وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٨٣٥ لسنة ٢٠٠٢
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٥١٧
لسنة ١٩٩٧ بشأن : تحديد المناطق المحظورة
الإقامة أو التواجد فيها
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته.
وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٨٠ لسنة ١٩٩٥ بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ١٩٩٧ بشأن تحديد المناطق المحظور الاقامة أو التواجد فيها وتعديلاته.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة (٣) من القرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ١٩٩٧ المشار إليه لتصبح على النحو التالي :-
أ - يحظر التواجد أو المرور أو الاقتراب لمسافة (٢) ميل بحري في المناطق المذكورة بالجداول الملحقة بهذا القرار التابعة للقطاعات البحرية (A - B - C - D - E - F).
ب - يحظر تجاوز الخط الواصل بين المواقع المذكورة بالجداول الملحقة بهذا القرار التابعة للقطاع البحري (K) وهي تمثل حدود المياه الاقليمية الكويتية (١٢ ميل بحري باتجاه المياه الدولية من أقرب يابسة).
ج - يسمح بالمرور فقط في المناطق المذكورة بالجداول الملحقة بهذا القرار التابعة للقطاعين البحريين (L - M).
د - يحظر أخذ صور أو رسوم أو خرائط للقطاعات البحرية والمناطق التابعة لها المبينة بالجداول الملحقة بهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٦ شوال ١٤٢٣ هـ
الموافق : ١٠ ديسمبر ٢٠٠٢م
| القطاع | المنطقة | الموقع | خط العرض | خط الطول | طبيعة المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|
| A | الرصيف الشمالي | ١ | 28 59 . 9 N | 048 9 . 9 E | يحظر التواجد أو المرور أو الاقتراب لمسافة ٢ ميل بحري |
| الرصيف الجنوبي | ٢ | 29 0 . 3 N | 048 13 . 6 E | ||
| ميناء الأحمدي | ٣ | 29 4 . 0 N | 048 13 . 8 E | ||
| ميناء عبد الله | ٤ | 29 4 . 0 N | 048 21 . 3 E | ||
| ميناء الشعيبة | ٥ | 29 10 . 2 N | 048 21 . 3 E | ||
| المرسى الرحوي | ٦ | 29 10 . 2 N | 048 13 . 8 E | ||
| رصيف شحن النفط | ٧ | 29 58 . 3 N | 048 7 . 7 E | ||
| B | قناة مرور السفن | ١ | 29 18 . 0 N | 048 07 . 0 E | يحظر التواجد أو المرور أو الاقتراب لمسافة ٢ ميل بحري |
| ٢ | 29 24 . 2 N | 048 18 . 2 E | |||
| ٣ | 29 27 . 2 N | 048 5 . 1 E | |||
| ٤ | 29 20 . 4 N | 048 5 . 3 E | |||
| C | ميناء الزور | ١ | 28 43 . 8 N | 048 23 . 3 E | يحظر التواجد أو المرور أو الاقتراب لمسافة ٢ ميل بحري |
| رصيف شحن النفط | ٢ | 28 43 . 8 N | 048 27 . 5 E | ||
| ٣ | 28 46 . 9 N | 048 27 . 5 E | |||
| ٤ | 28 44 . 7 N | 048 23 . 3 E | |||
| D | القاعدة البحرية | ١ | 28 54 . 6 N | 048 16 . 7 E | يحظر التواجد أو المرور أو الاقتراب لمسافة ٢ ميل بحري |
| ٢ | 28 49 . 4 N | 048 20 . 9 E | |||
| ٣ | 28 54 . 5 N | 048 20 . 9 E | |||
| ٤ | 28 49 . 4 N | 048 16 . 7 E | |||
| E | المنطقة البحرية المنزوعة السلاح وهي كامل حدود خور عبد الله ابتداء من التك حمدان حتى نهاية خور عبد الله ومن ثم خور الشيتانه وحدود منطقة أم قصر. وكذلك حدود جزيرة وربة وخور بوبيان. | يحظر التواجد أو المرور أو الاقتراب لمسافة ٢ ميل بحري | |||
| القطاع | طبيعة المنطقة | ||||
| F | منطقة منشآت بترولية بحرية بقطاع المنطقة المحايدة جنوب شرق جزيرة قاروه (الارياق البحرية) | يحظر التواجد أو المرور أو الاقتراب لمسافة ٢ ميل بحري |
| المنطقة | الموقع | خط العرض | خط الطول | |
|---|---|---|---|---|
| K | الموقع | ۱ | 29 51 .0 N | 048 24 .6 E |
| ۲ | 29 42 .3 N | 048 35 .8 E | ||
| ۳ | 29 34 .25 N | 048 32 .0 E | ||
| ٤ | 29 14 .60 N | 048 36 .4 E | ||
| ٥ | 29 00 .60 N | 048 42 .6 E | ||
| ٦ | 28 38 .25 N | 048 52 .5 E | ||
| ۷ | 28 31 .90 N | 048 48 .7 E | ||
| ۸ | 28 31 .9 N | 048 25 .90 E |
يحظر تجاوز الخط الواصل بين المواقع المذكورة بالجدول وهي تمثل حدود المياه الاقليمية الكويتية (۱۲) ميل بحري باتجاه المياه الدولية من أقرب يابسة)
| المنطقة | الموقع | خط العرض | خط الطول | طبيعة المنطقة | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | ميناء الشويخ | ۱ | 29 20 .4 N | 048 54 .7 E | يسمح بالمرور فقط |
| مجلس الوزراء | ۲ | 29 23 .0 N | 047 58 .6 E | ||
| ممر ميناء الشويخ | ۳ | 29 23 .0 N | 048 57 .5 E | ||
| ٤ | 29 22 .5 N | 048 56 .5 E | |||
| M | ميناء الدوحة | ۱ | 29 22 .1 N | 047 46 .8 E | يسمح بالمرور فقط |
| ۲ | 29 22 .1 N | 047 48 .2 E | |||
| ۳ | 29 24 .3 N | 047 48 .2 E | |||
| ٤ | 29 24 .3 N | 047 46 .8 E |