وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٤٠١) لسنة ١٩٩٥م
بتمديد مدة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ١٧٩٦ لسنة ١٩٩٢ م بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الثقافية الاجتماعية لمدة سنة أخرى
وزير الشئون الاجتماعية والعمل،
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الثقافة الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٣ م بتجديد تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الثقافية الاجتماعية لمدة سنة واحدة .
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٥٨ لسنة ١٩٩٤ م بتمديد مدة تعيين مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية المؤقت لمدة عام .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستمر مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية المعين بموجب القرار الوزاري رقم ١٧٩٦ لسنة ١٩٩٢ م في إدارة الجمعية لمدة عام والمشكل من : -
١ - محمد يوسف العلي رئيسا
٢ - غالب أحمد آل طه أمينا للصندوق
٣ - بدر رمضان الخليفة أمينا للسر
٤ - توفيق أحمد العيد عضوا
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ٥ / ٨ / ١٩٩٥ م ويبلغ لكافة الجهات المعنية وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
التاريخ : ١٠ ربيع الأول ١٤١٦هـ
الموافق : ٧ أغسطس ١٩٩٥م
قرار وزاري رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩٥م
بتعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء الصندوق الخيري
لدور الرعاية الاجتماعية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل،
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩م بشأن اختصاصات الوزارة .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٥م بإنشاء الصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية .
- وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٥ المشار إليه لتصبح كالأتي :
يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوكيل المساعد لشئون التعاون وعضوية كل من : -
١ - د . عيسى علي محمد السعدي
الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية نائبا للرئيس
٢ - عبد اللطيف أحمد السنان
مدير إدارة التوعية والإرشاد أمينا للصندوق
٣ - ماجد عزمي قاسم
مدير مركز التأهيل المهني أمينا للسر
٤ - خالد علي المهدي
مساعد مدير إدارة خدمات الدور عضوا
٥ - هاشم حميد الحلاق
مساعد مدير إدارة المعاقين عضوا
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
التاريخ : ١٥ ربيع الأول ١٤١٦هـ
الموافق : ١٢ أغسطس ١٩٩٥م