قرار رقم 3 لسنة 1999 بشأن إجراء الترقية بالاختيار للسنة المالية 98 1999/مجلس الخدمة المدنية:-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .-وعلى المادتين ،24 25 من المرسوم بالقانون الصادر في 4 أبريل عام 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1980 بشأن قواعد الترقية إلى الدرجتين .أ ،ب-وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية .-وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية . قــــــــــــــرر مادة )1 (يراعى عدم إجراء الترقية بالاختيار خلال السنة المالية 1999/98 إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ، وذلك في جميع الجهات التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية . مادة )2 (يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبد العزيز دخيل الدخيل صدر بتاريخ:4 ذو الحجة 1419هـ 21:الموافق مارس 1999م