إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 175 لسنة 2014 بشأن تمديد عمل مجلس الإدارة المكلف بإدارة شئون الجمعية الصيدلية الكويتية ، وذلك بأن يمدد عمل مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية المعين لمدة أربعة أشهر إعتباراً من 2014/7/6 ، يراعي فيها إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدع

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1202 · 20 سبتمبر 2014

رقم التشريع وسنته

175 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (175/ أ) لسنة 2014

بتمديد عمل مجلس الإدارة المكلف بإدارة شئون الجمعية الصيدلية الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الإطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الصيدلية الكويتية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 16 / أ لسنة 2014 الصادر بتاريخ 6/ 2/ 2014 بحل مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية وتعيين مجلس إدارة مؤقت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 93/ أ لسنة 2014 الصادر بتاريخ 13/ 5/ 2014 بتمديد مدة عمل مجلس الإدارة المعين .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة أولى

يمدد عمل مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية المعين لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 6/ 7/ 2014 ، يراعي فيها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وفقا لأحكام النظام الأساسي للجمعية .

مادة ثانية

على جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 15 ذي القعدة 1435 هـ

الموافق : 10 سبتمبر 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي