قرار وزاري رقم 421 لسنة 2024 بشأن يفوض العقيد/ عبدالرحمن نجيب إبراهيم العثمان - مدير إدارة الجنسية الكويتية التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع علي شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الك
ساري
قرار وزاريرقم 421 لسنة 2024
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 421 لسنة 2024 بشأن يفوض العقيد/ عبدالرحمن نجيب إبراهيم العثمان - مدير إدارة الجنسية الكويتية التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع علي شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الك1 / 1