إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (4/1291) لسنة 1962 بشأن التعيين في مجموعات الوظائف الخالية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

4/1291 لسنة 1962

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 62/4 ــــــــــــــــــــــــ نظرا لوجود بعض وظائف فنية لا تعتمد دائما على الدراسات النظرية ولكن على التجربة والممارسة والخبرة . ولما كان أغلب المرشحين لهذه الوظائف لا يحملون مؤهلات دراسية أو يحملون مؤهلات لا تجيز لهم التعيين إلا فى درجات أقل مما تتناسب مع خبراتهم ومسئولياتهم . ولما كانت بعض الوزارات فى حاجة ماسة لخدمات هؤلاء الموظفين الأمر الذي يضطر الديوان إلى طلب استثنائهم من كل أو بعض قواعد التعيين طبقا للمادة 23 من قانون الوظائف العامة المدنية والتي تنص على أن الاستثناء من كل أو بعض قواعد التعيين يكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص وعرض ديوان الموظفين . لذلك وبناء على عــرض ديوان الموظفين قرر مجلس الوزراء بالجلسة 62/7 منح ديوان الموظفين سلطة التعيين فـى الوظائف الفنية من الدرجتين الثالثة والــرابعة من الحلقة الثالثة لمدة سنتين من تاريخ صدور القرار فى 1962/2/26 ،ويرجو ديــوان الموظفين مــن وزارات الحكومة – عند حاجتها إلــى شغل مثل هذه الوظائف – موافــاته بنوع الوظيفة وطبيعة عملها ومدة الخبرة التي اكتسبها المرشح للتعيين فيها توطئة لبحث كل حالة على حدة للعمل عـــلى إيجاد التناسق بين هذه العوامل من ناحية والمساواة بين المرشحين من ناحية أخرى حتى تسير الأجهزة الإدارية على نظام مــوحــد فـى الأحوال المتماثلة. أما الموظفون الذين عينوا بالخبرة الفنية فى غير الدرجات المقررة لهم قـــانونا قبل صـدور هذا القرار فتبقى سلطة تعيينهم استثناء مــن حق مجلس الوزراء . لذلك يرجى موافاة الديوان ببيان عــن هــؤلاء الموظفين ومبررات تعيينهم حتي يقوم الديوان بعرضها على مجلس الوزراء للحصول على موافقته على تعيينهم أو اتخاذ ما يراه مناسبا بشأنهم . وزير المالية والاقتصاد )ديوان الموظفين( التاريخ 28 / 11 / 1381هـ 3 / 5 /م 1962

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي