إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 93 لسنة 2014 بشأن تمديد مدة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 16 / أ لسنة 2014 بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الصيدلية الكويتية ، وذلك بأن يمدد عمل مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية المعين بموجب القرار الوزاري رقم 16 / أ لسنة 2014 في

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1185 · 24 مايو 2014

رقم التشريع وسنته

93 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

- يحظر طباعة أو نشر إعلان عن أي عرض من العروض المجانية مثل (السحب على كوبونات أو الجوائز الفورية أو المسابقات أو توزيع الهدايا المجانية أو التخفيضات على أسعار السلع المعروضة لدى المحلات التجارية) ما لم يكن المعلن له حاصلاً على ترخيص مسبق بذلك من وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الرسمية الأخرى ذات الصلة .

- يحظر النشر أو الإعلان عن تسويق أو بيع عقارات أو أراضي أو مشاريع استثمارية خارج الكويت ما لم يكن المعلن له حاصلاً على ترخيص بالإعلان عن هذه الأنشطة .

- يلتزم مقدمو خدمات الطباعة والنشر والإعلان و الاتصالات بمطالبة المعلن له بصورة ضوئية من التراخيص المشار إليها بالبنود السابقة ويتم الاحتفاظ بهذه الصور لتقديمها عند طلبها من الجهات المختصة .

خامساً : الخدمات الأخرى :

تنظم طريقة أداء الخدمات والأعمال الحرفية التي لم تشملها هذه اللائحة القرارات الوزارية التي تصدر في هذا الشأن .

المادة الرابعة والعشرون

يكون لموظفي إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك الذين يصدر بتكليفهم قرار من وزير التجارة والصناعة الحق في مراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة وتحرير المحاضر اللازمة حال مخالفة هذه الأحكام وحضور التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بهذا الشأن ، وذلك بالتنسيق في ما بينها والجهات المختصة .

ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية في هذا الشأن ، ويجوز لهم في سبيل ضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون دخول الأماكن الغير معدة للسكن والمحال التجارية والأماكن المطروحة أو المعروض فيها للبيع أو المودع فيها السلع والبضائع وضبط هذه البضائع محل المخالفة أو التحفظ على عينات منها وما يتعلق بها من وثائق ومستندات ، ولهم في سبيل ذلك طلب العون والمساعدة من رجال قوة الشرطة .

المادة الخامسة والعشرون

تسري أحكام هذه اللائحة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذها كل في ما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

صدر بتاريخ : 13 رجب 1435 هـ

الموافق : 12 مايو 2014 م

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (1/93أ) لسنة 2014م

بتمديد مدة العمل بأحكام القرار الوزاري

رقم 1/16 لسنة 2014 بتعيين مجلس إدارة مؤقت

للجمعية الصيدلية الكويتية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1/16 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 6/ 2/ 2014 بحل مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية وتعيين مجلس إدارة مؤقت .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

وببعد عرض وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى :

يمدد عمل مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية المعين بموجب القرار الوزاري رقم 1/16 لسنة 2014 في إدارة الجمعية لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 6/ 4/ 2014 .

مادة ثانية :

على جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر بتاريخ : 14 رجب 1435هـ

الموافق : 13 مايو 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي