ديوان الموظفيـن التاريــخ :12 جمادى الأخـره 1403هـ المرجع :1784-3/د 3/ 27 مــارس 1983م تعميم رقم ) 5 (لسنة 1983 بشأن الترقية بالاختيار ــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظرا لما لوحظ من أن بعض الجهات الحكومية تقوم بترقية بعض موظفيها بالاختيار قبل الموعد المحدد لترقيتهم بالأقدمية بفترة زمنية قصيرة مما قد يشكل ضررا لأفراد هذه الفئة يتمثل فى حرمانهم من فرصة الترقية بالاختيار من الدرجة التي تمت ترقيتهم إليها حيث لا يجوز ترقيتهم من هذه الدرجة إلا بالأقدمية وذلك وفقا لما تقضى به المادة )24 (من نظام الخدمة المدنية . ولما كانت الترقية بالاختيار هي أسلوب الإدارة فى تحفيز وتشجيع الموظفين الذين اثبتوا تفوقهم وامتيازهم فى أداء واجبات وظائفهم ، ومن ثم فلا يستساغ أن يضار هؤلاء الموظفين بهذه الترقية . لذلك يرجى من كافة الجهات الحكومية ضرورة الحصول على موافقة كتابية من كل من يرشح للترقية بالاختيار قبل صدور قرار الترقية من السلطة المختصة بإصدارة. رئيـس الديـوان بدر يوسف النصرالله