تعميم رقم (9)لسنة م 2004 بشـــأن البيانات والمستندات المطلوبة للموافقة على الطلبات التى ترد من الجهات الحكومية للتعاقد مع غير الكويتيين ==================== لاحظ الديوان أن بعض الجهات الحكومية عندما تتقدم بطلب الموافقة على التعاقد مع أحد المرشحين للتعيين من قبلها من غير الكويتيين أنها لا تتقيد بإرسال كافة البيانات والمستندات اللازمة لتمكين الديوان من البت فى الموضوع الأمر الذى يترتب عليه إرجاء موافقة الديوان لحين إستكمال البيانات والمستندات المطلوبة. وحرصا من الديوان على سرعة إنهاء إجراءات التعاقد فى الوقت الملائم ، يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعــــــاة إرفاق المستندات والبيانات التالية عند طلب الموافقة على التعاقد : .1 الإسم ثلاثيا على 0 الأقل .2 الرقم المدنى إن )0(وجد .3 الوظيفة المرشح لشغلها وفقا لشروط شغل الوظائف 0 المقررة .المؤهل 4 الدراسى المتخذ أساسا لشغل الوظيفة بعد معادلته من وزارة التربية أو وزارة التعليم العالى حسب الأحوال . .شهادات 5 الخبرة فى مجال الوظيفة محددة البداية والنهاية . .تحديد 6 نوع العقد المقترح ) الثانى-الثالث-الراتب المقطوع ( وما يفيد توافر شاغر بميزانية الجهة يسمح بالتعاقد . .تحديد 7 الراتب أو المكافأة الشهرية الشاملة المقترحة مع تفصيلها إذا كانت متضمنه بدلات أو مكافآت وخلافه . .بيان 8 بالخدمة السابقة لدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل وتلك التى تساهم فيها بأكثر من 51 %وصورة اقرار المرشح بالخدمة السابقة . .9 ما يفيد إذا كانت خدمته السابقة لدى احدى الجهات الحكومية قد إنتهت تنفيذا لسياسة الإحلال من عدمه .10 ما يفيد إذا كان قد سبق صرف مكافأة نهاية الخدمة من جهة عمله السابقــــــــة وذلك إذا كانت إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة التى تنظم شئون الخدمة فيها قوانين أو لوائح خاصة . .11 رأى جهة عمله السابقة فى خصوص موافقتها على عمله لدى الغير من عدمه ، وذلك بالنسبة للجهات الخاضعة للحظر الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 69/44 المعدل وعلى النحو الذى أكد عليه الديوان فى تعميمه السابق رقم )1991/8 .(علما بأن الديوان غير مسؤول عن تأخير موافقته على طلبات التعاقد التى ترد اليه غير مستوفيه لأى بند من البنود 0 السابقة رئيس الديوان محمد حمـد الرومــــــــي وكيل ديـوان الخدمـة المدنيـــــة