قرار وزاري رقم 401 لسنة 1995 بشأن تمديد مدة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 1796 لسنة 1992 م بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الثقافة الإجتماعية لمدة سنة أخرى .
قرار وزاريرقم 401 لسنة 1995
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
401 لسنة 1995
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 401 لسنة 1995 بشأن تمديد مدة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 1796 لسنة 1992 م بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الثقافة الإجتماعية لمدة سنة أخرى .1 / 1