إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1756 لسنة 2001 بشأن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية

رقم التشريع وسنته

1756 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠١

بشأن: العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٧٦/٦٧ في شأن المرور والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعمل في شأن مخالفات المرور بنظام النقاط وفقا لاحكام المواد التالية.

مادة (٢)

يقصد بنظام النقاط في تطبيق احكام هذا القرار تحديد عدد من النقاط مقابل كل مخالفة مرورية، وذلك على النحو الوارد بالجداول المرفقة بهذا القرار، وعند تجمع عدد معين من النقاط تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار ضد المخالف.

مادة (٣)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٠) من المرسوم بالقانون رقم ٧٦/٦٧ المشار اليه، تتخذ الإجراءات التالية في المخالفات التي يرتكبها السائق وتثبت في حقه اذا وصل مجموع النقاط الحد المبين قرين كل منها :

١ - سحب رخصة السوق لمدة (٣) شهور اذا وصل مجموع النقاط إلى (١٤) نقطة للمرة الأولى.

٢- سحب رخصة السوق لمدة (٦) شهور اذا وصل مجموع النقاط، إلى (١٢) نقطة للمرة الثانية.

٣ - سحب رخصة السوق لمدة (٩) شهور اذا وصل مجموع النقاط إلى (١٠) نقاط للمرة الثالثة.

٤- سحب رخصة السوق لمدة سنة اذا وصل مجموع النقاط إلى (٨) نقاط للمرة الرابعة.

٥ - سحب رخصة السوق نهائيا اذا وصل مجموع النقاط إلى (٦) نقاط للمرة الخامسة، وفي هذه الحالة لا يتم منحه رخصة سوق جديدة الا بعد اجتيازه الاختبار المنصوص عليه في المادة (١٦) من قانون المرور.

مادة (٤)

تقوم الادارة العامة للمرور بتسجيل النقاط عن المخالفات المرورية التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة او تم التصالح فيها مع المخالف، وتسجيل مرات السحب، وذلك بسجلات تعد لذلك وبالحاسب الآلي.

مادة (٥)

يتم محو النقاط تلقائيا في الحالتين الآتيتين:

١- اذا سحبت رخصة السوق وفقا لحكم المادة (٣) من هذا القرار.

٢- اذا لم يرتكب السائق أية مخالفة أخرى خلال سنة من تاريخ آخر مخالفة.

وفي جميع الاحوال تظل مرات السحب مسجلة للرجوع إليها عند الاقتضاء.

مادة (٦)

لا يحول دون العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية، صدور حكم قضائي بالإدانة أو الصلح مع المخالف.

مادة (٧)

لا يخل تطبيق هذا النظام بسلطة الإدارة العامة للمرور في مباشرة السحب الإداري لرخصة السوق أو اجازة تسيير المركبة او لوحاتها المعدنية أو حجز المركبة، وذلك وفقا للأحكام القانونية المقررة.

مادة (٨)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٠٠١/١١/١.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٢ رجب ١٤٢٢هـ

الموافق : ٣٠ سبتمبر ٢٠٠١ م

(جدول بالمخالفات والنقاط التابع للقرار الوزاري

رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠١)

م التهمة النقاط

١ تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء . ٤

٢ تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة . ٤

٣ قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية . ٤

٤ قيادة مركبة آلية برخصة سوق لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة . ٣

٥ قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها أو وقف سريانها . ٣

٦ إجراء سباق للمركبات الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح . ٣

٧ قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه . ٤

٨ ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة في المركبة أو السماح بذلك . ٣

٩ قيادة مركبة آلية غير مرخص بها . ٣

١٠ قيادة مركبة آلية بدون لوحاتها المعدنية . ٣

١١ قيادة مركبة آلية بلوحاتها المصروفة من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحاتها غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة . ٣

١٢ تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها . ٣

١٣ استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة . ٢

١٤ تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة ٢

١٥ قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال . ٢

١٦ تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون . ٢

١٧ قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام . ١

١٨ قيادة مركبة آلية بلوحة معدنية واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور . ١

م التهمة النقاط

١٩ قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب القانون الحصول على تصريح فيها . ١

٢٠ الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون لرجال الشرطة عند طلبها . ١

٢١ مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة . ١

٢٢ مخالفة مركبات النقل لأبعاد ووزن المركبة من طول وعرض وارتفاع ووزن . ١

٢٣ قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة . ١

٢٤ قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة . ١

٢٥ قيادة مركبة يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق . ١

٢٦ قيادة مركبة يتساقط من حمولتها ما يشكل خطراً على مستعملي الطريق . ١

٢٧ قيادة مركبة بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال . ١

٢٨ استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات تنبيه أو أي أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانوناً . ١

٢٩ إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية والإشارات الضوئية وأجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها . ١

٣٠ عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية ١

٣١ السير على كتف الطريق . ١

٣٢ الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير . ١

٣٣ قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين إجباري سارية المفعول . ١

٣٤ استبدال جزء جوهري من المركبة . ١

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي