قرار مجلس الوزراء
رقم (١٠١٢) لسنة ٢٠٠٠
بتعيين أعضاء مجلس إدارة بيت الزكاة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٢م بشأن إنشاء بيت الزكاة ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٤٠٩ لسنة ١٩٩٧م في شأن تعيين أعضاء مجلس إدارة بيت الزكاة ،
وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الاسلامية ،
قرر
مادة أولى
يعين كل من التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة بيت الزكاة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد :
١ - عبد العزيز عبد الرزاق المطوع .
٢ - محمد هادي عبد الله العوضي .
٣ - عبد الوهاب صالح الشايع .
٤ - حمود حمد صالح الرومي .
٥ - عبد العزيز سعد الجري .
٦ - حمد محمد العيار .
مادة ثانية
على وزير الأوقاف والشئون الاسلامية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
صدر في : ١١ شعبان ١٤٢١هـ
الموافق : ٧ نوفمبر ٢٠٠٠م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٧٥٥ لسنة ٢٠٠٠)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ١٩٩٧ بشأن : تحديد المناطق المحظور الاقامة أو التواجد فيها
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٦ / ٦٠ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٢٣ / ٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٨٠ / ٩٥ بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم ٥١٧ / ٩٧ بشأن تحديد المناطق المحظور الاقامة أو التواجد فيها .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يضاف الى المادة الأولى من القرار الوزاري المشار اليه بند جديد تحت رقم (عاشراً) نصه كالتالي :-
منطقة محطة الصبية للقوى الكهربائية :
محددة بسور أمني يعلوه أسلاك شائكة من جميع الجهات بما فيها المنطقة الساحلية البحرية بمسافة كيلو متر من ناحية البحر .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٤ شعبان ١٤٢١هـ
الموافق : ٣١ اكتوبر ٢٠٠٠م