حكومة الكويت دائرة شئون الموظفين تعميم رقم 59/4 ـــــــــــــــــــــــ بناء على مقتضيات الصالح العــام وافق المجلس الأعــلى عـلى اقتراح دائرة شئون الموظفين الــخاص بإلغاء القروض التيتمنحها الدوائر الحكومية لموظفيها لشراء السيارات الخاصة . واستنادا على هذه الموافقة فسيصدر غدا الأحد 59/5/10 فى الجريدة الرسمية مرسوما أميريا يقضى بإلغاء المادة الرابعة عشرة من الباب الثامن من نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 وهى المادة التي تجيز منح هذه القروض . ومن ثم فانه يتوجب على جميع دوائر الحكومة أن تمتنع من تاريخ صدور هذا المرسوم عن منح موظفيها هـــذه القروض . رئيس دائرة شؤون الموظفين التاريخ 1378/11/1 9 / 5 / 1959