إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 748 لسنة 2007 بشأن رفع الحظر عن استيراد الصقور من الخارج إلي دولة الكويت

رقم التشريع وسنته

748 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (7) : يكون للصندوق حسابات نظامية تثبت فيها الإيرادات والتبرعات والمصروفات ومتابعة حركة الحسابات - ويعهد إلى أحد مكاتب تدقيق الحسابات - مراجعة واعتماد الميزانية العمومية السنوية .

مادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس - مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك - لمتابعة أعمال ونشاط الصندوق .

مادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم تنفيذه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 7 من شعبان 1428 هـ

الموافق : 20 أغسطس 2007 م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (748) لسنة 2007

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) بإنصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القرار رقم (129) لسنة 2007 بحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها من جميع دول العالم وذلك بصفة مؤقته .

- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

- وبناء علي موافقة السيد/ رئيس الهيئة بتاريخ 13/ 8/ 2007

على توصيات لجنة طوارئ انفلونزا الطيور بمحضر اجتماعها رقم 27 لسنة 2007 .

- وعلى موافقة معالي وزير الأشغال ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 15/ 8/ 2007 على تكليفنا بالقيام بأعمال السيد رئيس مجلس الإدارة - المدير العام بالإضافة إلى عملنا وذلك اعتبارا من 18/ 8 وحتي تاريخ عودته للعمل .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـــــرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد الصقور من الخارج إلى دولة الكويت طبقا للشروط التالية :

1- ان تكون الصقور المستوردة مصحوبة بشهادة سايتس معتمدة من البلد المصدر ومن دول خالية من مرض انفلونزا الطيور .

2- أن تكون محجورة في البلد المصدر لمدة 21 يوما قبل تاريخ الشحن ولا توجد عليها أي أعراض وبائية وقد فحصت مخبريا ضد مرض انفلونزا الطيور خلال فترة الحجر مرتين وتكون نتائج الفحص سلبية للمرض .

3 - أن تكون الصقور مرقمة بشرائح إلكترونية أو حلقات معدنية وأن تكون الأرقام مطابقة لما هو مذكور في الشهادات المصاحبة معهم .

4 - الصقور غير مرباة في الأسر تحجر عند وصولها لمدة

21يوما في المحجر البيطري المخصص لذلك أما الصقور المرباة في الأسر تحجر لمدة لا تقل عن أسبوع لحين عمل الفحص والاختيارات اللازمة .

5- يتم فحص الصقور داخل المحجر فور وصولها ضد الأمراض الوبائية والمعدية وأخذ العينات اللازمة للفحص المخبري ويعاد فحصها مرة ثانية قبل الإفراج النهائي عنها ويتم إعدام أي صقر في حالة أيجابيته لأي مرض وبائي أو معدي دون أي إعتراض من صاحب الصقر ودون تحمل الهيئة صرف أي تعويض عنه .

6- علي مالك الصقور أو مستوردها توفير الأكل والماء الكافي والرعاية لصقوره أثناء وجودها بالمحجر وفقا للإرشادات الخاصة بذلك وأن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع المحجر البيطري الذي تحدده الهيئة ويرافق الشحنة موظف مختص من الهيئة .

7- ترقق شهادة صحية بيطرية معتمدة من السلطات البيطرية في البلد المصدر مع كل إرسالية ويجب أن تشمل الشهادة البيانات التالية :

أ- شهادة المنشأ للصقور التي تم شحنها من الجهة المصدرة .

ب- التحصينات التي تم إعطاءها للصقور ضد الأمراض الوبائية والمعدية أثناء وجودها بالمحجر أو قبل الشحن .

ج- ألا توجد على الصقور أي أعراض لأمراض وبائيه أو معديه قبل الشحن .

8 - يجب أن تنقل الصقور وقت الشحن في حاويات جديدة لم تستخدم من قبل ويتم النقل مباشرة من البلد المصدر إلى دولة الكويت .

9- يخضع إستيراد جميع إرساليات الصقور للائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت والقوانين والقرارات المنظمة لذلك .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره-وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في : 14 شعبان 1428 هـ

الموافق : 27 أغسطس 2007م

المدير العام

مادة (7) : يكون للصندوق حسابات نظامية تثبت فيها الإيرادات والتبرعات والمصروفات ومتابعة حركة الحسابات - ويعهد إلى أحد مكاتب تدقيق الحسابات - مراجعة واعتماد الميزانية العمومية السنوية .

مادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس - مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك - لمتابعة أعمال ونشاط الصندوق .

مادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه ،

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 7 من شعبان 1428 هـ

الموافق : 20 أغسطس 2007 م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (749) لسنة 2007

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القرار رقم (129) لسنة 2007 بحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها من جميع دول العالم وذلك بصفة مؤقته .

- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية

- وبناء علي موافقة السيد/ رئيس الهيئة بتاريخ 13/ 8 / 2007 على توصيات لجنة طوارئ انفلونزا الطيور بمحضر اجتماعها رقم 27 لسنة 2007 .

- وعلى موافقة معالي وزير الأشغال ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 15/ 8/ 2007 على تكليفنا بالقيام بأعمال السيد رئيس مجلس الإدارة - المدير العام بالإضافة إلى عملنا وذلك إعتباراً من 18/ 8 وحتي تاريخ عودته للعمل .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد الصقور من الخارج إلى دولة الكويت طبقاً للشروط التالية :

1- أن تكون الصقور المستوردة مصحوبة بشهادة سايتس معتمدة من البلد المصدر ومن دول خالية من مرض انفلونزا الطيور .

2- أن تكون محجورة في البلد المصدر لمدة 21 يوما قبل تاريخ الشحن ولا توجد عليها أي أعراض وبائية وقد فحصت مخبرياً ضد مرض انفلونزا الطيور خلال فترة الحجر مرتين وتكون نتائج الفحص سلبية للمرض .

3 - أن تكون الصقور مرقمة بشريح إلكترونية أو حلقات معدنية وأن تكون الأرقام مطابقة لما هو مذكور في الشهادات المصاحبة معهم .

4 - الصقور غير مرباة في الأسر تحجر عند وصولها لمدة 21 يوماً في المحجر البطري المخصص لذلك أما الصقور المرباة في الأسر تحجر لمدة لا تقل عن أسبوع لحين عمل الفحص والاختبارات اللازمة .

5- يتم فحص الصقور داخل المحجر فور وصولها ضد الأمراض الوبائية والمعدية وأخذ العينات اللازمة للفحص المخبري ويعاد فحصها مرة ثانية قبل الإفراج النهائي عنها ويتم إعدام أي صقر في حالة ايجابيته لأي مرض وبائي أو معدي دون أي إعتراض من صاحب الصقر ودون تحمل الهيئة صرف أي تعويض عنه .

6- علي مالك الصقور أو مستوردها توفير الأكل والماء الكافي والرعاية لصقوره أثناء وجودها بالمحجر وفقاً للإرشادات الخاصة بذلك وأن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع المحجر البيطري الذي تحدده الهيئة ويرافق الشحنة موظف مختص من الهيئة .

7- ترفق شهادة صحية بيطرية معتمدة من السلطات البيطرية في البلد المصدر مع كل إرسالية ويجب أن تشمل الشهادة البيانات التالية :

أ- شهادة المنشأ للصقور التي تم شحنها من الجهة المصدرة .

ب- التحصينات التي تم إعطاؤها للصقور ضد الأمراض الوبائية والمعدية أثناء وجودها بالمحجر أو قبل الشحن .

ج- ألا توجد على الصقور أي أعراض لأمراض وبائية أو معديه قبل الشحن .

8 - يجب أن تنقل الصقور وقت الشحن في حاويات جديدة لم تستخدم من قبل ويتم النقل مباشرة من البلد المصدر إلى دولة الكويت .

9- يخضع إستيراد جميع إرساليات الصقور للائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت والقوانين والقرارات المنظمة لذلك .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في : 14 شعبان 1428 هـ

الموافق : 27 أغسطس 2007م

المدير العام

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي