إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3376 لسنة 1981 بشأن تنظيم أعمال البناء

رقم التشريع وسنته

3376 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ( ٣٣٧٦ ) لسنة ١٩٨١ في شأن

تنظيم اعمال البناء

رئيس البلدية ،

بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ، ٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .

وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم (م ب /٨١/٢١/١٧) المتخذ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦ .

تقرر

مادة ( ١ )

لا يجوز انشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أى عقار بحفره أو ردمه أو تسويته الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية .

مادة ( ٢ )

يقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج المعد لذلك الى الادارة المختصة بالبلدية ويجب أن يكون موقعا عليه من المالك أو من يمثله ومرفقا به ملحقات الاتية : ـ

١ ـ البيانات والمستندات والرسومات المعمارية والانشائية والتنفيذية التي تحددها البلدية ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس مرخص له بمزاولة المهنة في الكويت . ويجوز للبلدية اعفاء المباني قليلة القيمة من توقيع مهندس على الرسومات .

٢ ـ البيانات المتعلقة بملكية الارض وذلك على مسؤولية الطالب وبغير أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بهذه الارض .

٣ ـ موافقة الصحة المهنية والجهات المختصة بالنسبة للمباني المقامة في المناطق الصناعية أو المعدة للاستغلال الصناعي .

٤ ـ موافقة ادارة الاطفاء بالنسبة للأبنية التي تحددها البلدية .

٥ ـ موافقة وزارة الكهرباء والماء على الخدمات الخاصة بالكهرباء والماء ، وعلى الادارة المختصة بتلقي طلبات الترخيص ان تعطي الطالب ايصالا باستلام الطلب ومرفقاته .

مادة ( ٣ )

يجوز بموافقة المجلس البلدي اقامة مجمعات سكنية خارج مدينة الكويت في مناطق السكن الاستثماري ،وكذلك في المناطق التجارية ومناطق السكن الاستثماري بوجاهات تجارية على أن تكون نسبة البناء المخصصة للاستغلال التجاري

في المنطقتين الاخيرتين ذات النسبة المقررة في المنطقة التي يقع فيها المجمع وذلك كله وفقا للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم (٧) الملحق بهذا القرار باستثناء المناطق التي يصدر من المجلس البلدي بشأنها نظام بناء خاص .

مادة ( ٤ )

يجوز بموافقة المجلس البلدي اقامة مجمعات تجارية أو سكنية داخل مدينة الكويت في مناطق السكن الاستثماري والمناطق التجارية وفقا للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم (٨) الملحق بهذا القرار وذلك عدا المناطق التي يصدر من المجلس البلدي بشأنها نظام بناء خاص .

مادة ( ٥ )

يصدر الترخيص بالبناء خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد التحقق من استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار والجداول الملحقة به ويحدد الترخيص الشروط والمواصفات الخاصة بالمباني الحكومية والمباني غير الواردة في الجداول المشار اليها بمراعاة طبيعتها والغرض من اقامتها .

وفي حالة تأجيل أو رفض الترخيص يجب أن يكون القرار الصادر بذلك مسببا .

مادة ( ٦ )

مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٦٤ المشار اليه أو بأحكام المادة (٢١) من القانون رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٧٢ المشار اليه ، يجوز للبلدية ارجاء البت في طلبات الترخيص لمدة لاتجاوز سنتين اذا كانت الاعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها .

كما يجوز للمجلس البلدي بقرار مسبب الغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع التخطيط الجديد ، وذلك بشرط ألا يكون المالك قد شرع في القيام بالاعمال المرخص بها .

مادة ( ٧ )

لا يجوز الموافقة على طلبات الترخيص في التعلية الا اذا سمحت بذلك المخططات الانشائية والمذكرة الحسابية التي أعدت مخططات تلك المباني بموجبها وكانت المباني القائمة منفذة وفقا لتلك المخططات .

مادة ( ٨ )

لا يجوز صرف ترخيص البناء الا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين تغطي جميع أخطار المبنى خلال فترة التنفيذ وحتى اصدار الشهادة بتوصيل التيار الكهربائي .

ويجب التأمين على سلامة التصميم الذي تعده المكاتب الهندسية المرخصة للمباني الكبيرة أو ذات التصميم الانشائي المعقد او التصميم المعد طبقا لنظريات هندسية معترف بها من قبل البلدية .

مــــــادة ( ٩ )

يصدر الترخيص أو أى تعديل لاحق فيه على النموذج المعد لذلك من نسختين موقع عليهما من مدير عام البلدية ومدير الادارة المختصة أو من ينوب قانونا عن كل منهما ، وتسلم أحدى النسختين لطالب الترخيص وتحفظ الثانية فى ملفات الادارة المختصة بالبلدية .

ولا يعتد بالترخيص أو التعديل غير الصادر على النموذج المشار اليه أو غير الموقع عليه وفقا لما تقدم .

وتعتبر الرسومات وغيرها من الملحقات المرفقة بالترخيص مكملة له وجزءا لا يتجزأ منه .

مــــــادة ( ١٠ )

يسرى الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره ،ويجوز تجديده لمدة مماثلة اذا لم يتعارض التجديد مع متطلبات التنظيم وذلك بموافقة مكتوبة ممن يملك سلطة اصدار الترخيص ، ويعتبر الترخيص لاغيا اذا لم يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الاعمال المرخص فيها خلال مدة سريانه .

وفي تطبيق حكم هذه المادة لا يعتبر شروعا في التنفيذ اتمام أعمال الحفر الخاصة بالاساسيات .

مــــــادة ( ١١ )

يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وأن تكون مواد البناء المستخدمة طبقا للمواد المصرح بها في الترخيص ، ولا يجوز ادخال أي تعديل أو تغيير جوهرى عليها الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية ، أما التعديلات التي تقتضيها ظروف التنفيذ فيكتفي في شأنها باثباتها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها .

ويجب على المرخص له الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة الاعمال التي يجرى البناء وفقا لها ، ويجب تقديمها للموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القرار متى طلبوا ذلك .

مــــــادة ( ١٢ )

يجوز لمدير عام البلدية في حالة مخالفة أحكام المادة السابقة وقف الاعمال المخالفة مؤقتا وذلك لحين الفصل في الدعوى .

ويتضمن الامر الصادر بالوقف بيانا بالاعمال المخالفة .

ويحظر على المالك والمهندس مخالفة أمر الوقف المشار اليه قبل ازالة أسباب المخالفة .

مــــــادة ( ١٣ )

يلزم طالبوا البناء بأن يعهدوا الى مهندس مرخص له بمزاولة الاعمال الهندسية بالاشراف على تنفيذ الاعمال المرخص فيها ويكون المهندس مسئولا مسئولية كاملة عن الاشراف على تنفيذ هذه الاعمال .

وعلى الطالب قبل البدء في التنفيذ أن يقدم الى البلدية تعهدا كتابيا من المهندس الذي اختاره يلتزم فيه بالاشراف على تنفيذ الاعمال المرخص فيها .

وعلى المهندس في حالة تحلله لأى سبب من الاشراف على التنفيذ أن يخطر البلدية كتابة بذلك وعلى الطالب أن يختار مهندسا آخر مع تقديم التعهد المشار اليه خلال المدة التي تحددها البلدية .

وعلى المهندس المشرف على التنفيذ ان يرفض استخدام مواد البناء غير المطابقة للمواصفات التي تؤثر على سلامة المبنى ، وعليه ان يخطر البلدية كتابة بذلك ، وبأية أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتکبها .

وتستثنى من أحكام هذه المادة مبانى السكن الخاص وغيرها من المباني قليلة القيمة طبقا لما تحدده البلدية .

مــــــادة ( ١٤ )

لا يجوز للمالك الشروع في حفر القواعد والاساسات الا بعد تسلم بيان الحدود والارتفاعات الخاصة بالمواقع من مساح البلدية المختص وذلك بمقتضى محضر يوقع منهما ، ويجب التقيد بهذه الحدود والارتفاعات اثناء التنفيذ .

مــــــادة ( ١٥ )

يكون للموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القرار حق دخول موقع الاعمال الخاضعة لأحكامه لمراقبة سير الاعمال على الوجه الصادر به الترخيص واثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الاجراءات المقررة في شأنها .

وعليهم التنبيه كتابة على المرخص لهم والمشرفين علي التنفيذ الى ما يحدث في هذه الاعمال من اخلال بالاصول الفنية وسواء استخدام المواد .

وعلى المالك أو من يمثله والمهندس المشرف تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بواجباتهم في هذا الشأن .

مــــــادة ( ١٦ )

يجب على المالك والمهندس اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة المباني المجاورة وللوقاية من الحريق .

كما يجب عليهما اقامة سياج حول مواقع العمل طبقا للمواصفات التي تحددها البلدية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة العمال القائمين بالتنفيذ وأمن المارة .

مادة ( ١٧ )

يحظر على المالك والمهندس المشرف بغير ترخيص من البلدية السماح للعمال أو غيرهم من المشتركين في التنفيذ بالسكن داخل موقع العمل ، ويستثنى من ذلك القائمون بالحراسة فيجوز اقامتهم في مكان معد لذلك خارج المبنى وداخل الموقع .

كما يحظر عليهما السماح للعمال أو غيرهم من المشتركين في التنفيذ بدخول المبنى أو البقاء فيه بعد انتهاء مواعيد عملهم .

مادة ( ١٨ )

يجب على المالك استيفاء الاشتراطات والمواصفات الصحية المنصوص عليها في الجدول رقم (۱۱) الملحق بهذا القرار وكذا الاشتراطات والمواصفات التي تحددها البلدية بالاتفاق مع وزارتي الصحة العامة والاشغال العامة .

مادة ( ١٩ )

يجب اقامة حواجز للادراج والمناور والأسطح والشرفات للوقاية من السقوط وذلك طبقا للاشتراطات التي تحددها البلدية .

كما يجب أن يركب لنوافذ المناور شبك أو ( تور ) لمنع القاء النفايات وذلك طبقا للاشتراطات التي تحددها البلدية .

مادة ( ٢٠ )

يجب عمل التوصيلات الكهربائية والمائية والهاتفية وجميع الخدمات الاخرى طبقا للشروط - والمواصفات التي تحددها الجهات المختصة بكل منها .

مادة ( ٢١ )

يجب على المالك في مناطق السكن الاستثماري والتجاري والمناطق ذات الواجهات التجارية على الشوارع الرئيسية والفرعية تبليط أرصفة الشوارع الرئيسية والفرعية التي يطل عليها المبنى على نفقته الخاصة وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات التي تحددها البلدية بالاتفاق مع وزارة الاشغال العامة .

ولا يجوز الترخيص باجراء أي تعديل في البناء كما لا يجوز توصيل التيار الكهربائي الى المبنى قبل قيام المالك بتبليط الرصيف على الوجه المتقدم .

وفي حالة تعرض هذه الارصفة للتلف بسبب تنفيذ المرافق الحكومية تقوم البلدية باعادة اصلاحها على ان ترجع بنفقات الاصلاح على الجهة المتسببه في التلف .

مادة ( ۲۲ )

يجب على المالك اخطار البلدية فور اتمام البناء ويحظر عليه شغل المبنى بعد اتمامه قبل معاينته بمعرفة الادارة المختصة بالبلدية للتحقق من استيفائه لشروط الترخيص .

وعلى البلدية متى تحققت من استيفاء المبنى لشروط الترخيص ان تسلم المالك شهادة بذلك ويحظر توصيل التيار الكهربائي للمبنى قبل تقديم الشهادة المذكورة لوزارة الكهرباء والماء .

مادة ( ۲۳ )

لا يجوز لمالك قسائم السكن النموذجية زرع المساحات الكائنة أمام قسائمهم والتي تكون خارج حدود مناطق أمان الطريق الرئيسية الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية وبعد موافقة وزارة الاشغال العامة ، ويحدد الترخيص المشار اليه نوع المزروعات التي يجوز زراعتها كما يحدد الشروط التي يجب التزامها في زراعة تلك المساحات .

ويتحمل المرخص له وحده تكاليف رى وصيانة

المزروعات .

مادة ( ٢٤ )

لا تسري أحكام هذا القرار على المباني العسكرية والمعدة لاغراض الامن والدفاع .

مادة ( ٢٥ )

يكون المالك أو من يمثله قانونا والمهندس المشرف مسؤولين عن الافعال التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القرار .

مادة ( ٢٦ )

يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود اليه بارادته مسئولا عما يقع منه او من أحد العاملين فيه من مخالفة هذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات المقررة عن هذه المخالفة .

مادة ( ۲۷ )

على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس البلدية

الجدول رقم ( ١ )

بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن النموذجي والسكن الخاص

أولا : نسب البناء :-

أ ـ يكون مجموع مساحة البناء بواقع ۱۲۰٪ من مساحة الارض على أن لا تزيد نسبة البناء لكل طابق على ٤٠٪ وفي حالة البناء من طابق واحد يسمح بالالتصاق بالجار على أن لا يزيد الارتفاع على (٤) أمتار .

ب ــ لا تحسب مساحة السرداب في البناء .

ثانيا : ارتداد الابنية : ــ

أ ــ الا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على الشارع عن (٥) أمتار إذا لم يكن للارض سوى واجهة واحدة على الشارع .

ب ــ ألا يقل الحد الادنى لارتداد البناء الرئيسي عن الحدود المطلة على أكثر من شارع عن (٥) أمتار بالنسبة للشارع الرئيسي وثلاثة أمتار بالنسبة للشوارع الأخرى .

ج ــ ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي من حد الجار عن (٣) أمتار .

د ــ ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على ممر مشاة أو ساحة مكشوفة أو حديقة عن (٣) أمتار .

ويجوز البناء على حد أرض الجار اذا كان من طابق واحد لا يتجاوز ارتفاعه أربعة أمتار فاذا ارتد البناء عن حد الجار وجب الالتزام بالارتدادات المقررة .

هـ ــ يجوز اقامة كل البناء الرئيسي أو بعضه على حد أرض الجار باتفاق الطرفين على أن يتضمن اتفاقهما التزام كل منهما بالبناء وفق التصميم الموحد وغير ذلك من القيود الاتفاقية التي يتفقان عليها وتعتبر هذه القيود متى أقرتها البلدية مكملة للترخيص الصادر لكل منهما وجزءا لا يتجزأ منه كما يتعين اثباتها في عقود من تنتقل اليه ملكية العقار .

و ــ يجب الحصول على موافقة لجنة الواجهات في مناطق السكن النموذجي ومناطق السكن الخاص من قسائم مشروعات التقسيم الخاص .

ثالثا : ارتفاعات الابنية : ــ

أ ــ الحد الأقصى لارتفاع البناء (١٥) مترا على أن لا يتجاوز (٣) طوابق بما في ذلك الطابق الارضي .

ب ــ الحد الادنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد ثلاثة أمتار .

ج ــ الحد الاقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى أرضية الفناء (١٫٢٠) مترا .

د ــ الحد الادنى لصافي ارتفاع السرداب ( ٢٫٧٥ ) مترا .

هـ ــ يجوز اقامة الدرج مجاوزا الحد الاقصى لارتفاع البناء على أن لا يزيد ذلك على (٣) أمتار بما فيه سطح بيت الدرج ويسمح بالنسبة للجمالونات والمعدات الميكانيكية الاخرى بتجاوز الحد الاقصى وفقا للمتطلبات الهندسية .

و ــ الحد الاقصى لارتفاع تصوينة السطح (١٫٥٠) مترا .

ز ــ الحد الاقصى لارتفاع السور الخارجي للارض المقام عليها المبنى ( ٢٫٥٠ ) مترا .

ح ــ تحسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقا للاسس الاتية : ــ

ــ الحد الاقصى لارتفاع المبنى هو المسافة بين مستوى حجر الرصيف الى مستوى السطح ولا تدخل ضمنه تصوينة السطح أو مباني الجمالونات والبرجولات والمعدات الميكانيكية الاخرى .

ــ الحد الادنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة من مستوى سطح البلاط الى بطنية السقف .

رابعا : توزيع المساحات :

تحدد مساحات اجزاء الوحدات السكنية بالمبنى على الوجه الاتي : ــ

أ ــ الحد الادنى لمساحة الحجرة (١٢) مترا مربعا .

ب ــ الحد الادنى لمساحة المطبخ ( ٧٫٥٠ ) مترا مربعا .

جـ ــ الحد الادنى لمساحة الحمام أربعة أمتار مربعة .

د ــ الحد الادنى لمساحة المرحاض ( ١٫٥٠ ) مترا مربعا .

هـ ــ الحد الادنى لصافي عرض الحجرة ثلاث أمتار ، وللمطبخ متران وللحمام ١٫٧٥ مترا وللمرحاض مترا واحدا .

و ــ الحد الأدنى لصافي عرض الممرات داخل الوحدة السكنية الوحيدة ( ١٫٢٠ ) مترا .

خامسا : الادراج :

أ ــ يجب اقامة درج في البناء الذى يحتوي على أكثر من طابق .

ب ــ الحد الادنى لصافي عرض الدرج الرئيسي وبسطته مترا واحدا ويجب أن يكون عرض البسطة مساويا لعرض الدرج .

جـ ــ يحدد عرض دعسات الدرج كالاتي .

ضعف ارتفاع الدرجة + عرض الدرجة = من ٦٠ الى ٦٥ سم بشرط ان يكون الحد الاقصى لارتفاع الدرجة الواحدة ١٧ سم .

د ــ الحد الادنى لصافي الفراغ بين دعسة الدرج أو أرضية بسطة الدرج والسقف ( ٢٫٢٠ ) مترا .

هـ ــ لا تجوز اقامة الدرج في اتجاه واحد لاكثر من (١٤) درجة وذلك ما لم يكن المبنى من طابق واحد فقط .

و ــ يجب أن تكون التهوية والإنارة الطبيعية في الدرج بصورة كافية وذلك عن طريق نوافذ تفتح على الهواء الخارجي مباشرة .

سادسا ــ البروزات :

يجوز في واجهات الابنية المقامة على حد ملكية الارض البروز لغاية تجميلية بشرط أن لا يتجاوز هذا البروز الاطوال الاتية :

أ ـ ٥٠ سم كحد أقصى للشفرات واطارات الابواب والنوافذ والكورنيش وسائر البروزات المائلة والتي تعتبر جزءا من البناء .

ب ـ متر واحد لبروز السطح الاخير للكورنيش .

ج ـ ٥ سم كحد أقصى لما عدا ذلك .

سابعا ـ المناور :

أ ـ الحد الادنى لاصغر ابعاد المناور المغلقة التي تطل عليها الحجرات هو ثلث الارتفاع الاقصى المسموح به للبناء بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أمتار كما يجب ان لا تقل مساحة المنور عن (١٥) مترا مربعا في جميع الاحوال ، ويحسب الارتفاع من أرضية الطابق الذي يخدمه المنور .

ب ـ الحد الادنى لاصغر أبعاد المناور التي تطل عليها المطابخ والادراج هو خمس الارتفاع الاقصى المسموح به للبناء بشرط أن لا تقل عن مترين ولا تقل مساحة المنور عن ستة أمتار مربعة في جميع الاحوال .

ج ـ الحد الادنى لاصغر أبعاد المناور التي تطل عليها الحمامات والمراحيض مترا واحدا بحيث لا تقل مساحتها عن ۳م۲ ما لم تزود بتهوية صناعية .

د ـ يجب أن يكون لجميع المناور المغلقة مداخل مناسبة لارضيتها كما يجب تزويدها بالوسائل اللازمة للوقاية من الحريق .

هـ ـ الحد الادنى لعرض المنور المفتوح الذي تطل عليه الحجرات هو ثلث الارتفاع الاقصى المسموح به للبناء ويحسب الارتفاع من أرضية الطابق الذي يخدمه المنور .

و ـ يجب أن لا يقل الحد الادنى لعرض المنور المفتوح عن ثلاثة أمتار في حالة زيادة عمقه على ١٫٥٠ مترا فان قل العمق عن ذلك أعتبر المنور مجرد عنصر تجميلي في الواجهة ويقصد بعرض المنور المفتوح البعد بين الجدارين المتقابلين .

ز ـ يجب تركيب شبك ( تور ) لمنع القاء النفايات .

ثامنا ـ العرائش ( البرجولات ) :

يجوز انشاء عرائش ( برجولات ) على السطح وفق الشروط الاتية :

أ ـ ان لا يزيد مجموع مساحة الجزء المعرش على ثلث مساحة السطح المنشأ عليه .

ب ـ ألا تقل الفراغات في الجزء المعرش من السطح عن ٥٠٪ من مجموع مساحة سطحه .

ج ـ يجوز انشاء عرائش حول الابنية في المساحات الخالية من الارض بحيث لا تقل الفراغات فيها عن ٥٠٪ من مجموع مساحتها وعلى ان لا تزيد هذه المساحة على ١٠٪ من مساحة الارض .

تاسعا ـ الملحقات الاضافية الابنية الرئيسية :

أ ـ يجوز اقامة ملحقات اضافية للبناء الرئيسي على مساحة ٨٠ م٢ أو ١٠٪ من مساحة الارض أيهما أكبر وبحد أقصى قدره ۱۲۰ مترا مربعا .

ب ـ الحد الاقصى لعرض واجهة الملحقات على أي شارع هو ستة أمتار والحد الاقصى لارتفاعها ٣٫٥٠ مترا من مستوى حجر الرصيف .

ج ـ يجوز تجزئة الملحقات الى جزئين على الأكثر بشرط أن يكون موقع طول الملحقات على امتداد حد القسيمة الاقل أهمية .

عاشرا ـ السرداب : ـ

أ ـ يجوز تقسيم السرداب الى قاعات ومواقف للسيارات وملحقات للخدمات كالمطابخ والحمامات وغرف الخدم بشرط توفير التهوية والانارة الطبيعية ووسائل تصريف المياه ومراعاة شروط الارتفاعات الواردة في البندين (ج) و (د) من رقم ثالثا من هذا الجدول .

ب ـ تكون نسبة البناء للسرداب مساوية لنسبة البناء المسموح بها للطابق الارضي في البناء الرئيسي .

ج ـ يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه للسرداب من الجدران أو الارضيات ويجب تزويده بالوسائل اللازمة لصرف المياه .

الجدول رقم ( ۲ )

بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بمناطق

السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها اولا ـ نسب البناء :

أ ـ يكون مجموع مساحة البناء بواقع ١٤٠٪ من مساحة الارض الموزعة على أساس ٤٠٪ كحد أقصى لكل طابق وذلك خارج مدينة الكويت ويكون مجموع مساحة البناء بواقع ٣٤٠٪ من مساحة الارض داخل المدينة موزعة أيضا على أساس ٤٠٪ كحد أقصى لكل طابق بشرط أن يكون الطابق الارضي معلقا في كلتى الحالتين .

ب ـ لا تحسب مساحة السرداب بشرط أن يخصص للخدمات غير التجارية لسكان المبنى ولمواقف السيارات ، ولا يجوز استعماله للسكن .

ثانيا ـ ارتداد الابنية :

أ ـ ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على شارع واحد عن خمسة أمتار .

ب ـ ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحدود المطلة على أكثر من شارع عن خمسة أمتار بالنسبة للشارع الرئيسي ، وثلاثة أمتار بالنسبة للشوارع الأخرى .

جـ ـ أن لا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن حد الجار عن ٣ أمتار وذلك بالنسبة للمباني خارج مدينة الكويت أما داخل المدينة فيجب أن لا يقل عن ١/٢ الارتفاع المسموح به للبناء بحد أدنى قدره ٣ أمتار .

د ـ ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على ممر مشاة أو ساحة مكشوفة أو حديقة عن ٣ أمتار .

هـ ـ يجوز اقامة كل البناء الرئيسي أو بعضه على حد أرض الجار طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند ثانيا من الجدول رقم (١) .

ثالثا ـ ارتفاعات الابنية :

أ ـ الحد الاقصى لارتفاع البناء ۲۹ مترا على أن لا يجاوز ٦ طوابق بالنسبة للمباني خارج المدينة أما بالنسبة للمباني داخلها فالحد الاقصى لارتفاع البناء هو ٤٩ مترا على أن لا يجاوز ۱۱ طابقا وذلك كله فيما عدا الطابق الارضى المعلق بشرط أن يقام على أعمدة ويحتوى على غرفة وحمام مساحتهما ۲۰ مترا مربعا لاستعمال الحارس .

ب ـ الحد الادنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد ٣ أمتار .

جـ ـ الحد الاقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى أرضية الفناء ۱٫۲۰ مترا .

د ـ الحد الادنى لصافي ارتفاع السرداب ٢٫٧٥ مترا .

هـ ـ الحد الاقصى لصافي ارتفاع الطابق المعلق ٢٫٥٠ مترا بالنسبة للمباني خارج المدينة وأربعة أمتار بالنسبة للمباني داخلها .

و ـ يجوز اقامة الدرج مجاوزا الحد الاقصى لارتفاع البناء على أن لا يزيد ذلك على ٣ أمتار بما فيه سطح بيت الدرج ويسمح بالنسبة للجالونات والمعدات الميكانيكية الاخرى بتجاوز الحد الاقصى للمتطلبات الهندسية .

ز ـ الحد الاقصى لارتفاع تصوينة السطح ١٫٥٠ مترا .

حـ ـ الحد الاقصى لارتفاع السور الخارجي للارض المقام عليها المبنى ٢٫٥٠ مترا .

ط ـ تحسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقا للاسس الاتية :

الحد الاقصى لارتفاع المبنى هو المسافة من مستوى حجر الرصيف الى مستوى السطح ولا تدخل ضمنه تصوينة السطح أو مبانى الجمالونات والبرجولات والمعدات الميكانيكية الاخرى .

الحد الادنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة من مستوى سطح البلاط الى بطنية السقف .

رابعا ـ توزيع المساحات :

تحدد مساحات أجزاء الوحدات السكنية بالمبنى وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( رابعا ) من الجدول رقم (١) .

خامسا ـ الادراج : ـ

أ ـ يجب اقامة درج في البناء الذى يحتوي على أكثر من طابق وذلك اذا كانت مساحة الطابق الواحد لا تزيد على ٦٠٠ متر مربع أو كانت مساحة البناء كله لا تزيد على ۱۸۰۰ متر مربع فاذا زادت مساحة الطابق الواحد على ٦٠٠ متر مربع ولم تتجاوز ۱۲۰۰ متر مربع أو زادت مساحة البناء كله على ۱۸۰۰ متر مربع ولم تتجاوز ٣٦٠٠ مترا مربع وجب اقامة درج اضافي اخر .

ويجب اقامة درج اضافي لكل زيادة مماثلة وفي حالة تعدد الادراج يكون الحد الاقصى للمسافة التي يخدمها الدرج ٣٠ مترا .

ب ـ الحد الادني لصافي عرض الدرج الرئيسي وبسطته ۱٫۳۰ م مترا ويجب أن يكون عرض البسطة مساويا لعرض الدرج .

جـ ـ يحدد عرض دعسات الدرج كالاتي :

ضعف ارتفاع الدرجة + عرض الدرجة = من ٦٠ الى ٦٥ سم بشرط أن يكون الحد الاقصى لارتفاع الدرجة الواحدة ١٧ سم .

د ـ الحد الادنى لصافي الفراغ بين دعسة الدرج أو أرضية بسطة الدرج والسقف ۲٫۲۰ مترا .

هـ ـ لا يجوز اقامة الدرج فى اتجاه واحد لاكثر من ١٤ درجة .

و ـ يجب بناء الدرج من مواد غير قابلة للاحتراق كما يجب عزله بمواد مانعة للحريق والدخان .

ز ـ يجب أن تكون التهوية والإنارة الطبيعية في الدرج بصورة كافية وذلك عن طريق نوافذ تفتح على الهواء الخارجي مباشرة .

حـ ـ يجب تركيب مصعد كهربائي في الابنية التي تحتوي على أكثر من ثلاث طوابق خلاف الطابق المعلق أو التي يزيد ارتفاعها على ١٤ مترا ويجب أن يكون المصعد ذا سعة كافية وفق الاشتراطات والمواصفات التي تحددها البلدية بالاتفاق مع وزارة الكهرباء والماء كما يجوز تركيب مصاعد بدلا من الادراج الاضافية ويشترط في جميع الاحوال اقامة درج رئيسي واحد على الاقل في المبنى .

سادسا ـ ادراج الامان :

أ ـ يجب اقامة درج في كل بناء تزيد مساحة الطابق الواحد فيه على ٦٠٠ متر مربع أو تزيد مساحته الكلية على ۱۸۰۰ متر مربع لا يدخل ضمنها مساحة الطابق الارضي فاذا زادت المساحة على القدر المشار اليه وجب اقامة درج اضافي لكل زيادة ألف متر مربع في الطابق أو ۱۸۰۰ متر مربع في مجموع مساحة البناء الكلية ولا يجوز ان يكون درج الامان من النوع الحلزوني .

ب - يجب ألا يقل عرض درج الامان عن ٨٠ سم ولا يزيد ارتفاع الدرجة الواحدة عن ٢٠ سم .

جـ - يجوز اعتبار الأدراج الرئيسية أو الفرعية كأدراج أمان ولا يجوز استبدال المصاعد الكهربائية بأدراج الأمان .

د - يجب بناء درج الأمان من مواد غير قابله للاحتراق كما يجب عزله بأبواب وجدران مانعه للحريق والدخان ويتعين ان يؤدى الى الخارج مباشرة أو الى فسحه خالية من العوائق تؤدى بدورها الى الخارج .

هـ - لا تحسب أدراج الأمان في نسب البناء .

سابعا - البروزات :

تسرى في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند ( سادسا ) من الجدول رقم (١) .

ثامنا - المناور : -

تسرى في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند ( سابعا ) من جدول رقم (١) .

تاسعا - العرائش ( البرجولات والمظلات ) :

يجوز انشاء عرائش ( برجولات ) على السطح وفق الشروط الآتية :

أ - أن لا يزيد مجموع مساحة الجزء المعرش على ثلث مساحة السطح المنشأ عليه .

ب - ألا تقل الفراغات في الجزء المعرش من السطح عن ٥٠٪ من مجموع مساحة سطحه .

جـ - يجوز انشاء عرائش ومظلات للسيارات حول الابنية في المساحات الخالية من الارض على ألا يزيد مجموع مساحتها على ١٠٪ من مساحة الارض ويجب أن تكون المظلات من مواد خفيفة وارتفاعها لا يزيد عن اثنين ونصف مترا .

عاشرا - الملحقات الاضافية للابنية الرئيسية :

أ - يجوز اقامة ملحقات اضافية للبناء الرئيسي ضمن حدود البناء في الطابق الارضى المعلق وبشرط أن لا يزيد مجموع مساحتها على ٢٠ مترا مربعا .

ب - يقصر استعمال الملحقات على الاغراض التخديمية للمبنى مثل غرفة الحارس أو المخزن ولا يجوز استغلالها للاغراض التجارية .

حادي عشر - السرداب :

يجوز اقامة سرداب في المباني الرئيسية وفق الشروط الاتية : -

أ - يخصص السرداب للخدمات غير التجارية لسكان المبنى ولمواقف السيارات ولا يجوز استعماله للسكن .

ب - يجوز زيادة نسبه البناء للسرداب على النسبية المسموح بها بطابق الأرضي في البناء الرئيسي وذلك اذا استعمل لموقف للسيارات فقط .

جـ - يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسريب المياه للسرداب من الجدران والأرضيات ويجب تزويده بالوسائل اللازمة لصرف المياه .

د - يجب أن لا يقل عدد أدراج السرداب عن درجين اذا كانت مساحته تتراوح بين ١٥٠ و ٦٠٠ متر مربع ويقام درج اضافي لكل ٦٠٠ متر مربع أخرى .

ويجب أن يكون السرداب منفصلا عن الأدراج الأخرى .

هـ - الحد الاقصى لارتفاع السرداب فوق ارضية الفناء ١٫٢٠ متر بشرط توفر مواقف كافية للسيارات سواء بداخله او في المساحات الخالية داخل القسيمة .

و - الحد الادنى لصافي ارتفاع السرداب ٢٫٧٥ مترا .

الجدول رقم ( ٣ )

بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق

التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها

أولا - نسب البناء :

أ - بالنسبة للمباني خارج مدينة الكويت .

يكون مجموع البناء بواقع ١٨٠٪ من مساحة الارض شاملة جميع الخدمات وبحيث لا تزيد نسبه البناء في أي طابق على ٥٠٪ ولا تحسب مساحة السرداب والسندرة من نسبة البناء كما لا تحسب مساحة اليوان من نسبه البناء في الطابق الارضي .

ب - بالنسبة للمباني داخل مدينة الكويت :

يكون مجموع مساحة البناء بواقع ٥٢٠٪ أو ٦٢٠٪ من مساحة الارض طبقا لما تحدده البلدية للمنطقة التي يقع فيها العقار وتشمل هذه النسب جميع المباني بما فيها اليوان والخدمات والملاحق والمناور والبروزات ، ولا تحسب مساحة السرداب والسندرة من نسبة البناء .

ثانيا - ارتداد الابنية :

يجوز اقامة البناء على حدود الارض بشرط اقامة ليوان بعرض ( ٣ ) أمتار أمام المحلات وذلك بالنسبة للمباني خارج مدينة الكويت ، وبعرض (٣) أو (٤) أمتار لارتفاع البناء داخل المدينة طبقا لما تحدده البلدية .

ثالثا - ارتفاعات الابنية :

أ - الحد الاقصى لارتفاع البناء ٢٩ مترا على أن لا يجاوز ٦ طوابق وذلك بالنسبة للبناء خارج المدينة ، أما بالنسبة للمباني داخل المدينة فالحد الاقصى لارتفاع البناء ٢٠ طابقا .

ويدخل الطابق الأرضي والسندرة في حساب هذه الارتفاعات ويجب أن يكون ارتفاع الليوان بذات ارتفاعهما .

ب — الحد الاقصى لكامل ارتفاع الطابق الارضى (المخازن التجارية والسندرة) ٧ أمتار وبشرط ألا يزيد ارتفاع الطابق الارضى على (٤) أمتار .

جـ — الحد الادنى لصافى ارتفاع الطابق المتكرر (٣) والحد الاقصى (٤) أمتار .

د — يجوز اقامة الدرج مجاوزا الحد الاقصى لارتفاع البناء على أن لا يزيد ذلك على (٣) أمتار بما فيه سطح بيت الدرج ويسمح بالنسبة للجمالونات والمعدات الميكانيكية الاخرى بتجاوز الحد الاقصى وفقا للمتطلبات الهندسية .

هـ — الحد الاقصى لارتفاع تصوينة السطح ٥٠ر١ مترا .

و — الحد الاقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى أرضية الفناء ٢٠ر١ م مترا .

ز — الحد الادنى لصافى ارتفاع السرداب ٧٥ر٢ مترا .

ح — تحسب ارتفاعات المبانى والطوابق وفقا للاساس الآتية :

الحد الاقصى لارتفاع المبنى هو المسافة من مستوى حجر الرصيف الى مستوى السطح ولا تدخل ضمنه تصوينة السطح أو مبانى الجمالونات والبرجولات والمعدات الميكانيكية الاخرى .

الحد الادنى لصافى ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة من مستوى سطح البلاط الى بطنية السقف .

رابعا — توزيع المساحات :

تحدد مساحات أجزاء الوحدات السكنية بالمبنى على الوجه الآتى :

أ — الحد الادنى لمساحة الحجرة ١٢ مترا مربعا .

ب — الحد الادنى لمساحة المطبخ ٥٠ر٧ مترا مربعا .

جـ — الحد الادنى لمساحة الحمام ٤ أمتار مربعة .

د — الحد الادنى لمساحة المرحاض ٥٠ر١ مترا مربعا .

هـ — الحد الادنى لصافى عرض الحجرة ٣ أمتار وللمطبخ متران وللحمام ٧٥ر١ مترا وللمرحاض متر واحد .

و — الحد الادنى لصافى عرض الممرات داخل الوحدة السكنية ٢٠ر١ مترا .

ز — الحد الادنى لمساحة المحل ١٢ م٢ ويجب أن لا يقل عرضه عن ثلاثة أمتار .

خامسا — الادراج : -

تسرى فى شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها فى البند خامسا من الجدول رقم ٢ وذلك فيما عدا الحد الادنى والصافى لعرض الدرج الرئيسى وبسطته فيجب أن لا تقل عن ٥٠ر١ م .

سادسا - ادراج الأمان :

تسرى فى شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها فى البند سادسا من الجدول رقم ٢

سابعا — البروزات :

تسرى فى شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها فى البند سادسا من الجدول رقم ١ .

ثامنا — الشرفات المكشوفة والمقفلة :

يجوز فى الابنية التى تقام على حد الارض اقامة الشرفات المكشوفة والمقفلة على طول واجهة البناء وفق الشروط الآتية :

١ — أن يكون الحد الادنى لصافى ارتفاع الشرفة عن مستوى حجر الرصيف ٥٠ر٣ متر .

ب — أن تكون الشرفة فى واجهة مطلة على شارع لا يقل عرضه عن ٢٠م أو على ساحة مكشوفة أو حديقة عامة .

جـ — أن لا يزيد بروز الشرفة عن خط البناء على ٢٥ر١ مترا .

وتحسب الشرفات ضمن نسبة البناء المصرح بها .

فى حالة وجود واجهتين متلاصقتين تكونان زاوية أقل من ١٨٠ درجة يجب أن تبدأ نقطة البروز فى أي من هاتين الواجهتين من مسافة لا تقل عن متريين من نقطة التقائهما .

تاسعا - المناور :

تسرى فى شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها فى البند سابعا من الجدول رقم ١ .

عاشرا — العرائش ( البرجولات ) والمظلات :

تسرى فى شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند تاسعا من الجدول رقم ٢ .

حادي عشر — السنادر ( الميزانين ) :

يجوز اقامة السندرة وفق الشروط الآتية :

أ — الحد الاقصى لمساحة السندرة ١٠٠٪ من مساحة الطابق الارضى .

ب — يسمح باستغلال السندرة للأغراض التجارية أو السكنية كما يسمح بتجزئتها الى محلات منفصلة عن الطابق الارضى .

جـ — أن لا يقل ارتفاع السندرة عن ٢٠ر٢ م اذا كانت متصلة بالمحل أسفلها .

د — الحد الاقصى لارتفاع الطابق الارضى ( المحلات ) + السندرة ٧ م بحيث لا يزيد ارتفاع المحل على ٤ متر .

هـ — لا يجوز اقامة السندرة فوق الليوان .

و — أن تكون وسائل التهوية والانارة الطبيعية كافية .

ز — أن تنشأ من مواد غير قابلة للاحتراق .

ح ـ اذا كانت السندرة تستغل ضمن الطابق الارضى وممدخلها الوحيد منه وزادت مساحتها الكلية على ١٠٠ م٢ وجب اقامة درج اضافى لكل ١٠٠ م٢ أخرى أو جزء منها .

ولا تحسب مساحة السندرة ضمن نسبة البناء المقررة .

ثاني عشر ـ ملحقات الاضافية للابنية الرئيسية :

لا يجوز اقامة أية ملحقات اضافية .

ثالث عشر ـ السرداب :

أ ـ يجوز تقسيم السرداب واستغلاله تجاريا ومنفصلا عن الطابق الارضي وذلك وفق شروط الارتفاعات المنصوص عليها في البندين و ، ز من رقم ثالثا وبشرط ان لا تزيد مساحة الاستغلال التجاري على النسبة المقررة للطابق الارضى وان توافق ادارة الاطفاء على ذلك .

ب ـ يجوز استعمال السرداب كمواقف للسيارات على أن يكون ارتفاعه ٧٥ر٢ مترا على الاقل .

جـ ـ يجوز اقامة أكثر من سرداب تحت الارض بشرط أن تستعمل السراديب المزيدة كمواقف للسيارات .

د ـ يجوز أن تزيد نسبة البناء للسرداب على النسبة المسموح بها للطابق الارضي في البناء الرئيسي بما في ذلك امتداده تحت الليوان اذا كان يدخل ضمن الملكية وذلك بشرط أن يقتصر استعمال السرداب كمواقف للسيارات فقط .

هـ ـ يجب اتخاذ الاحتياجات اللازمة لمنع تسرب المياه للسرداب من الجدران أو الارضيات كما يجب تزويده بالوسائل اللازمة لصرف المياه .

و ـ يجب توفر الوسائل الكافية للانارة والتهوية .

د ـ يجب أن لا يقل عدد ادراج السرداب عن درجين اذا كانت مساحته تتراوح بين ١٥٠ ـ ٦٠٠م٢ ويقام درج اضافي لكل ٦٠٠م٢ أخرى ويجب ان يكون درج السرداب منفصلا عن الادراج الاخرى .

الجدول رقم ( ٤ )

بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بمناطق السكن الاستثماري بواجاهات تجارية على الشوارع الرئيسية والفرعية

أولا ـ نسب البناء :

أ ـ يكون مجموع مساحة البناء بواقع ١٧٠٪ من مساحة الارض في الشوارع الرئيسية و ١٥٠٪ من مساحة الارض في الشوارع الفرعية .

وتشمل هذه المساحة جميع الخدمات وبحيث لا تزيد نسبة البناء في أي طابق على ٤٠٪ .

ب ـ لا تحسب مساحة الليوان ضمن نسبة البناء في الطابق الارضى .

جـ ـ لا تحسب مساحة السرداب في نسبة البناء .

د ـ لا تحسب مساحة الميزانين في نسبة البناء .

ثانيا ـ ارتداد الابنية :

أ ـ يجوز البناء على حد الارض المقام عليه الواجهة التجارية بشرط اقامة ليوان بعرض ٣ أمتار أمام المحلات في الشوارع الرئيسية التجارية أما في الشوارع الفرعية التجارية فيجب فضلا عن ذلك الارتداد عن الشارع مسافة ٣ أمتار والالتزام بالارتدادات الآتية على الواجهات الاخرى .

ب ـ مع مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يجوز في حالة التقاء شارع فرعى مع شارع بواجهمة تجارية سواء كان رئيسيا أو فرعيا اقامة محلات في الشارع الفرعى بعمق قدره ١٥ مترا محسوبة من حد الليوان المطل على الشارع التجاري .

جـ ـ أن لا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على شارع واحد عن ٥ أمتار .

د ـ أن لا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحدود المطلة على أكثر من شارع عن ٥ أمتار بالنسبة للشارع الرئيسي وثلاثة أمتار بالنسبة للشوارع الاخرى .

هـ ـ أن لا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن حد الجار عن ٣ أمتار .

و ـ أن لا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على مرر مشاة أو ساحة مكشوفة أو حديقة عن ٣ أمتار .

ز ـ يجوز اقامة البناء على حد أرض الجار وممر المشاة والساحات المكشوفة والحديقة في حالة بناء طابق أرضى وسندرة لا يتجاوز ارتفاعهما سبعة أمتار وذلك في حالة وجود شارع خدمة تطل عليه القسيمة يسمح بدخول السيارات وخروجها وبشرط عدم فتح أية أبواب مباشرة للمحلات على المرافق المذكورة .

ثالثا ـ ارتفاعات الابنية :

رابعا ـ توزيع المساحات :

تسرى في شأن ارتفاعات الابنية وتوزيع المساحات الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في رقم ثالثا ورقم رابعا من الجدول رقم ( ٣ ) .

