قرار وزاري رقم (111 / ت) لسنة 2011
بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية الفردوس التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2000 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى تقارير اللجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الفردوس التعاونية والمتضمنة وجود مخالفات مالية وإدارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 96 /ت لسنة 2010 بشأن حل مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــــــرر
مادة (أولى) :
يستبدل نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 96/ ت لسنة 2010 بالنص التالي وتلغى المادة الرابعة من القرار المذكور :
تعيين السيد/ إبراهيم محمد العبيد مديراً مؤقتاً لجمعية الفردوس التعاونية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ، على أن يتولى دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء مدة عمله مع استمراره في تسيير أمور الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد .
مادة (ثانية) :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بالعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 26 ربيع الأول 1432 هـ
الموافق : 1 مارس 2011 م
قرار وزاري رقم (112 / ت) لسنة 2011
بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية الرحاب وإشبيلية التعاونية التاريخ :1 /3/ 2011
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2000 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى تقارير اللجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الرحاب وإشبيلية التعاونية والمتضمنة وجود مخالفات مالية و إدارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2010 بشأن حل مجلس إدارة جمعية الرحاب و إشبيلية التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة (أولى) :
يستبدل نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2010 بالنص التالي وتلغى المادة الرابعة و الخامسة من القرار المذكور :
يعين السيد/ حمد صالح الخالدي مديراً مؤقتا لجمعية الرحاب و إشبيلية التعاونية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ، على أن يتولى دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء مدة عمله مع استمراره في تسيير أمور الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد .
مادة (ثانية) :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه – وينشر بالجريدة الرسمية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 26 ربيع الأول 1432 هـ
الموافق : 1 مارس 2011 م