وزارة الاشغال العامة
~~~~~~~~~
قرار وزاري رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١
بشأن تمديد المهلة المحددة لاصدار تراخيص الحظور
~~~~~~~~~
وزير الاشغال العامة
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٠ الصادر في ١٩٨٠/٩/٢٩ في بشأن استصدار تراخيص للحظور ، وعلى القرار الوزارى رقم ٩ لسنة ١٩٨١ بتمديد العمل به حتى ٣٠ يونيو ١٩٨١ .
قرر
أولا : يمد العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٠ لفترة أخرى تنتهي في ١٩٨١/١٠/٣١ .
ثانيا : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة
قرار وزاري رقم ٢١ لسنة ١٩٨١
بشأن تمديد المهلة المحددة لاستصدار تراخيص لسفن الصيد الكويتية
~~~~~~~~~
وزير الاشغال العامة
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم ١٧ لسنة ١٩٨٠ الصادر في ١٩٨٠/٩/٢٩ في بشأن تراخيص سفن الصيد الكويتية ، وعلى القرار الوزارى رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بتمديد العمل به حتى ٣٠ يونيو ١٩٨١ .
قرر
أولا :يمد العمل بالقرار الوزارى رقم ١٧ لسنة ١٩٨٠ لفترة أخرى تنتهي في ١٩٨١/١٠/٣١ .
ثانيا : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة