إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1834 لسنة 2002 بشأن : حظر التواجد في المياه الأقليمية

رقم التشريع وسنته

1834 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٨٣٤ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : حظر التواجد في المياه الاقليمية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ باصدار قانون الجزاء وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٨٠ لسنة ١٩٩٥ بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يحظر تواجد سفن الصيد وسفن النزهة والطرادات والسفن الخشبية في المياه الاقليمية الكويتية من غروب الشمس حتى شروق شمس اليوم التالي وذلك حتى اشعار آخر .

مادة (٢)

كل من يخالف أحكام هذا القرار سوف تتخذ ضده الاجراءات القانونية .

مادة (٣)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٦ شوال ١٤٢٣هـ

الموافق : ١٠ ديسمبر ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي