إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 401 لسنة 1995 بشأن تمديد مدة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 1796 لسنة 1992 م بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الثقافة الإجتماعية لمدة سنة أخرى .

رقم التشريع وسنته

401 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٤٠١) لسنة ١٩٩٥م

بتمديد مدة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ١٧٩٦ لسنة ١٩٩٢ م بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الثقافية الاجتماعية لمدة سنة أخرى

وزير الشئون الاجتماعية والعمل،

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية الثقافة الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٣ م بتجديد تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الثقافية الاجتماعية لمدة سنة واحدة .

- وعلى القرار الوزاري رقم ١٥٨ لسنة ١٩٩٤ م بتمديد مدة تعيين مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية المؤقت لمدة عام .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يستمر مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية المعين بموجب القرار الوزاري رقم ١٧٩٦ لسنة ١٩٩٢ م في إدارة الجمعية لمدة عام والمشكل من : -

١ - محمد يوسف العلي رئيسا

٢ - غالب أحمد آل طه أمينا للصندوق

٣ - بدر رمضان الخليفة أمينا للسر

٤ - توفيق أحمد العيد عضوا

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من ٥ / ٨ / ١٩٩٥ م ويبلغ لكافة الجهات المعنية وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

التاريخ : ١٠ ربيع الأول ١٤١٦هـ

الموافق : ٧ أغسطس ١٩٩٥م

قرار وزاري رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩٥م

بتعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء الصندوق الخيري

لدور الرعاية الاجتماعية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل،

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩م بشأن اختصاصات الوزارة .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٥م بإنشاء الصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية .

- وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٥ المشار إليه لتصبح كالأتي :

يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوكيل المساعد لشئون التعاون وعضوية كل من : -

١ - د . عيسى علي محمد السعدي

الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية نائبا للرئيس

٢ - عبد اللطيف أحمد السنان

مدير إدارة التوعية والإرشاد أمينا للصندوق

٣ - ماجد عزمي قاسم

مدير مركز التأهيل المهني أمينا للسر

٤ - خالد علي المهدي

مساعد مدير إدارة خدمات الدور عضوا

٥ - هاشم حميد الحلاق

مساعد مدير إدارة المعاقين عضوا

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

التاريخ : ١٥ ربيع الأول ١٤١٦هـ

الموافق : ١٢ أغسطس ١٩٩٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي