إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 278 لسنة 2024 — الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات — بشأن وقف تشغيل خدمات الجيل الثالث للاتصالات المتنقله

قرار رقم 278 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

278 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍
قرار رقم 278 لسنة 2024 — الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات — بشأن وقف تشغيل خدمات الجيل الثالث للاتصالات المتنقله 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1703 السنة السبعون
أ 11
الأحد 5 ربيع الأول 1446 هـ - 2024/9/8م

قرار رقم: ( 278 / 2024 ) بشأن وقف تشغيل
خدمات الجيل الثالث الاتصالات المتنقلة

رئيس مجلس الإدارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بشأن إنشاء
هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015،
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء
هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،

- وعلى القانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات
لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات لخدمات
الاتصالات اللاسلكية

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2023/297) الصادر بتاريخ
2023/6/11 بشأن وقف منح أذونات استيراد وإدخال أجهزة
الاتصالات الطرفية التي تعمل فقط على تقنية الجيل الثاني للاتصالات
أو الجيل الثالث للاتصالات أو كلاهما لأسواق الدولة.

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة المتخذ باجتماعه رقم (2024/9)
المنعقد بتاريخ 2024/8/18

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر
مادة أولى
تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة بوقف تشغيل خدمات شبكات
الجيل الثالث للاتصالات بما لا يتجاوز 2025/6/1

مادة ثانية
تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة بتأمين استمرارية نفاذ الأجهزة
والمستخدمين لخدمات شبكات الجيل الثالث للاتصال بأحد من
شبكات الجيل الثاني أو الجيل الرابع أو الجيل الخامس للاتصالات
المتنقلة أو بعض أو كل من هذه الشبكات بعد 2025/6/1.

مادة ثالثة
تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة بالاستخدام الأمثل للترددات
المرخصة لكل منهم ضمن النطاقات الترددية المشغلة لشبكات الجيل
الثالث لأحد شبكتي الجيل الرابع أو الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة
أو بعض أو كل من هذه الشبكتين بعد وقف تشغيل خدمات شبكات
الجيل الثالث للاتصالات العاملة على هذه النطاقات.

مادة رابعة
على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار وتسري أحكامه من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات
وتقنية المعلومات بالإنابة
عبد الله خالد العجمي

صدر في 1 سبتمبر 2024م

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار وزاري رقم ( 7 ) لسنة 2024 م

بشأن إشهار اتحاد موزعي المواد الاستهلاكية لتجارة الجملة والتجزئة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية و

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:-
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل
في القطاع الأهلي وتعديلاته ، والقرارات الإدارية المعمول بها.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (109) لسنة 2013م بشأن انشاء
الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى المرسوم رقم ( 153 ) لسنة 2022 بنقل الإشراف على
الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر
مادة أولى:

يشهر اتحاد موزعي المواد الاستهلاكية لتجارة الجملة والتجزئة.

مادة ثانية:

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي
في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح

ملخص النظام الأساسي
اتحاد موزعي المواد الاستهلاكية لتجارة الجملة والتجزئة

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2024/6/9 و قد تم
الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس اتحاد موزعي المواد الاستهلاكية
لتجارة الجملة و التجزئة و يقضي نظامه الأساسي بما يلي :
- يقبل في عضوية الاتحاد الشركات التجارية الكويتية و المؤسسات
الفردية التي تستوفي الشروط المحددة بالمادة 5 من هذا النظام و
الراغبة في الانضمام اليه بقرار من مجلس الإدارة .
- تبدأ السنة المالية للاتحاد من 1/يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام
، و يستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الاشهار و
تنتهي من السنة المالية التالية .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي