إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 181 لسنة 1985 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور .

رقم التشريع وسنته

181 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

ملحق العدد

١٦٠٩

السنة الحادية والثلاثون

صدر في ١١ ديسمبر سنة ١٩٥٤م

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

السبت

٧ شعبان ١٤٠٥ هـ

٢٧ ابريل ( نيسان ) ١٩٨٥م

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ١٨١ لسنة ١٩٨٥ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور

وعلى القرار الوزارى رقم ٨١ لسنة ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور

وعلى القرار الوزارى رقم ٢٣٠ لسنة ٨١ بتعديل أحكام المادتين ٥٦ ، ٥٧ من القرار الوزارى رقم ٨١ لسنة ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور .

وعلى كتاب المجلس الاعلى للمرور رقم ٥٤ بتاريخ / / ١٩٨٥

وبناء على عرض وكيل الوزارة

قــــــــــرر

مادة (١)

تعدل الفقرة الخامسة من المادة ٥٦ من القرار الوزارى ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور المعدلة بالقرار الوزارى رقم ٨١/٢٣٠ لتصبح كالاتى : -

هـ – لا يجوز أن يزيد طول المقطورة مع المركبة عن ٢٠ م.

مادة (٢)

تعدل الفقرة الثانية من المادة ٥٧ من القرار الوزارى رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور المعدلة بالقرار الوزاري رقم ٨١/٢٣٠ لتصبح كالاتى : -

ثانيا ــ لا يجوز أن يتجاوز العرض ٢٦٠ سم بما في ذلك الحمولة

مادة (٣)

لا يسرى التعديل المنصوص عليه في المادتين السابقتين على المقطورات والسيارات المرخصة قبل صدور هذا القرار الى أن تستهلك .

مادة (٤)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢٣ رجب ١٤٠٥ هـ

الموافق : ١٢ ابريل ١٩٨٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي