إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 167 لسنة 2015 بشأن تخصيص نطاق ( 800 ميجاهرتز ) لتشغيل خدمات الإتصالات المتنقلة ، وذلك إلي حين إستكمال هيئة تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات مقوماتها وسريان لوائحها ، يسمح لشركات الإتصالات المتنقلة العاملة في دولة الكويت ( شركة الإتصالا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1229 · 28 مارس 2015

رقم التشريع وسنته

167 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (2015/167)

بشأن تخصيص نطاق (800 ميجاهرتز) لتشغيل خدمات الاتصالات المتنقلة

وزير المواصلات

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،

- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات الاتصالات المتنقلة،

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،

- وعلى القرار الوزاري رقم 95 لسنة 1992 بشأن تعرفه تراخيص أجهزة الاتصالات اللاسلكية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1996 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1996،

- وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2014 بتعديل اللجان الدائمة بوزارة المواصلات،

- وعلى توصية الاتحاد الدولي رقم 4-M.1036 ITU-R المؤرخة (2012/3) بشأن الإرشادات المتخذة في ترتيب اختيار نطاق ترددات الوصلات الصاعدة والهابطة للاتصالات المتنقلة،

- وعلى كتاب إدارة الترددات والتراخيص اللاسلكية ت ل/2014/1359 بتاريخ 2014/7/21 بشأن النطاقات المتوفرة وإمكانية استخدامها لإضافة مدخولاً جديداً لإيرادات الوزارة،

- وعلى توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2014 باجتماعها رقم (42) بتاريخ 2014/12/10،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة،

- ولما تقتضيه المصلحة العامة،

( قرر )

المادة الأولى :

إلى حين استكمال هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات مقوماتها وسريان لوائحها ، يسمح لشركات الاتصالات المتنقلة العاملة في دولة الكويت (شركة الاتصالات المتنقلة - Zain، الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة - Ooredoo، شركة الاتصالات الكويتية - Viva ) باستخدام النطاق الترددي 800 ميجاهرتز و الخاص بتشغيل خدمات الاتصالات المتنقلة وذلك لتقديم خدمة الاتصالات الهاتفية المتنقلة باستخدام تقنية تكنولوجيا التطور الطويل الأمد والمتقدم (Long Term Evolution LTE Advance & LTE) وفقاً

للجدول التالي :

الجهة المخصص لهانطاق ترددات الوصلات الهابطة للمحطة القاعدية (ميجاهرتز)نطاق ترددات الوصلات الصاعدة للمحطة القاعدية (ميجاهرتز)حيز النطاق المخصص ميجاهرتزعدد الترددات
شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN)796 – 791378 – 8322 X 5800
الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (OOREDOO)806 – 801847 – 8422 X 5800
شركة الاتصالات الكويتية (VIVA)816 – 811857 – 8522 X 5800

المادة الثانية :

تكون الرسوم السنوية نظير ترخيص كل تردد (-/500 د.ك) خمسمائة دينار كويتي سنوياً.

المادة الثالثة :

تكون الرسوم السنوية على النطاقات الترددية المخصصة لكل شركة من الشركات الثلاث لعدد (800) تردد هي (-/400,000 د.ك سنوياً) أربعمائة ألف دينار كويتي سنويا.

المادة الرابعة :

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

المادة الخامسة :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشئون البلدية

عيسى أحمد الكندري

صدر في : 4 جمادى الآخرة 1436

الموافق : 24 مارس 2015

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ( 7 ) لسنة 2015

بشأن

إضافة فقرة (هـ) إلى المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية

رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال

مجلس الخدمة المدنية ،،،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال المعدل بالقرار رقم 5 لسنة 2015 ،

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية .

قـــــــرر

مادة (1)

تضاف فقرة (هـ) إلى المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 المشار إليه يكون نصها كالأتي :

(هـ)

[ عدد "2" عضو للوفد بدون رئيس].

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

أنس خالد الصالح

صدر في : 3 جمادى الآخرة 1436 هـ.

الموافق: 23 مارس 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي