وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٥٦ لسنة ١٩٩٥م)
بشأن : فرض رسوم على بعض المعاملات التي تقوم بها الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون جوازات السفر رقم ۱۱ / ١٩٦٢ والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ۲٠ / ۱۹۷۱ بشأن فرض رسوم .
وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم ٢٠٦ المؤرخ ١١ / ١ / ١٩٩٥ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تحدد الرسوم على المعاملات المتعلقة بشهادات الجنسية ووثائق السفر على النحو التالي : -
نوع المعاملة
الرسم المقرر
۱ - اصدار شهادة الجنسية أو تبديلها
٥ د . ك
۲ - اصدار شهادة الجنسية بدل فاقد
٢٠ د . ك
۳ - اصدار شهادة الجنسية بدل تالف
۱۰ د . ك
٤ - اصدار جواز سفر كويتي أو تبديله
٥ د . ك
٥ - اصدار جواز سفر كويتي بدل فاقد
٣٠ د . ك
٦ - اصدار جواز سفر كويتي بدل تالف
٢٠ د . ك
٧ - اضافة أوشطب من جواز السفر الكويتي
٢ د . ك
۸ - اصدار جواز سفر كويتي وفق المادة (١٧/ ٢, ٣)
۱۰ د . ك
۹ - اصدار جواز سفر كويتي وفق المادة (۱۷/ ۲, ۳) بدل فاقد
۱۰۰ د . ك
۱۰ - اصدار جواز سفر كويتي وفق المادة (١٧ / ٢, ٣) بدل تالف
٥٠ د . ك
۱۱ - اضافة أو شطب من جواز سفر كويتي وفق المادة (۱۷/ ۲, ۳)
۱۰ د . ك
۱۲ - اصدار تذكرة مرور كويتية
۱۰ د . ك
۱۳ - اصدار تذكرة مرور كويتية بدل فاقد
٥٠ د . ك
١٤ - اصدار تذكرة مرور كويتية بدل تالف
٢٥ د . ك
١٥ - اضافة أو شطب من تذكرة مرور كويتية
۱۰ د . ك
١٦ - اصدار بطاقة مرور لدخول المنطقة مقسومة
٥ د . ك
۱۷ - اصدار شهادات اثبات بأنواعها والتصديقات
٢ د . ك
مادة (۲)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة (۳)
يلغى القرار الوزاري رقم ۲۰/ ۱۹۷۱ .
وزير الداخلية
على الصباح
صدر في : ١٩ رمضان ١٤١٥ هـ
الموافق : ١٨ فبراير١٩٩٥ م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٩٥
بشأن / تعديل اللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤٠ / ٨٧ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المعدلة والمكملة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ۱۳۰ / ۹٥ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (۱)
تعدل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ۱٣٠ / ۹۵ بإضافة فقرتين برقمي (٦, ٧) على النحو التالي :-
فقرة (٦)
«والدي الكويتي غير الكويتيين»
فقرة (۷)
«أبناء الكويتي غير الكويتيين»
مادة (۲)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
على الصباح
صدر في : ۲۰ رمضان ١٤١٥ هـ
الموافق: ۱۹ فبراير ١٩٩٥ م