الكويت اليوم العدد ٤٨٨ - السنة السادسة والأربعون - ٥ الأحد ١٦ شعبان ١٤٢١ هـ ـ ١٢ / ١١ / ٢٠٠٠م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٠)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة
١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعدل ترقيم بنود المادة (٥٧) من القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه على النحو التالي :-
البند (خامساً) يصبح البند رقم (٨) .
البند رقم (٨) يصبح البند رقم (٩) .
ويضاعف بند جديد الى المادة (٥٧) سالفة الذكر تحت رقم (١٠) ينص على ما يلي :-
١٠ - يجب ان تزود الشاحنات بجميع انواعها بثلاث منبهات ضوئية (فلاشر) من اللون الأصفر تكون أحداها اعلى منتصف كابينة القائد واثنتان أعلى الجانبين الخلفيين للسيارة .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٤ شعبان ١٤٢١هـ
الموافق : ٣١ اكتوبر ٢٠٠٠م
(قرار وزاري رقم ١٧٧٧ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتية اسماهما ابنا المواطنة / خشمي مبرك فهيد عمير العازمي - من مطلقها / عايد زايد سعود العازمي - غير كويتي ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - مطلق عايد زايد سعود مواليد الكويت ٢١ / ٩ / ١٩٨١م
٢ - زايد عايد زايد العازمي مواليد الكويت ٢٧ / ١ / ١٩٨٤م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ شعبان ١٤٢١هـ
الموافق : ٤ نوفمبر ٢٠٠٠م