وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (2015/167)
بشأن تخصيص نطاق (800 ميجاهرتز) لتشغيل خدمات الاتصالات المتنقلة
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات الاتصالات المتنقلة،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،
- وعلى القرار الوزاري رقم 95 لسنة 1992 بشأن تعرفه تراخيص أجهزة الاتصالات اللاسلكية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1996 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1996،
- وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2014 بتعديل اللجان الدائمة بوزارة المواصلات،
- وعلى توصية الاتحاد الدولي رقم 4-M.1036 ITU-R المؤرخة (2012/3) بشأن الإرشادات المتخذة في ترتيب اختيار نطاق ترددات الوصلات الصاعدة والهابطة للاتصالات المتنقلة،
- وعلى كتاب إدارة الترددات والتراخيص اللاسلكية ت ل/2014/1359 بتاريخ 2014/7/21 بشأن النطاقات المتوفرة وإمكانية استخدامها لإضافة مدخولاً جديداً لإيرادات الوزارة،
- وعلى توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2014 باجتماعها رقم (42) بتاريخ 2014/12/10،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة،
- ولما تقتضيه المصلحة العامة،
( قرر )
المادة الأولى :
إلى حين استكمال هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات مقوماتها وسريان لوائحها ، يسمح لشركات الاتصالات المتنقلة العاملة في دولة الكويت (شركة الاتصالات المتنقلة - Zain، الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة - Ooredoo، شركة الاتصالات الكويتية - Viva ) باستخدام النطاق الترددي 800 ميجاهرتز و الخاص بتشغيل خدمات الاتصالات المتنقلة وذلك لتقديم خدمة الاتصالات الهاتفية المتنقلة باستخدام تقنية تكنولوجيا التطور الطويل الأمد والمتقدم (Long Term Evolution LTE Advance & LTE) وفقاً
للجدول التالي :
| الجهة المخصص لها | نطاق ترددات الوصلات الهابطة للمحطة القاعدية (ميجاهرتز) | نطاق ترددات الوصلات الصاعدة للمحطة القاعدية (ميجاهرتز) | حيز النطاق المخصص ميجاهرتز | عدد الترددات |
|---|---|---|---|---|
| شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) | 796 – 791 | 378 – 832 | 2 X 5 | 800 |
| الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (OOREDOO) | 806 – 801 | 847 – 842 | 2 X 5 | 800 |
| شركة الاتصالات الكويتية (VIVA) | 816 – 811 | 857 – 852 | 2 X 5 | 800 |
المادة الثانية :
تكون الرسوم السنوية نظير ترخيص كل تردد (-/500 د.ك) خمسمائة دينار كويتي سنوياً.
المادة الثالثة :
تكون الرسوم السنوية على النطاقات الترددية المخصصة لكل شركة من الشركات الثلاث لعدد (800) تردد هي (-/400,000 د.ك سنوياً) أربعمائة ألف دينار كويتي سنويا.
المادة الرابعة :
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .
المادة الخامسة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون البلدية
عيسى أحمد الكندري
صدر في : 4 جمادى الآخرة 1436
الموافق : 24 مارس 2015
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ( 7 ) لسنة 2015
بشأن
إضافة فقرة (هـ) إلى المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية
رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال
مجلس الخدمة المدنية ،،،
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال المعدل بالقرار رقم 5 لسنة 2015 ،
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية .
قـــــــرر
مادة (1)
تضاف فقرة (هـ) إلى المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 المشار إليه يكون نصها كالأتي :
(هـ)
[ عدد "2" عضو للوفد بدون رئيس].
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
أنس خالد الصالح
صدر في : 3 جمادى الآخرة 1436 هـ.
الموافق: 23 مارس 2015 م