وزارة التجارة والصناعة
القرار الوزاري رقم ( 166 ) لسنة 2026
بتعديل القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024 بشأن القواعد التنظيمية لصرف مواد البناء المدعومة والمخفضة السعر
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته؛
- والقانون رقم (47) لسنة 1993م في بشأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له؛
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2014 بإضافة مادة الى القانون رقم (47) لسنه 1993 في شان الرعاية السكنية؛
- والقرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2014 المعدل لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والقرارات المعدلة له؛
- والقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام
المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
والقرارات المعدلة له؛
- والقرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها؛
- والقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2024 بشأن تنظيم صرف المواد الإنشائية للشقق؛
- وعلى القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024 بشأن القواعد التنظيمية لصرف مواد البناء المدعومة والمخفضة السعر،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة؛
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يستبدل بنصي البندين رقمي (1) و(6) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024 المشار إليه، النصان الآتيان:
"1- أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم وتوسعة أو قرض شراء أو قرض هدم وإعادة بناء على أن تُصرف المواد للمستفيد لمرة واحدة فقط ويُحدَّد استحقاقه لها وفقا لرقمه المدني، ويكون الصرف مرتبطة بهذا الرقم."
"6- إذا كان المستفيد مالكاً لبيت، ويرغب في هدمه وإعادة بنائه فيطبق بشأنه حكم البند (أولاً) من المادة الثانية، ويشترط لذلك ما يلي:
أ. أن يكون قد حصل على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان الكويتي.
ب. ارسال رخصة الهدم ورخصة البناء الجديد عن طريق النظام الإلكتروني.
ج. أن يقدم كتاب من بنك الائتمان الكويتي يتضمن قيمة المبلغ المحجوز للهدم وإعادة البناء، ويتم تحديد الكمية وفقاً للجدول المبين في البند (أولاً) من المادة الثانية، مع مراعاة خصم الكميات السابق صرفها للمستفيد.
المادة الثانية
يُلغى البند رقم (7) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
على جهات الاختصاص - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
أسامه خالد عبدالله بودي
صدر في: 4 ربيع الأول 1448هـ
الموافق: 17 أغسطس 2026م