أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 167 لسنة 2015 بشأن تخصيص نطاق ( 800 ميجاهرتز ) لتشغيل خدمات الإتصالات المتنقلة ، وذلك إلي حين إستكمال هيئة تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات مقوماتها وسريان لوائحها ، يسمح لشركات الإتصالات المتنقلة العاملة في دولة الكويت ( شركة الإتصالا ساري

قرار وزاري رقم 167 لسنة 2015
قرار وزاري رقم 167 لسنة 2015 بشأن تخصيص نطاق ( 800 ميجاهرتز ) لتشغيل خدمات الإتصالات المتنقلة ، وذلك إلي حين إستكمال هيئة تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات مقوماتها وسريان لوائحها ، يسمح لشركات الإتصالات المتنقلة العاملة في دولة الكويت ( شركة الإتصالا
🔍
قرار وزاري رقم 167 لسنة 2015 بشأن تخصيص نطاق ( 800 ميجاهرتز ) لتشغيل خدمات الإتصالات المتنقلة ، وذلك إلي حين إستكمال هيئة تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات مقوماتها وسريان لوائحها ، يسمح لشركات الإتصالات المتنقلة العاملة في دولة الكويت ( شركة الإتصالا 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين