مرسوم رقم 9 لسنة 2026 بتعديل ترقية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،
- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،
- وعلى المرسوم رقم 131 لسنة 2020 بترقيات قضائية،
- وعلى الحكم رقم (5 لسنة 2020 طلبات رجال القضاء) الصادر بتاريخ 2024/9/25،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2025/31) المنعقدة بتاريخ 2025/11/27،
- وبناء على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تعدل ترقية / علي محمد يوسف العبد الله - لدرجة وكيل نيابة (ب) - اعتبارا من 2019/11/13 بدلاً من 2020/8/22، وأن يعاد ترتيب أقدميته في هذه الدرجة، ليكون تالياً مباشرة للاسم الأخير في دفعته لهذه الدرجة/ عبدالعزيز عادل النمش، وسابقاً على / منيرة نبيل إبراهيم فارس الوقيان الاسم الأول في الدفعة التالية لدفعته (الدفعة الثالثة عشر).
مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 1 شعبان 1447هـ الموافق: 20 يناير 2026م