الكويت اليوم العدد 747 السنة الثانية والخمسون - 6
الأحد 16 ذو القعدة 1426 هـ - 18 / 12 / 2005 م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1832 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76
باللائحة التنفيذية لقانون المرور
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يستبدل بنصوص المواد (127 ، 129 ، 211/ فقرة أخيرة) من القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه النصوص التالية :
مادة (127)
«لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات إلا وفقاً للأحكام القانونية المقررة وبإذن من الإدارة العامة للمرور ، ولا يسمح بذلك إذا أدت إلى إقلاق الراحة العامة وخاصة ليلاً» .
مادة (129)
«يحظر إجراء سباق للمركبات الآلية من أي نوع الطرق العامة إلا بترخيص من الإدارة العامة للمرور وبناء على طلب من الجهات المعنية بالدولة يحدد به مكان وزمان السباق ، وبصدر الترخيص في هذه الحالة بعد تقديم الضمانات الكافية لتعويض ما قد ينشأ عن السباق من أضرار أياً كانت ، ويجوز إلغاء الترخيص ومنع السباق أو وقفه لأي سبب يتعلق بالأمن والسلامة» .
مادة (211/ فقرة أخيرة)
«وعليها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين السلامة للجميع» .
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 3 ذي القعدة 1426هـ
الموافق : 5 ديسمبر 2005م
قرار وزاري رقم 1858 لسنة 2005
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ هاجر صفاء رسول لفته - مواليد الكويت في 8/ 9 / 1987 ابنة المواطنة/ علية شامي أحمد قاسم بن غريب - من مطلقها/ صفاء رسول لفته - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 3 ذي القعدة 1426 هـ
الموافق : 5 ديسمبر 2005م
( قرار وزاري رقم 1896 لسنة 2005 )
بتعديل القرار الوزاري رقم 1729 / 2005
المعدل لبعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76
باللائحة التنفيذية لقانون المرور
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1729 / 2005 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يستبدل بنص البند (24) من المادة (87) من القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه النص التالي :