وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم ((180/أ)) لسنة 2022
بحل مبرة نهوض لدراسات التنمية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (88/ أ ) لسنة 2015 بـإشهار مبرة نهوض لدراسات التنمية.
- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 2022/9/4م بشأن حل مبرة نهوض لدراسات التنمية حلاً اختياريا بناء على طلبها.
- وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات باجتماعها رقم (3) المؤرخ في 2022/9/6م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قرر "
مادة (1)
حل مبرة نهوض لدراسات التنمية.
مادة (2)
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في: 9 ربيع الأول 1444هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2022م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (164) لسنة 2022
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الأول باليورو المحدود
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي بي انفستمنتس أل بي – WCP Investments LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الأول باليورو المحدود؛
- وبناء على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 15,000,000 مليون سهم (فقط خمسة عشر مليون سهم) من أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الأول باليورو المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 يورو (فقط عشرة يورو) لكل سهم مشارك من دون حق التصويت بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ %2.225 تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
▪ شركة الوطني للاستثمار.
▪ بنك الكويت الوطني.