(مادة ٢١١ مكرراً)
يكون مبلغ الصلح مع المتهم في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة إعمالاً لحكم البند (٦/ب) من المادة (٤١) من القانون رقم ٢٠٠١/٥٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ٧٦/٦٧ في شأن المرور وفقاً للأسس التالية:-
١ - أن يدفع مبلغ عشرين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على عشرين كيلومتراً.
٢ - أن يدفع مبلغ ثلاثين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على عشرين كيلومتراً وحتى ثلاثين كيلومتراً.
٣ - أن يدفع مبلغ أربعين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على ثلاثين كيلومتراً وحتى أربعين كيلومتراً.
٤ - أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على أربعين كيلومتراً.
(مادة ثالثة)
تستبدل عبارة (رخصة سوق) بعبارة (رخصة قيادة) وعبارة (إجازة تسيير مركبة) بعبارتي (ترخيص مركبة أو ترخيص تسيير مركبة) كما تستبدل عبارة (رجال الشرطة) بعبارة (رجال الشرطة والمرور) وذلك أينما وجدت بالقرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ المشار إليه وأية قرارات تنظيمية أخرى.
(مادة رابعة)
تلغى عبارة "واجبات الإدارة العامة للمرور" الواردة كعنوان للمادة (٢١١) من القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من ٢٠٠١/١١/١.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٢٢هـ.
الموافق: ١٥ سبتمبر ٢٠٠١م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٧١٢ لسنة ٢٠٠١)
بشأن : إذن إصلاح المركبات من الحوادث
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته.
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط قبول إجراء أية إصلاحات بأية مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم إذن كتابي بذلك صادر من الإدارة العامة للتحقيقات.
مادة (٢)
يتولى محقق المخفر الذي يقع الحادث في دائرة اختصاصه إصدار الإذن الكتابي بتصليح المركبة وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار وذلك مع مراعاة ما يلي :
١ أخذ إقرار على مالك المركبة في الحالات التي لا يكون فيها الحادث قد وقع بسبب مركبة أخرى مبيناً فيه سبب وقوع الحادث.
٢ في الحالات التي يكون لمالك المركبة ممثلاً قانونياً يتعين أن يكون ممن يجوز أخذ الإقرار والتعهد المشار إليهما بالبند السابق عليه.
٣ يتعين أن يسجل الإذن الصادر بتصليح المركبة في السجلات المعدة لذلك.
مادة (٣)
تلتزم ورش إصلاح السيارات وسائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط بحفظ نماذج الإذن الكتابي بتصليح مركبة بملف خاص بذلك.
مادة (٤)
تتولى الادارة العامة للمرور مسئولية متابعة تنفيذ ورش إصلاح السيارات وسائر الحرفيين لأحكام هذا القرار.
مادة (٥)
في حالة مخالفة ورش إصلاح السيارات وسائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط أحكام هذا القرار تتخذ حيالهم الإجراءات القانونية المقررة ، كما يتم إخطار وزارة التجارة والصناعة لإجراء شئونها حيال المخالفة.
مادة (٦)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من ٢٠٠١/١١/١ .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٢٢ هـ.
الموافق : ١٥ سبتمبر ٢٠٠١م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٧٤٨ لسنة ٢٠٠١)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة/ ندين شوقي بدر ابراهيم خربطلي - مواليد الكويت في ١٩٨٦/١١/١٠ - ابنة المواطنة/ ضياء عبد الله محمد هادي العوضي - من مطلقها/ شوقي بدر ابراهيم خربطلي - أردني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٩ رجب ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٦ سبتمبر ٢٠٠١م