مجلس الوزراء
قرار رقم (۸۰۳) لسنة ٢٠٠١
بشأن ممارسة ديوان الخدمة المدنية لاختصاصات إدارة التدريب بقطاع الإحصاء والمعلومات بوزارة التخطيط
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٢ في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم الصادر في ٧ جمادى الأولى لسنة ١٣٩٩هـ
الموافق ٤ أبريل ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية والمرسوم المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ بشأن وزارة التخطيط،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر
مادة (١)
يعهد لديوان الخدمة المدنية بوضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال التدريب على الحاسبات الآلية - والتي كانت تمارس بمعرفة وزارة التخطيط.
مادة (٢)
تؤول الحقوق والالتزامات والاعتمادات المالية المخصصة لهذا الشأن لديوان الخدمة المدنية.
مادة (٣)
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر في : ١٣ رجب ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٣٠ سبتمبر ٢٠٠١م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۷۱۱ لسنة ٢٠٠١)
بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور
والقرارات المعدلة له
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٧٦/٦٧ في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (۸، ١٥، ١٦، ١٧، ٢٩ / الفقرة الثالثة، ۳۰، ۳۱، ۳۷، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۲، ١٣٦، ١٥٦، ١٦٣، ١٩٩، ۲۰۰، ۲۰۸، (۲۱۱) من القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ المشار إليه نصوص المواد التالية :
مادة (۸)
اذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة يدفع طالب الاجازة الرسوم المقررة ورسوم اللوحات المعدنية.
مادة (١٥)
على مالك المركبة أو من يمثله قانونا أن يخطر القسم المختص بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلاتها،مع تقديم سند مقبول لإثبات محل إقامته الجديد.
مادة (١٦)
على مالك المركبة أو من يمثله قانونا قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري مما يترتب عليه تغيير بيانات إجازة تسيير المركبة أن يحصل على موافقة كتابية بذلك من القسم المختص بالإدارة العامة للمرور، ويجب عليه أن يقدم لها سندا مقبولا لإثبات ملكيته لهذا الجزء.
وتقدم المركبة للفحص الفني في أية حالة من حالات التغيير أو الاستبدال المذكورة في هذه المادة للتحقق من عناصر التغيير أو الاستبدال ومن استمرار توافر الشروط المقررة للحصول على إجازة التسيير وخاصة شروط الأمن والمتانة.
مادة (١٧)
على مالك المركبة أو من يمثله قانونا أن يخطر القسم المختص بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام في حالة فقده إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها، وفي حالة فقد أو تلف اللوحات المعدنية أو واحدة منها، مع طلب الحصول على بدل، ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مع دفع الرسوم المقررة في كل حالة.
فإذا وجدت الإجازة أو اللوحات المعدنية أو إحداها وجب إعادتها فورا إلى الإدارة العامة للمرور.
مادة (٢٩) الفقرة الثالثة
وتعفى هذه المركبات من رسوم الإجازة ورسوم اللوحات المعدنية وتسري الإجازة لمدة سنة وتجدد لمدة أخرى.
مادة (٣٠)
تقدم طلبات إجازة تسيير المركبات الخاصة بالجهات الحكومية من الموظف المختص وتعفى هذه المركبات من الفحص الفني على أن تقدم شهادة من الورشة التابعة لها هذه المركبات تثبت صلاحيتها الفنية واستيفائها لجميع الشروط وذلك بالنسبة للمركبات الجديدة ولمدة السنوات الأربعة الأولى وبعدها يجب تقديم المركبة للفحص الفني في الإدارة العامة للمرور وتعفى هذه المركبات من رسوم الإجازة ورسوم اللوحات المعدنية.
وتسري الإجازة لمدة سنة وتجدد لمدة أخرى.
مادة (٣١)
اللوحات المعدنية ملك الدولة ويسدد عنها رسم مقابل الانتفاع بها حسب نوع كل لوحة.
مادة (٣٧)
على مالك المركبة رد اللوحات المعدنية الى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور في الحالات الآتية :-
١ - عند الاستغناء عن تسيير المركبة.
٢ - انتهاء مدة الاجازة وعدم رغبته في تجديده أو وجود مانع من التجديد.
٣ - عند سحب اجازة تسيير المركبة أو الأمر بسحب اللوحات المعدنية أو مصادرتها.
٤ - تصدير المركبة نهائياً خارج البلاد وتكون اعادة اللوحات بتسليمها الى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور أو بإرسالها إليه عن طريق البريد كما يجوز تسليمها الى السفارات والقنصليات الكويتية في الخارج.
