إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 713 لسنة 2025 بشأن : معاملة قصر - يعامل القاصر / صالح احمد اسامة محمد بنداري - مواليد الكويت في 27 / 3 / 2009 ابن المواطنة / سارة صالح عبدالله صالح ناصر - من مطلقها / احمد اسامة محمد بنداري - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1729 · 9 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

713 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار رقم 713 لسنة 2025 )

بشأن: معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 961 المؤرخ 2025/1/19 ومرفقاته.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ صالح أحمد أسامه محمد بنداري - مواليد الكويت في 2009/3/27 ابن المواطنة/ ساره صالح عبدالله صالح ناصر – من مطلقها/ أحمد أسامه محمد بنداري مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية

الفريق

سالم نواف الأحمد الصباح

صدر في : 24 شعبان 1446هـ

الموافق: 23 فبراير 2025م

( قرار رقم 714 لسنة 2025 )

بشأن: معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1384 المؤرخ 2025/1/26 ومرفقاته.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ سعاد رحيل راهي حسين هزاع الفضلي من مطلقها/ فهد عبدالله حسين هزاع - غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- ساره فهد عبدالله حسين هزاع

مواليد الكويت في 2005/1/26م

2- عبدالله فهد عبدالله حسين هزاع

مواليد الكويت في 2006/7/19م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية

الفريق

سالم نواف الأحمد الصباح

صدر في :24 شعبان 1446هـ

الموافق : 23 فبراير 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي