قرار وزاري رقم 18 لسنة 2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالإختيار .
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1047 السنة السابعة والخمسون – 14
الأحد 4 ذو القعدة 1432هـ – 2 / 10 / 2011م
دیوان الخدمة المدنية
قرار رقم (18) لسنة 2011
بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية
بالاختيار
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1980 بشأن قواعد الترقية إلى الدرجتين (ب) و (أ) ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2006 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 2008 ،
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة (1)
تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار المستوفين لكافة شروط الترقية بالاختيار الواردة بالمادة 24 من نظام الخدمة المدنية أو المستوفين لشروط الترقية للدرجتين (ب) و (أ) الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1980 المشار إليه وفقاً للقواعد المبينة في المواد التالية .
مادة (2)
يجوز أن تحدد كل جهة حكومية بقرار يصدر من الوزير المختص طبيعة الوظائف أو مستوى التأهيل أو التدريب معاً الذي يكون له الأولوية في الترقية بالاختيار في حالة التساوي في شروط الترقية حسب ظروف أو طبيعة نشاط كل جهة .
كما يحدد القرار النسبة المخصصة لترقية شاغلي هذه الوظائف أو الحاصلين على هذه المؤهلات أو الدورات ، على ألا تتجاوز ثلث الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية لكل درجة في الميزانية ، ويجبر الكسر لصالح هذه الوظائف أو المؤهلات أو الدورات .
مادة (3)
إذا زاد عدد المرشحين للترقية من شاغلي الوظائف أو المؤهلات أو الدورات المحددة وفقاً للمادة السابقة عن ثلث الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية بالاعتبار لكل درجة في الميزانية تكون الأولوية في المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد المبينة في هذا القرار ومن لم تتم ترقيته منهم لتجاوز نسبة الثلث تكون ترقيته مع باقي موظفي الجهة في حدود الشواغر المتبقية لكل درجة في الميزانية وفقاً لأولوية المفاضلة .
مادة (4)
في مجموعة الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقاً للترتيب التالي :
(1) الأقدم في الدرجة المالية الحالية .
(2) المرقى إلى الدرجة المالية الحالية .
(3) شاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى .
ويقصد بشغلها أن يكون الموظف قد تم تثبيته في هذه الوظيفة بالجهة الحكومية المرقى فيها قبل إجراء الترقية وأن تكون الوظيفة ضمن تقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد قانوناً في هذه الجهة .
(4) الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية .
ويقصد بالأقدمية بداية شغل الوظيفة الإشرافية بالجهة المرقى فيها وتحسب من تاريخ الندب الكلي إليها بشرط أن يكون الموظف قد تم تثبيته فيها قبل إجراء الترقية .
(5) الأعلى مؤهلاً .
ويقصد بالمؤهل الأعلى درجة الدكتوراه فالماجستير فدبلوم الدراسات العليا فالإجازة الجامعية أو ما يعادلهم .
فإذا كان المؤهل دون الجامعي سواء أكان علمياً أو تدريبياً اعتبر المؤهل الأعلى هو المؤهل المقرر له درجة مالية أعلى بغض النظر عن عدد العلاوات الإضافية التي قد تمنح فوق الدرجة المقررة لبعض المؤهلات .
على أن يشترط في جميع الأحوال العمل في مجال المؤهل الذي يتخذ أساساً للمفاضلة ما لم يكن قد تم الإعفاء من العمل في مجاله وفقاً للمقرر قانوناً .
(6) الأقدم تخرجاً .
(7) الأكبر سناً .
مادة (5)
في مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقاً للترتيب التالي :
(1) الأقدم في الدرجة المالية الحالية .
(2) المرقى إلى الدرجة المالية الحالية .
(3) الأكبر سناً .
مادة (6)
لا يجوز النظر في الترقية بالاختيار للموظف المنقول ...
الكويت اليوم العدد 1047 السنة السابعة والخمسون - 15
الأحد 4 ذو القعدة 1432هـ - 2 / 10 / 011
جهة إلى أخرى إلا بعد انقضاء سنتين على النقل وذلك ما لم
تكن هناك درجات شاغرة في الميزانية مخصصة للترقية ولا يوجد
موظف مستوفي لشروط الترقية إليها مع عدم الإخلال بأحكام
المادة التالية .
مادة (7)
الجهات الحكومية التي يفرد لبعض الأجهزة الإدارية
الملحقة بها أو لبعض وحداتها الإدارية أو تقسيماتها التنظيمية أو
الإدارية برامج خاصة في الميزانية تكون المفاضلة بين المرشحين
في كل برنامج على حدة .
ولا يجوز اعتبار الجهة الحكومية وحدة واحدة في هذا المجال
حيث يستقل كل برنامج مالي بالموظفين العاملين به وتحدد
الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية لكل برنامج على هذا
الأساس .
مادة (8)
لا يترتب على تطبيق هذا القرار مساس بقواعد المفاضلة بين
المرشحين للترقية بالاختيار وفقاً لأنظمة وظيفية خاصة .
مادة (9)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة
2006 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار المعدل
بالقرار رقم 6 لسنة 2008 .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
أحمد الحمود الجابر الصباح
صدر في : 23 من شوال 1432هـ
الموافق : 21 سبتمبر 2011م