الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (٢٣١) لسنة ٢٠٠٢
بشأن تكهين أو استبدال أو نقل ملكية سفن الصيد
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٧) لسنة ١٩٨٠ في شأن ترخيص سفن الصيد الكويتية.
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٢٠) الصادر بالجلسة رقم ٢٠٠١/٢/٩ المنعقدة بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٨ والمعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠١/١١/١٣ .
- وعلى القرار رقم (٢٦) لسنة ١٩٨٥ في شأن وقف اصدار تراخيص جديدة لسفن الصيد .
- وعلى القرار رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٥ بشأن شروط تكهين أو استبدال سفن الصيد غير الصالحة.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يراعى عند بحث طلب تكهين أو استبدال أو نقل ملكية سفينة صيد أن تتوافر الشروط الآتية :
١ - أن يقدم مالك السفينة طلبا للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية برغبته بنقل ملكية أو استبدال أو تكهين سفينته.
٢ - أن يكون لمالك السفينة ترخيص صيد ساري المفعول.
٣ -- يعرض الطلب على لجنة فنية تشكل بقرار يصدره نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية بعد موافقة رئيس الهيئة لمعاينة السفينة لإثبات مدى صلاحيتها لأعمال الصيد في المياه الاقليمية الكويتية.
٤ - في جميع حالات التكهين والاستبدال ونقل الملكية لا يعتد بمدة حيازة ترخيص الصيد لدى المالك الحالي.
ه - تستبدل السفينة بغيرها اذا قدم صاحبها للهيئة ما يثبت غرقها أو احتراقها أو فقدها أو تعرضها لحادث جسيم يمنعها من القيام بأعمال الصيد في المياه الاقليمية الكويتية.
٦ - يلتزم صاحب السفينة المراد استبدالها بالمواصفات المطلوبة لسفن الصيد والحدود القصوى للطول وقدرة المحركات التي تحددها الجهة المختصة الهيئة بعد تقرير صلاحيتها من قبل الجهة المختصة بوزارة المواصلات.
٧ - يلغى ترخيص الصيد الصادر للسفينة التي تقرر عدم صلاحيتها ويصدر بدلا منه ترخيص جديد للسفينة البديلة وفقا للشروط المعمول بها في الجهة المختصة بالهيئة.
٨ - يحظر استخدام السفن التي يتم تكهينها في عمليات الصيد بالمياه الاقليمية الكويتية ويجوز استخدام السفن المستبدلة الصالحة لعمليات الصيد في المياه الاقليمية الكويتية بعد تقديم شهادة صلاحية من قبل الجهة المختصة بوزارة المواصلات.
مادة ثانية
يلغى العمل بالقرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٥ الصادر من الهيئة بتاريخ ١٩٨٥/٩/١٧ بشأن شروط تكهين أو استبدال سفن الصيد غير الصالحة.
مادة ثالثة
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية.
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في ٢٤ صفر ١٤٢٣ هـ
الموافق ٧ مايو ٢٠٠٢ م