قرار وزاري رقم 183 لسنة 1980(1)عدادات إنتظار لوقوف السيارات
مادة (1)
تركب عدادات انتظار لوقوف السيارات في الشوارع التالية:
1. شارع فهد السالم.
2. شارع محمد ثنيان الغانم.
3. شارع سالم المبارك.
4. موقف سيارات المباركية بشارع سعود بن عبد العزيز(2).
5. موقف سيارات سوق اللحم(3).
6. موقف سيارات شارع عبد الله السالم، والذي يقع بين المنطقة التجارية السادسة و المنطقة التجارية السابعة (4)
7. موقف سيارات شارع البشوت المتفرع من شارع الغربللي بالمباركية (5).
8. شارع حبيب مناور بمنطقة الفروانية(6).
9. شارع تونس بمنطقة حولي (7).
مادة (2)
يكون انتظار السيارات في هذه الشوارع مقابل (50) فلس لكل نصف ساعة.
مادة (3)
يحظر وقوف السيارات في الشوارع المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار لمدة تزيد عن ساعتين خلال الفترة من الساعة 7.00 صباحا وحتى 10,00 مساءاً ويمتد الحظر في شهر رمضان المبارك ليكون من الساعة 7.00 صباحا وحتى الساعة 12,00 منتصف الليل.
مادة (4)
تقوم الإدارة العامة للمرور بالإشراف على هذه العدادات وتحصل الرسوم المقررة.
مادة (5)
على قائدي السيارات التي تقف في هذه الأماكن مراعاة ما يلي:
1. التقيد بالوقت المحدد للانتظار والمسدد عنه الرسوم.
2. الوقوف بانتظام في المربع المخصص للانتظار.
مادة (6)
كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (37) من قانون المرور.
مادة (7)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاریخ نشره