إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 223 لسنة 1997 بشأن دعم أصحاب سفن وزوارق الصيد والحظور والاستزراع السمكي

رقم التشريع وسنته

223 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم ۲۲۳ لسنة ۱۹۹۷

بشأن دعم أصحاب سفن وزوارق الصيد والحظور

والاستزراع السمكي

- رئيس مجلس الادارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن حماية الثروة السمكية.

- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ۱۹۸۳م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ۱۹۸۸ .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٩٧/٦/٢٠٦ بشأن دعم الثروة السمكية والمعتمد من السيد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٩٩٧ .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية ٩٦ / ١٩٩٧ .

- ولمقتضيات المصلحة العامة

قرر

مادة أولى

يصرف دعم نقدي لأصحاب سفن وزوارق الصيد والحظور والاستزراع السمكي عن السنة المالية ٩٦ / ١٩٩٧ طبقا للفئات المعمول بها في العام الماضي وحسب الجدول التالي :-

البيانقيمة الدعم بالدينار (للوحدة)
سفن خشبية - (جر خلفي - قرقور)٥٥٠
القوارب السريعة فيبر جلاس۳۰۰
الحظور۱۰۰
السفن الحديدية۱۸۰۰
الاستزراع السمكي البحري۵۰۰۰۰

مادة ثانية

يشترط لصرف هذا الدعم :

۱ - أن يكون ترخيص الصيد ساري المفعول وفي حيازة المالك الحالي .

٢ - أن تكون سفن وزوارق الصيد والحظور مستمرة في ممارسة عمليات الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية طبقا لما هو ثابت بدفاتر وسجلات إدارة الثروة السمكية .

٣ - ألا يكون قد حرر ضد صاحب الترخيص محضر لمخالفته أحكام ومواد المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن حماية الثروة السمكية - وذلك خلال السنة المالية ٩٦ / ١٩٩٧ .

مادة ثالثة

يكون صرف قيمة هذا الدعم لمرة واحدة خلال السنة المالية ٩٦ / ١٩٩٧ وفي حدود المبلغ المخصص لدعم الثروة السمكية في ميزانية الهيئة هذه السنة .

مادة رابعة

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الادارة

المدير العام

محمد السيد عبد المحسن الرفاعي

التاريخ : ۲۱ محرم ١٤١٨ هـ

الموافق : ۲۸ مايو ۱۹۹۷م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي