وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٦١ لسنة ١٩٨٥
بتعيين مجلس ادارة مؤقت
لجمعية الصليبخات والدوحة التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
ـ وعلى التقارير المتعلقة بالوضع المالي والاداري لجمعية الصليبخات والدوحة التعاونية .
ـ وحفاظا على أموال المكتتبين في الجمعية .
ـ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .
قــــــــرر
مادة ١
يحل مجلس ادارة جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية.
مادة ٢
يعين مجلس ادارة مؤقت للجمعية المذكورة من كل من :
١ ـ احمد عبد الله غازي
٢ ـ حسن حسين الجدي
٣ ـ حمود نهار عقاب المطيري
٤ ـ خلف عبد الله جيفين الرشيدي
٥ ـ ضيف مطر النبهان
٦ ـ عوض صالح ساير الزناتي
٧ ـ محمد عايد شملان السليمان
٨ ـ مضحي بداح العازمي
٩ ـ مضحي طيران العاردي
مادة ٣
يجتمع مجلس الادارة المعين بموجب هذا القرار في موعد لا يتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغهم بهذا القرار لانتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس وأمينا للصندوق وأمينا للسر من بين اعضائه ومزاولة صلاحياته في ادارة الجمعية فور هذا الاجتماع .
مادة ٤
على مجلس الادارة المنحل ان يسلم المجلس المعين بموجب هذا القرار كافة اعمال الجمعية واوراقها ومستنداتها وأموالها بموجب محاضر تسليم رسمية على ان يتم ذلك في موعد لا يتجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة ٥
يخول مجلس الادارة المعين كافة الاختصاصات والصلاحيات الخولة لمجلس ادارة الجمعية وفقا لأحكام نظامها الاساسي كما يستمر مراقب الحسابات الحالي في القيام بعملـه حتى نهاية السنة المالية ١٩٨٥ .
مادة ٦
لا يجوز سحب أية مبالغ من صندوق الجمعية او المصارف المودعة فيها اموال الجمعية الا بتوقيع رئيس مجلس الادارة المعين وأمين الصندوق وتخطر الوزارة المصارف المودعة فيها أموال الجمعية بأسماء المخولين بهذه الصلاحية .
مادة ٧
على مجلس الادارة المعين دعوة الجمعية العمومية لاجتماعها السنوي خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية ١٩٨٥ وذلك للنظر في التقارير المالية والادارية عن الجمعية عن السنتين الماليتين ١٩٨٤ ، ١٩٨٥ والموافقة على تعيين مراقب الحسابات .
مادة ٨
يستمر مجلس الادارة المعين في ادارة الجمعية لمدة عام من تاريخه وفي حالة عدم صدور قرار باستمراره في ادارة الجمعية بعد هذا التاريخ فانه يلزم باتخاذ اجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة للجمعية وذلك في مدى شهر من انتهاء العام .
مادة ٩
يبلغ هذا القرار لكافة الجهات المعنية ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٣ رمضان ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٢٢ مايو ١٩٨٥ م