إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 2023 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن آلية اختيار المرشحين لشغل الوظائف القيادية

مجلس الخدمة المدنية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1647 · 5 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

إجراءات شهر الإفلاس وفقا للقانون المرافق وتخضع لأحكامه، كما تخضع إجراءات الإفلاس التي لم تكتمل قبل العمل بهذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق".

ونفاذاً لأحكام قانون الإفلاس قامت المحكمة المختصة وإحالة ملف الدعوى إلى إدارة الإفلاس، وقامت الأخيرة بقيد الطلب وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس للقيام بفحص الطلب وترشيح اسم أمين التفليسة الجديد مع تقديم أتعابه وبيان الرأي حول تفليسة المفلس، وبيان مدى إمكانية إقفال أو إنهاء التفليسة، إلا أنه ورد كتاب من قبل لجنة الإفلاس يفيد أنه يتعذر دراسة وإعداد التقرير لعدم وجود بيانات مالية.

لما تقدم وعلى هدي منه، وكان الثابت من الأوراق أنه صدر ضد مدير التفليسة (عبد الوهاب بن سبت) حكم في الجنحة رقم (867/ حصر إفلاس) قضى بالامتناع عن النطق بالعقاب عن الاتهام المسند إليه بصفته مدير التفليسة تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تعلق بالتفليسة الخاصة بالمدين المفلس/ يوسف فهد ثنيان الغانم، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بالاستئناف رقم (2020/1442 جنح - 2018/867 حصر إفلاس)، ولما كان الطلب المطروح متعلقاً بإقفال التفليسة أو انتهائها، والتي يستلزم تعيين أمين يقوم بوضع خطة لتصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين، ومن ثم ترتيب الديون، يتلوها تنفيذ خطة التصفية والتوزيع، انتهاءً بإقفال التفليسة أو انتهائها، ولما كانت المادة (39) من قانون الإفلاس تنص على أنه: "لا يجوز تعيين أي من الأشخاص التاليين أمينا: 3- أي شخص صدر عليه حكم بات بإدانته بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي جنحة خاصة بالغش في المعاملات التجارية أو ماسة بالاقتصاد الوطني ما لم يرد إليه اعتباره".

وإذ كان من الثابت لإدارة الإفلاس وفق ما سلف أن مدير التفليسة (عبد الوهاب بن سبت) أدين بحكم جزائي نهائي بسبب تعمده إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة الخاصة بالمدين المفلس/ يوسف فهد ثنيان الغانم، ولما كان الجريمة التي أدين بها مدير التفليسة تعتبر من الجرائم المخلة بالأمانة، ومن ثم يتعين معه إزاء ذلك استبداله بأمين آخر ليقوم بمباشرة هذه المهام، وإذ ثبت لإدارة الإفلاس من ملف الطلب رقم 51 لسنة 2022 إفلاس أن الأستاذة/ رابعة سعد منير المهنا من الأمناء المقيدين بجدول لجنة الإفلاس.

لذلك

قررنا الآتي: استبدال مدير التفليسة/ عبد الوهاب بن سبت، وتعيين الأستاذة/ رابعة سعد منير المهنا أميناً على تفليسة (يوسف فهد ثنيان الغانم)، وعليها تقديم تقرير ربع سنوي مفصل عن حالة إدارة أموال المفلس وسرد إجراءات شهر الإفلاس وقدرنا اتعاب الأمين بمبلغ ألف دينار ( 1000 د.ك) شهرياً من تاريخ صدور القرار وحتى انتهاء الأعمال مع إخطار ذوي الشأن بهذا القرار.

أمين السر

قاضي الإفلاس

مجلس الخدمة المدنية

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 18) لسنة 2023

بشأن

آلية اختبار المرشحين لشغل الوظائف القيادية

مجلس الخدمة المدنية ،،،

. بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمرسوم المعدلة له ،

. وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المختصة بإجراء اختبار المرشح لشغل وظيفة قيادية والقواعد والشروط والاجراءات والاسس العامة للاختبار وطريقة أدائه ،

. وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2022 بشأن استبدال المواد (1) ، (3) ، (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المختصة بإجراء اختبار المرشح لشغل وظيفة قيادية والقواعد والشروط والاجراءات والاسس العامة للاختبار وطريقة أدائه ،

- وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر

مادة (1)

تشكل لجنة لاختبار المرشحين للتعيين بوظائف قياديه من أربعة وزراء من أعضاء مجلس الخدمة المدنية ، ويجوز للوزير الذي رشح القيادي حضور اجتماع اللجنة بناء على رغبته أو بدعوة منها.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة.

مادة (2)

تجري اللجنة اختبارات من خلال المقابلة الشخصية للمرشح لشغل الوظيفة القيادية ، واختبار للسمات الشخصية تضع اللجنة آلية إجرائه.

كما تحدد اللجنة إجمالي درجات المقابلة الشخصية والدرجة المخصصة لكل معيار من معايير الاختبار.

مادة (3)

يعتبر المرشح للتعيين قد اجتاز الاختبار بنجاح إذا حصل على متوسط 70% من مجموع عناصر التقييم وفق الوزن النسبي لعناصر الاختبار الذي تحدده اللجنة .

مادة (4)

يبلغ ديوان الخدمة المدنية الوزير المختص بموعد الاختبار ومكان النعقاد وفقا لما تحدده اللجنة ، ويخطر الوزير – المرشح للتعيين بالموعد والمكان.

مادة (5)

تعتمد اللجنة نتيجة الاختبار وتخطر بها ديوان الخدمة المدنية لاستكمال الإجراءات المقررة قانوناً بالنسبة لمن اجتاز الاختبار بنجاح ، ويبلغ الديوان الوزير المختص بنتيجة المرشح الذي لم يجتاز الاختبار

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي (8) لسنة 2018 ، (6) لسنة 2022 المشار إليهما ، كما يلغي كل ما يتعارض مع هذا القرار

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

"رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"

د. خالد على محمد الفاضل

صدر في : 27 من شوال 1444 هـ

الموافق : 17 من مايو 2023 م

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 25) لسنة 2023

بشأن

استبدال المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2023 بشأن آلية اختبار المرشحين

لشغل الوظائف القيادية

مجلس الخدمة المدنية ،،،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2023 بشأن آلية اختبار المرشحين لشغل الوظائف القيادية ،

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قـــــــرر

مادة (1)

يُستبدل بنص المادة رقم (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2023 المُشار إليه النص التالي :

مادة (1)

تُشكل لجنة لاختبار المرشحين للتعيين بوظائف قيادية من ثلاثة وزراء من أعضاء مجلس الخدمة المدنية ، على أن يتولى رئيس ديوان الخدمة المدنية أعمال أمانة سر اللجنة ، ويجوز للوزير الذي رشح القيادي حضور اجتماع اللجنة بناء على رغبته أو بدعوة منها .

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

"رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"

عيسى أحمد محمد الكندري

صدر في : 6 من محرم 1445 هـ

الموافق : 24 من يوليو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي