وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١٥) لسنة ٢٠٠١
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٨٠/١٨٣
بشأن تركيب عدادات انتظار لوقوف
السيارات في بعض الشوارع
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٧٦/٦٧ في شأن المرور والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٠/١٨٣ بشأن تركيب عدادات انتظار لوقوف السيارات في بعض الشوارع والقرارات المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يضاف موقف سيارات شارع البشوت المتفرع من شارع الغربللي بالمباركية إلى الأماكن الواردة بالمادة (١) من القرار الوزاري رقم ٨٠/١٨٣ المشار إليه.
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ١٢ شوال ١٤٢١ هـ
الموافق: ٧ يناير ٢٠٠١م