إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 621 لسنة 1998 بشأن عرض و بيع تدوال الأدوية و المستحضرات الصيدلانية في الجمعيات التعاونية

رقم التشريع وسنته

621 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ٦٢١ لسنة ١٩٩٨

وزير الصحة

بعد الإطلاع على القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

وعلى المادة (٤٢) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بمقتضى القرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ .

وبناء على توصية اللجنة المختصة بالرقابة الدوائية والغذائية.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يصرح بعرض وبيع وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في الملحق رقم (١) المرافق لهذا القرار في الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية فقط ، وعلى هذه الجهات إتباع الشروط الواردة في الملحق رقم (٢) المرافق لهذا القرار.

وعلى من يرغب في ذلك من الجهات المذكورة، مراجعة إدارة تفتيش الأدوية بالرقابة الدوائية والغذائية للحصول على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأماكن البيع والعرض.

مادة ثانية

يجب أن تكون الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في الملحق رقم (١) المرافق لهذا القرار، مسجلة لدى وزارة الصحة وواردة عن طريق الوكلاء المحليين المعتمدين لدى الوزارة، وتقوم الوزارة بتحديث هذه الأدوية والمستحضرات كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة ثالثة

تسرى أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦، ولائحته التنفيذية في حالة مخالفة أحكام هذا القرار.

مادة رابعة

تتولى إدارة تفتيش الأدوية بجهاز الرقابة الدوائية والغذائية وفقا للصلاحيات المخولة لها مراقبة تطبيق أحكام هذا القرار.

مادة خامسة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

الدكتور/ عادل خالد الصبيح

صدر بتاريخ: ٢٩ نوفمبر ١٩٩٨م

الموافق: ١٠ رجب ١٤١٩ هـ

ملحق رقم (٢)

بالشروط الواجب مراعاتها في المستحضرات الصيدلانية المصرح ببيعها وعرضها وتداولها في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المحلية

أولا: شروط عرض وبيع قائمة الأدوية العامة (GSL)

١ - يجب أن تكون تلك المواد أو المستحضرات الدوائية بعبواتها وغلافاتها الأصلية من الشركة المصنعة.

٢ - يجب أن توضع الأدوية في مكان منفصل تتوافر فيه شروط التخزين المطلوبة (الحرارة والرطوبة) حسب المواصفات المقررة في الرقابة الدوائية والغذائية.

٣ - يجب أن تعرض هذه المواد والمستحضرات الدوائية بوسائل تكفل حمايتها وبعدها عن متناول يد الأطفال.

ثانيا: يجب وضع ملصقات باللغة العربية على هذه الأدوية تحتوي على البيانات التالية:

١ - اسم المستحضر الدوائي (التجاري) والنوع والكميات.

٢ - أسماء المواد الكيميائية الرئيسية المكونة للمستحضر الدوائي وكميتها.

٣ - قائمة المواد الثانوية الدخلة والتي لها تأثير على العلاج.

٤ - الاستخدامات العلاجية والجرعات والتحذيرات.

٥ - رقم تسجيل المستحضر الدوائي في دولة الكويت.

٦ - إذا احتوى المستحضر الدوائي على (ACETYLSALICYLIC ACID) يجب أن يزود الملصق العبارة التالية "يحتوي على اسبرين" إلا إذا شمل اسم المستحضر الدوائي ذلك.

٧ - إذا احتوى المستحضر الدوائي على (PARACETAMOL) يجب أن يزود الملصق بالعبارة "يحتوي على باراسيتامول" إلا إذا شمل اسم المستحضر الدوائي ذلك.

ملحق رقم (١)

المرافق للقرار الوزاري رقم ٦٢١ لسنة ١٩٩٨م

قائمة بالمستحضرات الصيدلانية المصرح ببيعها في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المحلية وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ٦٢١ لسنة ١٩٩٨

وزير الصحة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

وعلى المادة (٤٢) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بمقتضى القرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ .

وبناء على توصية اللجنة المختصة بالرقابة الدوائية والغذائية .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يصرح بعرض وبيع وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في الملحق رقم (١) المرافق لهذا القرار في الأسواق الرئيسية للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية فقط ، وعلى هذه الجهات إتباع الشروط الواردة في الملحق رقم (٢) المرافق هذا القرار.

وعلى من يرغب في ذلك من الجهات المذكورة ، مراجعة إدارة تفتيش الأدوية بالرقابة الدوائية والغذائية للحصول على الاشتراطات والمواصفات الخاصة باماكن البيع والعرض .

مادة ثانية

يجب أن تكون الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في الملحق رقم (١) المرافق هذا القرار، مسجلة لدى وزارة الصحة وواردة عن طريق الوكلاء المحليين المعتمدين لدى الوزارة ، وتقوم الوزارة بتحديث هذه الأدوية والمستحضرات كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك .

مادة ثالثة

تسرى احكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ ، ولائحته التنفيذية في حالة مخالفة أحكام هذا القرار.

مادة رابعة

تتولى إدارة تفتيش الأدوية بجهاز الرقابة الدوائية والغذائية وفقا للصلاحيات المخولة لها مراقبة تطبيق أحكام هذا القرار.

مادة خامسة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور/ عادل خالد الصبيح

صدر بتاريخ : ٢٩ نوفمبر ١٩٩٨ م

الموافق : ١٠ رجب ١٤١٩ هـ

ملحق رقم (٢)

بالشروط الواجب مراعاتها في المستحضرات الصيدلانية المصرح ببيعها وعرضها وتداولها في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المحلية

أولا : شروط عرض وبيع قائمة الأدوية العامة (GSL)

١ - يجب أن تكون تلك المواد أو المستحضرات الدوائية بعبواتها وغلافاتها الأصلية من الشركة المصنعة .

٢ - يجب أن توضع الأدوية في مكان منفصل تتوافر فيه شروط التخزين المطلوبة (الحرارة والرطوبة) . حسب المواصفات المقررة في الرقابة الدوائية والغذائية .

٣ ـ يجب أن تعرض هذه المواد والمستحضرات الدوائية بوسائل تكفل حمايتها وبعدها عن متناول يد الأطفال .

ثانيا : يجب وضع ملصقات باللغة العربية على هذه الأدوية تحتوي على البيانات التالية :

١ - اسم المستحضر الدوائي (التجاري) والنوع والكميات .

٢ - أسماء المواد الكيميائية الرئيسية المكونة للمستحضر الدوائي وكانيتها .

٣ - قائمة بالمواد الثانوية الدخلة والتي لها تأثير على العلاج .

٤ - الاستخدامات العلاجية والجرعات والتحذيرات .

٥ - رقم تسجيل المستحضر الدوائي في دولة الكويت .

٦ - اذا احتوى المستحضر الدوائي على (ACETYLSALICYLIC ACID) يجب أن يزود الملصق بالعبارة التالية " يحتوي على اسبرين " الا اذا شمل اسم المستحضر الدوائي ذلك .

٧ ـ اذا احتوى المستحضر الدوائي على (PARACETAMOL) يجب أن يزود الملصق بالعبارة " يحتوي على باراستيامول " الا اذا شمل اسم المستحضر الدوائي ذلك .

ملحق رقم (١)

المرافق للقرار الوزاري رقم ٦٢١ لسنة ١٩٩٨م

قائمة بالمستحضرات الصيدلانية المصرح ببيعها في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المحلية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي