وزارة العدل
قرار وزاري رقم 1629 لسنة 2024
وزير العدل:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء وتعديلاته.
- ولما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة أولى
تنقل محكمة الأحداث محافظة حولي من مقرها الحالي (حولي) إلى مقرها الجديد مبنى محكمة - حولي - قطعة (3) شارع المعتصم - قسيمة (90014) - مبنى حكومي رقم آلي (1088376) اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2024/12/2
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع السادة المستشارين رؤساء المحاكم والقطاعات المعنية.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
ناصر يوسف السميط
صدر في : 23 جمادى الأولى 1446 هـ
الموافق : 25 نوفمبر 2024 م
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية
المعلومات
قرار مجلس الإدارة رقم: (2024/11)
بشأن تعديل لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات ورسوم الخدمات.
مجلس الإدارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشائه هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (144) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/08/23 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/12/02، بالموافقة على لائحة مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2023/08) الصادر بتاريخ 2023/08/10، والذي يقضي باعتماد لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة ورسوم الخدمات،
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم (2024/11) المنعقد بتاريخ 2024/10/10، والذي يقضي بالموافقة على تعديل لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة ورسوم الخدمات،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ورسوم الخدمات وفقا للجداول المرفقة لهذا القرار.
مادة ثانية
يجوز منح فترات سماح لبدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة عن السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وتحديد النسبة المئوية من القيمة الإيجارية لكل منتفع على حده وبحد أقصى أربع سنوات.
مادة ثالثة
يتم مراجعة اللائحة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بصفة دورية وكلما اقتضت الحاجة لذلك من قبل مجلس إدارة الهيئة ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة رابعة
على الجهات المختصة المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وإبلاغه لمن يلزم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ورسوم الخدمات.
أولا: قسائم:
| طبيعة الاستغلال | الإيجار السنوي | الملاحظات | |
|---|---|---|---|
| فلس | دينار | ||
| 1-قسائم وأراضي لأنشطة الشركات المرخصة من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. | 500 | 88 | لكل متر مربع |
ثانيا: أبراج الاتصالات ومحطات التقوية ومحطات الإرسال والاستقبال ومراكز البيانات والمناطق السحابية :
| طبيعة الاستغلال | الإيجار السنوي | الملاحظات | |
|---|---|---|---|
| فلس | دينار | ||
| 1-إقامة أبراج الاتصالات ومحطات تقوية شركة الاتصالات المتنقلة ومزودي خدمة الانترنت اللاسلكية ومحطات الإرسال والاستقبال. | 250 | 12 | لكل متر مربع |
| 2-مراكز البيانات Data Center. | 250 | 12 | لكل أقل من 25 ألف متر مربع |
| 625 | 9 | لكل 25 ألف متر مربع وأكثر | |
| - | 7 | لكل 50 ألف متر مربع وأكثر | |
| 3-المناطق السحابية. (تتكون من 3 مراكز بيانات تابعة لمرخص له واحد من قبل الهيئة) | - | 7 | لكل متر مربع |
ثالثا: بدل الانتفاع للأنشطة :
| طبيعة الاستغلال | الإيجار السنوي |
|---|---|
| 1- إضافة نشاط جديد. | 30% من إيراد مقابل استغلال النشاط |
| 2-تعديل نشاط قائم. | 10% من إيراد مقابل استغلال النشاط |
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة
صدر في 28 نوفمبر 2024م
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (561) لسنة 2024
بشأن منح صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة الترخيص الصحية،