إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 9 لسنة 2023 بشأن اشهار نقابة العاملين بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1634 · 6 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

•أن تستكمل مدة الغلق في المكان الجديد.

•أخذ تعهد من صاحب الشأن بعدم التصرف في الارسالية / الشحنة.

المادة (62)

يتم تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من قبل مدير عام الهيئة أو من يفوضه والتي تقضي بالغلق طبقا لأحكام هذه اللائحة بالقوة الجبرية بالتعاون مع الجهات المعنية في حالة عدم التنفيذ التلقائي.

أولا : ضبط المخالفات

المادة (63)

يكون للموظفين المختصين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن- عدا المساكن- في نطاق عملهم وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الي الجهة المعنية، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.

ثانيا : العقوبات

المادة (64)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر أو لائحة أخري:

1.يعاقب صاحب الشأن بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار في حالة :-

•مخالفة أي من احكام المواد ارقام ( 41 ، 42 ، 56 ) من هذه اللوائح .

•عدم إمساك صاحب الشأن السجلات المقررة اعمالا لأحكام هذه اللوائح.

2.يعاقب صاحب الشأن بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا قام بنقل المواد الغذائية المتحفظ عليها من قبل الهيئة إلى مكان آخر دون الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.

ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال السابقة أن تقضي بوقف النشاط لمدة لا تزيد على شهر.

وتضاعف عقوبة الغرامة في حديها إذا عاد المتهم لارتكاب فعل مشابه خلال خمس سنوات .

ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف النشاط مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتعتبر جميع الأفعال الواردة في البندين (1 ، 2 ) متشابهة في تطبيق أحكام العود.

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار وزاري رقم ( 9 ) لسنة 2023 م

بشأن إشهار نقابة العاملين

بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:-

-بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها .

-وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

-وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العاملة للقوى العاملة .

-وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

*** قرر ***

مادة أولى

تشهر نقابة العاملين بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة

طلال الخالد الصباح

صدر في : 13 شوال 1444 هـ

الموافق : 3 مايو 2023 م

ملخص النظام الأساسي

لنقابة العاملين بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

• اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2022/11/24 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ويقضي نظامه الأساسي بما يلي: -

- يقبل في عضوية النقابة كل من يعمل في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ويتمتع بالجنسية الكويتية وتنطبق عليه شروط معينة.

- تنعقد الجمعية العمومية للنقابة مرة واحدة في السنة خلال شهر ابريل أو مايو.

- يتكون مجلس إدارة النقابة من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة أربع سنوات.

- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر وأمين سر مساعد.

- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الجهات.

- تبدأ السنة المالية للنقابة من 4/1 الى نهاية 3/31 من العام باستثناء أول سنة مالية فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في 3/31 من العام التالي للإشهار.

- رسوم الانضمام الى النقابة قدره ( 50 دك ) يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده.

- تودع أموال النقابة في أحد البنوك المعتمدة بدولة الكويت باسم نقابة العاملين بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة.

هيئة أسواق المال

قرار رقم (64) لسنة 2023

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية رقم (AP/2017/0011) الصادرة بتاريخ 2020/07/20؛

- وعلى طلب الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مراقب استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2023/07/20.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 4 مايو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي