إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 421 لسنة 2024 بشأن يفوض العقيد/ عبدالرحمن نجيب إبراهيم العثمان - مدير إدارة الجنسية الكويتية التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع علي شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الك

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

421 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 421 لسنة 2024)

بشأن تفويض بالتوقيع

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية

-بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

-وعلى القانون رقم 1962/11 في شأن جوازات السفر وتعديلاته.

-وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

-وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

-وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والإقامة رقم 395 المؤرخ 2024/4/7 ومرفقاته.

-وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة أولى

يفوض العقيد/ عبدالرحمن نجيب إبراهيم العثمان - مدير إدارة الجنسية الكويتية التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في :-8 ذو القعدة 1445 هـ

الموافق :-16 مايو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي