إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 370 لسنة 2019 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الانشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1464 · 28 سبتمبر 2019

رقم التشريع وسنته

370 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (29) لسنة 2019

بشأن إلغاء تراخيص إصدار بعض الصحف

وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،

- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ،

- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2019/6/18

قرر

(مادة أولى)

يلغى بحكم القانون ترخيص صحيفة (صفقات) الأسبوعية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر وفقا للبند (1) من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.

(مادة ثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل وزارة المساعد

لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر بتاريخ: 26 محرم 1441هـ

الموافق: 25 سبتمبر 2019م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (370) لعام 2019م

بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية،

- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكرر "د" إلى القانون رقم 47 لسنة 1994 في شأن الرعاية السكنية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع مرجع رقم (1-7-2015) والوارد بتاريخ 2015/6/22،

وعلى القرار الوزاري رقم 378 لعام 2015 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

- يقصد في تطبيق أحكام القرار بالمصطلحات الواردة فيما بعد المعنى الوارد قرين كل منها:

الوزارةوزارة التجارة والصناعة.
الشركة:الشركة الكويتية للتموين.
الكلفة الفعلية:هي تكلفة الشراء والمصروفات المباشرة التي تكبدتها الشركة للسلع المستوردة من طرفها حتى وصولها إلى مخازنها.
التكلفة التعاقدية:هي قيمة السلع التموينية المتعاقد عليها مع الموردين.
المصاريف الإدارية:هي المصاريف الإدارية أو التسويقية أو الفنية أو التخزينية أو جميعها أو غيرها التي تكبدها الشركة نظير قيامها بتوفير السلع التموينية المدعومة والمخفضة الأسعار المدرجة في البطاقة التموينية والتعاقد عليها والإشراف على صرفها لفروع توزيع المواد التموينية.
السلع:هي المواد التموينية الغذائية والإنشائية.
السلع التموينية المخزنة:هي السلع الغذائية المخزنة لدى الشركة، والتي تسلم لفروع توزيع المواد التموينية من مخازنها.
السلع التموينية غير المخزنة:هي السلع الغذائية غير المخزنة لدى الشركة، والتي يقوم المورد بتوصيلها لفروع توزيع المواد التموينية بصورة مباشرة.

المادة الثانية

- تكلف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع التموينية والمواد الإنشائية، إما من خلال استيرادها، أو بالتعاقد المباشر مع الموردين لهذه السلع في السوق المحلي.

المادة الثالثة

- يتم تعويض الشركة بموجب هذا القرار بالآتي:

1- السلع التموينية:

- قيمة الفارق بين التكلفة الفعلية للسلع التموينية المدعومة (المخزنة)، وأسعار بيعها المعتمدة من الوزارة لفروع توزيع المواد التموينية (في الجمعيات التعاونية).

- قيمة الفارق بين التكلفة التعاقدية للسلع التموينية المدعومة أو المخفضة السعر (غير المخزنة) وأسعار بيعها المعتمدة من الوزارة لفروع توزيع المواد التموينية (في الجمعيات التعاونية).

2- المواد الإنشائية:

- قيمة الفارق بين التكلفة التعاقدية للمواد المصروفة وسعر بيعها للمستفيدين المعتمدة من الوزارة.

- قيمة مبالغ الدعم المخصصة للمواد التي ليس لها تكلفة تعاقدية.

المادة الرابعة

- تستحق الشركة مصاريف إدارية نظير خدماتها على النحو التالي:

• نسبة (7%) من التكلفة الفعلية للسلع التموينية المدعومة (المخزنة) التي تستوردها الشركة.

• نسبة (7%) من التكلفة التعاقدية للسلع التموينية المدعومة (المخزنة)، التي يتم توفيرها من موردين محليين.

• نسبة (7%) من قيمة دعم السلع التموينية (غير المخزنة) التي يقوم المورد المحلي بتوريدها لفروع توزيع المواد التموينية.

• نسبة (5%) من قيمة دعم المواد الإنشائية.

المادة الخامسة

- تتقاضى الشركة من موردي السلع التموينية المخفضة السعر غير المخزنة نسبة (4%) من التكلفة التعاقدية نظير مصاريفها الإدارية.

المادة السادسة

- تصرف المبالغ المشار إليها بالمادة الرابعة خلال (خمسة وأربعين يوماً) من تاريخ تقديم المطالبة المالية والمستندات المؤيدة لها المدرجة أدناه، ويكون الصرف بعد تحقق من قيمة الدعم وسلامة الصرف وفقاً لآلية وطبيعة كل مادة:

1. السلع التموينية:

- جدول تكلفة السلع المستلمة.

- بيان مفصل عن تكلفة كل مادة تموينية مدعومة.

- التحويل البنكي.

- البيان الجمركي المعتمد من الجهات المعنية.

2. المواد الإنشائية:

- كتاب تخصيص المواد الصادر من الوزارة.

- إذن صرف المادة الصادر من الشركة الكويتية للتموين.

- سند تسليم البضاعة موقع من المستفيد.

- كشف كامل بأسماء المستفيدين.

المادة السابعة

- تلتزم الشركة بالشروط المحددة من الوزارة، والمعايير والمقاييس الجودة المعتمدة من الجهات المعنية في دولة الكويت.

المادة الثامنة

- تلتزم الشركة بتوفير السلع التي تحددها الوزارة من خلال المصانع الوطنية وفي حال عدم توافر أو كفاية السلع المشار إليها يتم توفيرها من منتجات غير وطنية، وفق توصيات وزارة التجارة والصناعة.

المادة التاسعة

- تلتزم الشركة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع المشمولة بالدعم المنوطة بتوفيرها بصورة مباشرة على نحو يغطي مخصصات الوزارة لمدة ستة أشهر على الأقل أو أي مدة تطلبها الوزارة مع مراعاة طبيعة المادة والطاقة التخزينية للشركة.

المادة العاشرة

- تلتزم الشركة بموافاة الوزارة بأي معلومات عند طلبها وكذلك كشوف الاستلام وفواتير بيع السلع إلى فروع توزيع المواد التموينية.

المادة الحادية عشر

- في حالة تغير قيمة تكلفة السلع التموينية المخزنة فإن الوزارة تقيد كفا من تاريخ نفاد مخزون تلك السلع وفق التقارير المقدمة إلى الوزارة على أن تسري التكلفة الجديد على المخزون الجديد الذي وفرته الشركة.

المادة الثانية عشر

- لتنفيذ هذا القرار يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة في إصدار واعتماد التكليفات اللازمة وتعديل مبالغ الدعم المخصصة للسلع المدعومة مع مراعاة القوانين والتشريعات ذات الصلة بذلك.

المادة الثالثة عشر

- تلتزم الشركة بتوجيهات الوزارة أو الجهات المعنية فيما يتعلق بأعمال البرد أو حصر السلع المدعومة أو أي تفتيش يتعلق بجودتها وفحصها وتمكين موظفي الوزارة أو من يتم توجيههم من قبل الوزارة لأخذ العينات التي تكفي للتوصل إلى النتائج المختبرية.

المادة الرابعة عشر

- تلتزم الشركة المكلفة بالتأمين بكافة أنواعه لدى إحدى شركات التأمين على مخازن الشركة ومخزونها الاستراتيجي.

المادة الخامسة عشر

- في حالة انتهاء أو إلغاء هذا القرار فإنه يسري من تاريخ صدوره على أن تلتزم الشركة الكويتية للتموين بالتوزيع لمدة ستة أشهر مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجي.

المادة السادسة عشر

- يلغى هذا القرار في حالة تغير ملكية الشركة المكلفة أو إذا تغيرت أو انخفضت نسبة مساهمة الدولة كما عن النسبة التي تتطلبها رقابة الجهات الرقابية عليها.

المادة السابعة عشر

- يُعمل بهذا القرار كإطار تنظيمي ملزم للشركة المكلفة ويكون واجب الاعتداد به لدى جهات الاختصاص.

المادة الثامنة عشر

- تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013م.

المادة التاسعة عشر

- يلغى القرار الوزاري رقم 378 لعام 2015 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

المادة العشرون

- على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 23 محرم 1441 هـ

الموافق : 22 سبتمبر 2019 م

القرار الوزاري رقم ( 371 ) لعام 2019م

بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم M_116_44255-2019 بتاريخ 2019/6/18 بشأن دراسة حول إضافة مواد غذائية الى البطاقة التموينية.

- القرار الوزاري رقم (355) لعام 2019م بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة.

قــــــــــرر

المادة الأولى

- تتم زيادة حصة الأطفال من ولادة حتى عمر (2) سنة من حليب الأطفال من عدد (8) علب الى عدد (10) علب شهرياً.

المادة الثانية

- الأطفال المولودون بعد نشر هذا القرار تصرف لهم السلع التموينية المدعومة (الأرز - السكر - العدس - حليب البودر – زيت الذرة

– الدجاج – معجون الطماطم - التمر) عند بلوغ عمر السنتين.

المادة الثالثة

- تدرج أنواع جديدة من حليب الأطفال والمغذيات في البطاقة التموينية وتباع بأسعار مخفضة بدون دعم على النحو التالي:

الصنفشد الكرتونسعر البيع للتموينسعر البيع للجمعيةسعر البيع للمستهلك
نيدو 1 + مرحلة 324 علبة- 400 جرام1/3391/3931/420
ألوما 112 علبة- 400 جرام2/7262/8352/900
ألوما 212 علبة- 400 جرام2/5112/6112/650
ألوما 312 علبة- 400 جرام2/1112/1952/240
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي