إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (129) لسنة 2020 بشأن تخصيص نطاقات الاتصال الداخلي المباشر

قرار رقم 129 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

129 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

يكون ترخيص تخصيص نطاقات الاتصال الداخلي المباشر (DID) بواقع (100) مئة رقم ومضاعفاتها.

المادة 2

تكون رسوم ترخيص تخصيص الأرقام لنطاقات الاتصال الداخلي المباشر (DID) بواقع اشتراك سنوي بقيمة (2.000 د.ك) دينارين كويتي لا غير عن كل رقم وتدفع مقدما لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

المادة 3

في حالة تنازل المستفيد عن الخدمة لمستفيد آخر يتم دفع كافة المستحقات المالية على الطرفين، والاشتراك السنوي مقدما من المستفيد الجديد بالإضافة إلى رسوم التنازل مقدارها (50 د.ك) خمسون دينار كويتي عن كل (100 رقم) مخصص وتدفع للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أن التنازل مشروط بموافقة الهيئة.

المادة 4

في حالة رغبة المستفيد بإلغاء الخدمة خلال فترة سريانها لا يتم استرداد أي مبلغ من قيمة الاشتراك السنوي.

المادة 5

تنظم لائحة خطة الترقيم الوطنية عمل نطاقات الأرقام الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

المادة 6

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي