إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 34 لسنة 2008 بشأن حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية وتعيين مدير مؤقت لها

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (34) لسنة 2008

بشأن حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية وتعيين مدير مؤقت لها

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م في شأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 3/ 4/ 2008 بين ممثلي الوزارة ومجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية .

- وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للشئون القانونية المؤرخة في 3/ 4/ 2008 المتضمنة امتناع مجلس الإدارة عن تنفيذ قرار الوزارة وانتهاء مدة العضوية لستة من أعضاء المجلس .

- وبعد العرض على اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2008 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة (1) : حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية .

مادة (2) : يعين السيد / محمد حسن العجمي مديرا مؤقتا لمدة سنة يتولى خلالها إدارة الجمعية وتسيير أمورها وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني ما لم يصدر قرارا بخلاف ذلك .

مادة (3) : على مجلس الإدارة المنحل تسليم المدير المعين بمقتضى هذا القرار كافة الأوراق والمستندات والأموال وكافة العهد التي بحوزتهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية .

مادة (4) : يقوم المدير المعين بتوجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية السنوية وذلك لمناقشة والتصديق على التقريرين المالي والإداري للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2006 ، 31/ 12/ 2007 واختيار مراقب للحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 / 12 / 2008 .

مادة (5) ففي حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المدير المعين بمقتضى هذا القرار لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة عمله مع استمراره في تسيير أمور الجمعية لحين انتخاب المجلس الجديد ما

مادة (6) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير العدل

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

جمال أحمد الشهاب

- صدر في : 4 ربيع الآخر 1429 هـ

الموافق : 10/ 4/ 2008م

قرار وزاري رقم (76) لسنة 2008م

بشأن إشهار نقابة الصحفيين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2/ 64 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 2004م بشأن الإجراءات التمهيدية التي تتبع لتكوين النقابات .

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من د . زهير إبراهيم عبد الله العباد .

- وعلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 439/ 2007م والحكم الصادر في الأشكال رقم 326/ 2008م بتاريخ 11/ 3/ 2008م .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة (أولى) : تشهر نقابة الصحفيين الكويتية .

مادة (ثانية) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير العدل

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

جمال أحمد الشهاب

صدر في : 23 ربيع الأول 1429هـ

الموافق : 31/ 3/ 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي