الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ۲۲۳ لسنة ۱۹۹۷
بشأن دعم أصحاب سفن وزوارق الصيد والحظور
والاستزراع السمكي
- رئيس مجلس الادارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن حماية الثروة السمكية.
- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ۱۹۸۳م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ۱۹۸۸ .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٩٧/٦/٢٠٦ بشأن دعم الثروة السمكية والمعتمد من السيد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٩٩٧ .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية ٩٦ / ١٩٩٧ .
- ولمقتضيات المصلحة العامة
قرر
مادة أولى
يصرف دعم نقدي لأصحاب سفن وزوارق الصيد والحظور والاستزراع السمكي عن السنة المالية ٩٦ / ١٩٩٧ طبقا للفئات المعمول بها في العام الماضي وحسب الجدول التالي :-
| البيان | قيمة الدعم بالدينار (للوحدة) |
| سفن خشبية - (جر خلفي - قرقور) | ٥٥٠ |
| القوارب السريعة فيبر جلاس | ۳۰۰ |
| الحظور | ۱۰۰ |
| السفن الحديدية | ۱۸۰۰ |
| الاستزراع السمكي البحري | ۵۰۰۰۰ |
مادة ثانية
يشترط لصرف هذا الدعم :
۱ - أن يكون ترخيص الصيد ساري المفعول وفي حيازة المالك الحالي .
٢ - أن تكون سفن وزوارق الصيد والحظور مستمرة في ممارسة عمليات الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية طبقا لما هو ثابت بدفاتر وسجلات إدارة الثروة السمكية .
٣ - ألا يكون قد حرر ضد صاحب الترخيص محضر لمخالفته أحكام ومواد المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن حماية الثروة السمكية - وذلك خلال السنة المالية ٩٦ / ١٩٩٧ .
مادة ثالثة
يكون صرف قيمة هذا الدعم لمرة واحدة خلال السنة المالية ٩٦ / ١٩٩٧ وفي حدود المبلغ المخصص لدعم الثروة السمكية في ميزانية الهيئة هذه السنة .
مادة رابعة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
محمد السيد عبد المحسن الرفاعي
التاريخ : ۲۱ محرم ١٤١٨ هـ
الموافق : ۲۸ مايو ۱۹۹۷م