قرار وزاري رقم 167 لسنة 2015 بشأن تخصيص نطاق ( 800 ميجاهرتز ) لتشغيل خدمات الإتصالات المتنقلة ، وذلك إلي حين إستكمال هيئة تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات مقوماتها وسريان لوائحها ، يسمح لشركات الإتصالات المتنقلة العاملة في دولة الكويت ( شركة الإتصالا
1 / 2