وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٥٦ لسنة ١٩٩٥م)
بشأن : فرض رسوم على بعض المعاملات التي تقوم بها الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون جوازات السفر رقم ١١ / ١٩٦٢ والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ١٩٧١ بشأن فرض رسوم .
وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم ٢٠٦ المؤرخ ١١ / ١ / ١٩٩٥ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تحدد الرسوم على المعاملات المتعلقة بشهادات الجنسية ووثائق السفر على النحو التالي : -
نوع المعاملة الرسم المقرر
١ - اصدار شهادة الجنسية أو تبديلها ٥ د . ك
٢ - اصدار شهادة الجنسية بدل فاقد ٢٠ د . ك
٣ - اصدار شهادة الجنسية بدل تالف ١٠ د . ك
٤ - اصدار جواز سفر كويتي أو تبديله ٥ د . ك
٥ - اصدار جواز سفر كويتي بدل فاقد ٣٠ د . ك
٦ - اصدار جواز سفر كويتي بدل تالف ٢٠ د . ك
٧ - اضافة أوشطب من جواز السفر الكويتي ٢ د . ك
٨ - اصدار جواز سفر كويتي وفق المادة (١٧ / ٢ ، ٣) ١٠ د . ك
٩ - اصدار جواز سفر كويتي وفق المادة (١٧ / ٢ ، ٣) بدل فاقد ١٠٠ د . ك
١٠ - اصدار جواز سفر كويتي وفق المادة (١٧ / ٢ ، ٣) بدل تالف ٥٠ د . ك
١١ - اضافة أو شطب من جواز سفر كويتي وفق المادة (١٧ / ٢ ، ٣) ١٠ د . ك
١٢ - اصدار تذكرة مرور كويتية ١٠ د . ك
١٣ - اصدار تذكرة مرور كويتية بدل فاقد ٥٠ د . ك
١٤ - اصدار تذكرة مرور كويتية بدل تالف ٢٥ د . ك
١٥ - اضافة أو شطب من تذكرة مرور كويتية ١٠ د . ك
١٦ - اصدار بطاقة مرور لدخول المنطقة مقسومة ٥ د . ك
١٧ - اصدار شهادات اثبات بانواعها والتصديقات ٢ د . ك
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة (٣)
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ١٩٧١ .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ١٩ رمضان ١٤١٥ هـ
الموافق : ١٨ فبراير١٩٩٥ م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٧٨ لسنة ١٩٩٥
بشأن / تعديل اللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٧ / ٥٩ بشأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤٠ / ٨٧ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المعدلة والمكملة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٩٥ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعدل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٩٥ بإضافة فقرتين برقمي (٦ ، ٧) على النحو التالي : -
فقرة (٦)
«والدي الكويتي غير الكويتيين»
فقرة (٧)
«أبناء الكويتي غير الكويتيين»
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ٢٠ رمضان ١٤١٥ هـ
الموافق : ١٩ فبراير ١٩٩٥ م