وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (175/ أ) لسنة 2014
بتمديد عمل مجلس الإدارة المكلف بإدارة شئون الجمعية الصيدلية الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الإطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الصيدلية الكويتية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 16 / أ لسنة 2014 الصادر بتاريخ 6/ 2/ 2014 بحل مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية وتعيين مجلس إدارة مؤقت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 93/ أ لسنة 2014 الصادر بتاريخ 13/ 5/ 2014 بتمديد مدة عمل مجلس الإدارة المعين .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة أولى
يمدد عمل مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية المعين لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 6/ 7/ 2014 ، يراعي فيها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وفقا لأحكام النظام الأساسي للجمعية .
مادة ثانية
على جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 15 ذي القعدة 1435 هـ
الموافق : 10 سبتمبر 2014م