مادة (١٢٢)
على كل مستعمل للطريق العام سواء كان يقود مركبة أو يقود حيوانات أو يمشي أن يراعي في مسلكه بذل أقصى عناية والتزام الحذر والاحتياط اللازمين، وألا يؤدي مسلكه الى الاضرار بالغير أو تعريضه للخطر، أو أن تترتب عليه اعاقة الغير أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه، وعليه أيضا التزام قواعد وآداب المرور وإتباع إشاراته وعلاماته وتعليمات رجال الشرطة.
مادة (١٢٣)
يحظر ترك أو إلقاء أو وضع أي شيء من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطرق العامة أو يتسبب في قذارتها، أو يسبب خطرا لمستعمليها، وعلى رجال الشرطة إزالة المخالفة فورا بالطريق الإداري على نفقة المتسبب، وعليهم حتى تتم الإزالة وضع علامات التنبيه والتحذير اللازمة.
وإذا كان شغل الطريق العام أو أي جزء منه قد تم بناء على تصريح من الإدارة العامة للمرور فعلى القسم المختص بها بالتعاون مع الأجهزة والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي إعاقة المرور.
مادة (١٢٧)
لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات إلا وفقاً للأحكام القانونية المقررة وبإذن من الإدارة العامة للدوريات، ولا يسمح بذلك إذا أدت إلى إقلاق الراحة العامة وخاصة ليلا.
مادة (١٢٨)
لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان أو وضع لافتات أو نماذج مجسمة على المركبة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة ووفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور وبتصريح منها، ويكون التصريح في هذه الحالة محدد المدة.
مادة (١٢٩)
يحظر إجـراء سباق للمركبـات الآلية من أي نوع بالطرق العامة إلا بترخيص من الإدارة العامة للمرور وبناءً على طلب من الجهات المعنية بالدولة يحدد به مكان وزمان السباق، ويصدر الترخيص في هذه الحالة بعد موافقة الإدارة العامة للدوريات وبعد تقديم الضمانات الكافية لتعويض ما قد ينشأ عن السباق من أضرار أياً كانت، ويجوز إلغاء الترخيص ومنع السباق أو وقفه لأي سبب يتعلق بالأمن والسلامة.
ويتعين على الجهات المعنية المشار إليها الإعلان عن المكان والزمان المحددين لإجراء السباق قبل الموعد المحدد له بوقت كاف.
مادة (١٣٢)
لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق إلى اقتراب المركبة أو إلى خطر ناشيء عنها أو خطر يهددها.
ويحظر وضع أو استعمال أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية مشابهة لأجهزة مركبات الطوارىء والشرطة، وبصفة عامة.
لا يجوز وضع أو استعمال أجهزة تنبيه غير المصرح بها من الإدارة العامة للمرور ولا يجوز أن تكون أجهزة التنبيه مما يصدر أنغاما أو أصواتا لا تتفق والغرض منها.
كما يحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية بصفة مستمرة أو بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور أو لغير الغرض من التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبررا من أمن المرور الطريق.
ويحظر بصفة خاصة استعمالها في الحالات الآتية:-
١ - بالقرب من المستشفيات والمدارس.
٢ - في المناطق السكنية من منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا .
٣ - أثناء وقوف المركبة.
٤ - في الأوقات والجهات التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
وللإدارة العامة للمرور أن تمنع استعمال أنواع أخرى من أجهزة التنبيه التي من شأنها إزعاج أو إقلاق راحة السكان.
مادة (١٣٦)
على قائدي المركبات الوقوف فورا كلما طلب منهم رجال الشرطة ذلك.
مادة (١٥٦)
تقوم الإدارة العامة للمرور بتحديد الحد الأدنى والأقصى للسرعة في الطرق العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج الوزارة مراعية في ذلك ظروف كل طريق وحالته ومدى ازدحامه، وظروف المناطق والأحياء المأهولة، ويتم الإعلان عن ذلك بمقتضى لافتات واضحة ومتعددة.
مادة (١٦٣)
في الميادين والدوارات والتقاطعات حيث السير غير منظم بواسطة رجل شرطة أو بواسطة الإشارات، تكون أولوية المرور كالأتي:-
١ - تكون الأولوية في الميادين والدوارات للمركبات التي دخلت فعلا فيها أي القادمة من اليسار.
٢ - للمركبات التي دخلت فعلا التقاطع.
٣ - للمركبات القادمة من طريق رئيسي يتقاطع بطريق فرعي.
٤ - للمركبات القادمة من اليمين وذلك عند تقاطع طرق متساوية في الأهمية أو في حالة تعذر التعرف على الطريق الرئيسي.
مادة (١٩٩)
تكون علامات وإشارات وتنظيم المرور طبقا للمتبع أو المقرر بالاتفاقيات الدولية، ولا تعفى علامات وإشارات المرور وخطوط تنظيمه أو تعليمات رجال الشرطة مستعمل الطريق بأية حال من واجبه في العناية والالتزام الحرص والحذر.
