قرار وزاري رقم (1769) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1971/20 بشأن فرض رسوم جديدة وتعديل الرسوم المحصلة عن بعض المعاملات التي تقوم بها الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية
الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 36 وزارة الداخلية (قرار وزاري رقم 1769 لسنة 2026) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1971/20 بشأن فرض رسوم جديدة وتعديل الرسوم المحصلة عن بعض المعاملات التي تقوم بها الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1962/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 2025/1 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الإنتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 871 المتخذ في اجتماعه رقم 2025/25 - (60) المنعقد بتاريخ 2025/7/1م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1217 المتخذ في اجتماعه رقم 2026/37 - (123) المنعقد بتاريخ 2026/9/22م.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1971/20 بشأن فرض رسوم جديدة وتعديل الرسوم المحصلة عن بعض المعاملات التي تقوم بها الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس قطاع شئون الجنسية والإقامة رقم 12862 المؤرخ 2025/11/4 ومرفقاته.
- وعلى كتاب رئيس قطاع الشئون المالية والخدمات المساندة رقم 4046 المؤرخ 2025/12/11 ومرفقاته.
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2026/1/14م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعدل البند (3) من المادة (الثانية) من القرار الوزاري رقم 1971/20 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:-
3- إصدار بدل فاقد لجواز السفر الكويتي (100 د.ك)
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الداخليــــة فهد يوسف سعود الصباح صدر في : 24 ربيع الآخر 1448هـ الموافق : 5 أكتوبر 2026م