وزارة الداخلية
(قرار رقم 5878 لسنة 2025)
بشأن: معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19016 المؤرخ 2025/11/6 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ زينب عبدالله جابر سعد العجمي من مطلقها / رحيم راشد خلف رفيع – مقيم بصورة غير قانونية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- فاطمه رحيم راشد خلف رفيع مواليد الكويت في 2008/1/13م.
2- راشد رحيم راشد خلف رفيع مواليد الكويت في 2009/8/20م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
صدر في : 5 جمادى الآخرة 1447هـ
الموافق : 26 نوفمبر 2025 م
(قرار رقم 5879 لسنة 2025)
بشأن: معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19018 المؤرخ 2025/11/6 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ مقبل بن محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله المقبل – مواليد الكويت في 2006/12/16 ابن المواطنة/ مي حسن صالح حسن الضبيب – من مطلقها/ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله المقبل – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
صدر في: 5 جمادى الآخرة 1447هـ
الموافق: 26 نوفمبر 2025م