مادة (٢٠٠)
تكون للتعليمات والعلامات الصادرة من رجال الشرطة الأولوية على قواعد المرور، وعلى التعليمات التي تدل عليها إشارات المرور الضوئية وعلامات الطرق وخطوط تنظيم المرور.
مادة (٢٠٨)
يتم حجز المركبة الآلية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك دون تحمل أية مسئولية عن الأضرار التي تصيب السيارة أثناء نقلها إلى مكان الحجز.
مادة (٢١١)
تقوم الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع اللافتات الخاصة بإشارات الطرق الدولية وكافة العلامات الخاصة بتنظيم حركة المرور، وبصفة خاصة المعلومات التي تبين الحد الأدنى والحد الأقصى للسرعة في كل الطريق وكذلك رسم الخطوط على أسطح الطرق.
وعليها تحديد أماكن انتظار السيارات، وتحديد أماكن خاصة لانتظار سيارات الأجرة والباص العام وكذلك الأماكن التي يمتنع فيها الانتظار وأماكن سير وعبور المشاة.
وعليها تحديد أماكن اشارات المرور الضوئية والإشراف على تنفيذ وضعها .
كما يتعين عليها وعلى الإدارة العامة للدوريات اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بتنفيذ الاختصاصات المناطة بكل منها وتأمين السلامة للجميع.
(مادة ثانية)
يضاف إلى المادة ٢٠٢ من القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ المشار إليه فقرة جديدة كما تضاف مادة جديدة برقم (٢١١ مكررا) وذلك على النحو التالي:-
(مادة ٢٠٢)
وتفرض على اللوحات المعدنية الرسوم التالية:-
١ - اللوحات المعدنية "تجاري أو تصدير" ٣ د.ك عن اللوحة الواحدة.
٢ - اللوحات المعدنية "جمرك مؤقت" ٢.٥ د.ك عن اللوحة الواحدة.
٣ - لوحات الدراجة الآلية ٧٥٠ فلسا عن اللوحة الواحدة.
٤ - باقي اللوحات المعدنية ٢.٥ د.ك عن اللوحة الواحدة.
(مادة ٢١١ مكرراً)
يكون مبلغ الصلح مع المتهم في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة إعمالا لحكم البند (٦/ب) من المادة (٤١) من القانون رقم ٢٠٠١/٥٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ٧٦/٦٧ في شأن المرور وفقا للأسس التالية :-
١ - أن يدفع مبلغ عشرين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على عشرين كيلومتراً .
٢ - أن يدفع مبلغ ثلاثين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على عشرين كيلومتراً وحتى ثلاثين كيلومتراً .
٣ - أن يدفع مبلغ أربعين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على ثلاثين كيلومتراً وحتى أربعين كيلومتراً .
٤ - أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على أربعين كيلومتراً .
(مادة ثالثة)
تستبدل عبارة (رخصة سوق) بعبارة (رخصة قيادة) وعبارة (إجازة تسيير مركبة) بعبارتي (ترخيص مركبة أو ترخيص تسيير مركبة) كما تستبدل عبارة (رجال الشرطة) بعبارة (رجال الشرطة والمرور) وذلك أينما وجدت بالقرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ المشار إليه وأية قرارات تنظيمية أخرى .
(مادة رابعة)
تلغى عبارة "واجبات الإدارة العامة للمرور" الواردة كعنوان للمادة (٢١١) من القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من ٢٠٠١/١١/١.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٥ سبتمبر ٢٠٠١م
وزارة الداخلية
----------------*----------------
(قرار وزاري رقم ۱۷۱۲ لسنة ٢٠٠١)
بشأن : إذن إصلاح المركبات من الحوادث
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته.
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
تقرر
مادة (١)
يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط قبول إجراء أية إصلاحات بأية مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم إذن كتابي بذلك صادر من الإدارة العامة للتحقيقات.
مادة (٢)
يتولى محقق المخفر الذي يقع الحادث في دائرة اختصاصه إصدار الإذن الكتابي بتصليح المركبة وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار وذلك مع مراعاة ما يلي :
١ أخذ إقرار على مالك المركبة في الحالات التي لا يكون فيها الحادث قد وقع بسبب مركبة أخرى مبيناً فيه سبب وقوع الحادث.
٢ في الحالات التي يكون لمالك المركبة ممثلاً قانونياً يتعين أن يكون ممن يجوز أخذ الإقرار والتعهد المشار إليهما بالبند السابق عليه .
٣ يتعين أن يسجل الإذن الصادر بتصليح المركبة في السجلات المعدة لذلك .
مادة (٣)
تلتزم ورش إصلاح السيارات وسائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط بحفظ نماذج الإذن الكتابي بتصليح مركبة بملف خاص بذلك.