خامسا ـ الادراج :

تسرى في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في رقم خامسا من الجدول رقم ( ٢ ) .

سادسا ـ ادراج الامان :

سابعا ـ البروزات :

ثامنا ـ الشرفات المكشوفة والمقفلة :

تاسعا ـ المنـاور :

عاشرا – العرائش ( البرجولات ) والمظلات :

حادي عشر – السنادر ( الميزانين ) :

ثاني عشر – الملحقات الاضافية الابنية الرئيسية :

ثالث عشر – السرداب :

تسري في شأن الارقام من ( سادسا ) الى ( ثالث عشر ) الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في ذات الارقام من الجدول رقم ( ٣ ) .

رابع عشر –

لا يجوز في الابنية المقامة بمناطق السكن الاستثماري بواجهات تجارية على الشوارع الرئيسية والفرعية ان يستغل كمكاتب تجارية سوى الطابق الأول منها فقط .

الجدول رقم ( ٥ )

بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الصناعية أولا – نسب البناء :

أ – يكون مجموع مساحة البناء بواقع ٨٠٪ من مساحة الارض وتترك المساحة الباقية للتهوية ولتقليل اخطار الحريق ويقام بها الجورة الصحية وغيرها من المرافق اللازمة وتستثنى من ذلك المنشآت الصناعية التي تقتضي طبيعة العمل فيها اتخاذ احتياطات خاصة للوقاية من الحريق على ان توافق ادارة الاطفاء العام على استثنائها في كل حالة على حدة .

ب – لا تحسب مساحة السرداب في البناء الا في حالة استغلاله كمعارض مستقلة .

ثانيا – ارتداد الأبنية :

يجوز البناء على حدود الارض من جميع الجهات بشرط توفر الوسائل اللازمة للوقاية من الحريق وحصره وعدم انتقاله .

ثالثا – ارتفاعات الأبنية :

أ – الحد الاقصى لصافي ارتفاع البناء ٥٠ر٥ م ويستثنى من ذلك الجزء المستغل كمحلات اذ يجب ان لا يزيد ارتفاعه على ٤ م اما الحالات التي يسمح فيها ببناء سندرة فيكون الحد الاقصى لمجموع ارتفاعات الطابق الارضي + السندرة ٧ م بشرط ان لا يزيد ارتفاع الطابق الارضي على ٤ م وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب التوجيهات الصناعية فيها مراعاة مواصفات خاصة .

ب – الحد الادنى لصافي ارتفاع السرداب ٧٥ر٢ مترا .

ج – يجوز اقامة الدرج مجاوزا الحد الاقصى لارتفاع البناء على ان لا يزيد ذلك على ٣ امتار بما فيه سطح بيت الدرج ويسمح بالنسبة للجمالونات والمعدات الميكانيكية الاخرى بتجاوز الحد الأقصى وفقا للمتطلبات الهندسية .

د – تحسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقا للاسس الآتية :

١ – الحد الاقصى لارتفاع المبنى هو المسافة من مستوى حجر الرصيف الى مستوى السطح ولا تدخل ضمنه تصوينة السطح او مباني الجمالونات والبرجولات والمعدات الميكانيكية الافرى .

٢ – الحد الادنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة من مستوى سطح البلاط الى بطنية السقف .

٣ – الحد الاقصى لارتفاع تصوينة السطح ٥٠ر١ مترا .

رابعا – الادراج :

تسري في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز من البند خامسا من الجدول رقم ( ٢ ) .

خامسا – ادراج الامان :

تسري في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند سادسا من الجدول رقم ( ٢ ) .

سادسا – البروزات :

تسري في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند سادسا من الجدول رقم ( ١ ) .

سابعا – المناور :

يسري في شأنها الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند سابعا من الجدول رقم ( ١ ) .

ثامنا – السنادر ( الميزانين ) :

يجوز اقامة السندرة وفقا للشروط الاتية :

١ – الحد الاقصى لمساحة السندرة ٣٠٪ من مساحة الارض .

٢ – ان لا يقل ارتفاع السندرة عن ٢٠ر٢ م اذا كانت متصلة بالمحلات اسفلها .

٣ – الحد الاقصى لارتفاع الطابق الارضي ( المحلات والسندرة ) ٧ م بحيث لا يزيد ارتفاع المحل عن ٤ م .

٤ – يكون استعمال السندرة مقصورا على خدمة القسيمة المقامة عليها .

٥ – ان تكون وسائل التهوية والانارة الطبيعية كافية .

٦ – ان تنشأ من مواد غير قابلة للاحتراق .

٧ – لا يسمح ببروز السندرة خارج حدود المسقط الافقي لارضية الجزء المطلوب عمل سندرة له .

٨ – اذا زادت مساحة السندرة الكلية على ١٠٠م٢ وجب اقامة درج اضافي لكل ١٠٠ متر مربع أخرى أو جزء منها .

تاسعا – الملحقات الاضافية الابنية الرئيسية :

لا يجوز اقامة اية ملحقات اضافية للقسائم في هذه المناطق.

عاشرا - السرداب :

أ - يجوز استغلال السرداب لذات الغرض المخصصة له القسيمة كما يجوز تقسيمه الى مستودعات أو مواقف للسيارات تستعمل فقط لخدمة المبنى .

ب - تكون نسبة البناء للسرداب مساوية لنسبة البناء المسموح بها للطابق الارضي .

جـ - يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه للسرداب من الجدران او الارضيات كما يلزم تجهيزه بالوسائل اللازمة لصرف المياه .

د ـ يجب ان لا يقل عدد ادراج السرداب عن درجين اذا كانت مساحته تتراوح بين ١٥٠ و ٦٠٠ متر مربع ، ويقام درج اضافي لكل ٦٠٠ متر مربع اخرى ، ويجب ان يكون درج السرداب منفصلا عن الادراج الأخرى .

حادي عشر - المحلات :

يجوز الترخيص باقامة محلات او معارض تجارية على جميع قسائم المناطق الصناعية أيا كانت نوعية التخصيص لتلك القسائم وذلك بالشروط الاتية :

١ - نسبة البناء المخصصة للمحلات او المعارض لا تزيد على ٢٠٪ من مساحة القسيمة .

٢ - يجوز اقامة المحلات على جميع الشوارع والساحات المفتوحة ولا يسمح بذلك على الساحات المقفلة او ممرات المشاة ..

٣ - ان لا يقل عرض المحل عن ( ٣ ) متر وان لا يقل عمقه عن ٤ م ولا يزيد على ١٥ م .

٤ - يجوز اقامة المحلات بدون سندرة وفي حالة عمل سندرة تخصم مساحتها من النسبة المقررة للسنادر والمحددة

بـ ٢٠٪ من مساحة الارض .

٥ ـ يجب ان لا يزيد ارتفاع المحل بدون سندرة على

٤ م .

٦ - في حالة وجود سندرة فيكون الحد الأقصى لمجموع ارتفاع الطابق الارضي ( المحلات او المعارض والسندرة ) ٧ م بشرط ان لا يزيد ارتفاع الطابق الارضي على اربعة أمتار .

٧ ـ تقديم التعهد الخاص بسداد الايجار المستحق على هذه المحلات .

الجدول رقم ( ٦ )

بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن على الطراز الشرقي

١ - يجوز اقامة ابنية للسكن الخاص او الاستثماري على الطراز الشرقي في المناطق المخصصة لذلك وفق الشروط الآتية :

أ ـ ان لا تزيد نسبة البناء الكلية على ١٠٠٪ من مساحة الارض .

ب ـ ان لا تزيد نسبة البناء في اي طابق على ٥٠٪ من مساحة الارض .

جـ ـ ان لا يزيد ارتفاع البناء على طابقين بحد اقصى ٩ متر من منسوب الرصيف الى مستوى السطح وعلى ان لا يقل ارتفاع الطابق عن ٣ م .

د ـ يجوز اقامة ليوان لا يدخل ضمن نسبة البناء بالطابق الارضي والاول ويشترط ان لا يزيد عرضه على ٢٫٥٠ م فان زاد على ذلك تحسب الزيادة ضمن النسبة المسموح بها للبناء .

هـ ـ يجوز اقامة البناء على حد القسيمة اذا لم توجد فتحات على الجار فان وجدت فيتعين عندئذ ان لا يقل ارتداد الطابق الذي به الفتحات ( المطلات ) عن ثلاثة أمتار من حدود الجار .

و ـ يجوز اقامة حوش واحد او عدة احواش بشرط ان لا يقل البعد في كل حوش عن ٤ م ولا يدخل الليوان في حساب بعد الحوش .

ز ـ يجوز اقامة سرداب تحت البناء لا تزيد مساحته على نسبة البناء المقررة بالطابق الارضي بما في ذلك امتداده تحت الليوان .

ح ـ يجب ان لا يقل ارتداد السرداب عن حدود الجار عن ثلاثة امتار ما لم يوافق الجار على مسافة اقل .

ط ـ ان لا يزيد ارتفاع السرداب على ١٫٢٠ م من مستوى الرصيف .

ى ـ ان لا يزيد ارتفاع بيت الدرج على ٣ م من مستوى السطح .

ك ـ لا يجوز اقامة اية ملحقات .

ويجوز اقامة اكثر من بيت واحد على الطراز الشرقي على القسيمة الواحدة في مناطق السكن الخاص طبقا للاشتراطات السابقة مضافا اليها الاشتراطات الآتية :

١ - ان لا تقل المساحة المخصصة لكل بيت عن مائتي متر مربع .

٢ ـ ان ينشأ طريق لا يقل عرضه عن ٤ أمتار لخدمة البيوت التي لا يخدمها الشارع الذي تقع عليه القسيمة .

٣ ـ ان لا يقل عرض الطريق المشترك بين قسيمتين عن ستة امتار تقتطع مناصفة من كل قسيمة وذلك في حالة اتفاق مالكي قسيمتين متجاورتين على عمل طريق مشترك بينهما لخدمة البيوت المقامة عليهما .

٤ ـ الالتزام بجميع الشروط والقيود التي منحت القسيمة على اساسها .

الجدول رقم ( ٧ )

بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمجمعات السكنية والتجارية والمجمعات ذات الواجهات التجارية خارج مدينة الكويت

أ ــ ان لا تقل مساحة الارض عن ٦٠٠٠ م٢ ( ستة الاف متر مربع ) .

ب ــ ان تكون نسبة البناء ١٨٠٪ كاملة بما فيها جميع الخدمات التجارية بشرط ان لا تزيد على ٢٪ من مساحة الارض وعلى ان تشمل نسبة البناء كذلك الخدمات كالأدراج والممرات والمصاعد والشرفات والخزانات وجميع الاعمال الميكانيكية والكهربائية .

جـ ــ ان لا تقل ارتدادات بناء المجمع من حدود الارض عن ٨ م من جميع الجهات .

د ــ تحسب ارتفاعات المباني في المجمع السكني من مستوى حجر الرصيف المجاور لاكثر الشوارع المحيطة بالموقع ارتفاعا ويكون الحد الاقصى لارتفاع المبنى عشرة طوابق خلاف الطابق الارضي بشرط ان يكون معلقا ما لم يوضع للمنطقة نظام بناء مخالف ويشترط ان لا تزيد نسبة البناء للطابق الواحد على ٤٠٪ من مساحة الارض .

هـ ــ الا يقل صافي ارتفاع الطابق المتكرر عن ٣ م ولا يزيد على ٤ م ويكون الحد الاقصى لارتفاع الطابق الارضي ٦ أمتار .

و ــ يجوز اقامة سنادر في الجزء المستغل تجاريا بشرط اتصالها مباشرة بالمحلات وعدم استغلالها بشكل منفصل وان لا تزيد مساحتها على مساحة المحلات .

ز ــ ويجوز اقامة اكثر من سرداب في المجمع السكني بالشروط الاتية :

١ ــ ان لا يزيد ارتفاع السرداب الاول على ١٢٠ر٢ م محسوبا من مستوى حجر الرصيف لاكثر الشوارع المحيطة بالموقع ارتفاعا .

٢ ــ ان لا يقل صافي ارتفاع السرداب عن ٧٥ر٢ مترا .

٣ ــ ان تكون الانارة والتهوية كافية وفق الشروط التي تحددها البلدية .

٤ ــ يستعمل السرداب مواقف للسيارات لخدمة المجمع السكني ولا يجوز استعماله كسكن .

٥ ــ تحدد المساحات المخصصة لمواقف السيارات على الوجه التالي :

ــ موقف واحد لكل شقة سكنية تقل مساحتها عن ١٢٠ م٢ وموقفين لكل مخزن تجاري فان زادت مساحة الشقة الواحدة على ١٢٠ م٢ خصص موقفا لكل شقة وفي حالة وجود معارض في المجمع تعين اقامة موقف واحد لكل ٢٥ م٢ من مجموع مساحة المعارض .

جـ ــ تحسب الملحقات في المجمعات السكنية من ضمن نسبة البناء المسموح بها للمبنى في الطابق الارضي .

ط توضع محولات الكهرباء في السرداب في المواقع التي تحددها وزارة الكهرباء والماء وتوافق عليها الادارة المختصة بالبلدية .

ي ــ يسرى في شأن المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم ٢ وتسري في شأن المجمعات التجارية والمجمعات ذات الواجهات التجارية الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها بالجدول رقم ٣ وذلك كله فيما لم يرد به نص في هذا الجدول .

ك ــ مع عدم الاخلال بما نص عليه في رقم ٤ من الفقرة (ز) المشار اليها يجب ان يتوفر في جميع المجمعات المشار اليها السكن اللازم لايواء العاملين في خدمتها .

الجدول رقم ( ٨ )

بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمجمعات التجارية والسكنية داخل مدينة الكويت

أ ــ ان لا تقل مساحة الارض عن ٣٠٠٠ م٢ بالنسبة للمجمعات السكنية و ٢٠٠٠ م٢ بالنسبة للمجمعات التجارية .

ب ــ تكون نسبة البناء في المجمعات التجارية وفقا لنسب البناء المعمول بها في المنطقة التي يقع فيها المجمع ويضاف اليها ٥٠٪ من مساحة الارض وعلى ان تكون تلك النسب شاملة لجميع المباني بما فيها الخدمات وهي الأدراج والممرات والشرفات والخزانات وجميع الاعمال الميكانيكية والكهربائية .

ويجوز البناء في الطابق الارضي بنسبة ١٠٠٪ بما في ذلك الدواوين والممرات .

جـ ــ تكون نسبة البناء في المجمعات السكنية ٢٧٠٪ بشرط ان لا تزيد نسبة الاستغلال التجاري على ٥٪ من مساحة الارض وتشمل نسبة البناء جميع المباني بما فيها الخدمات وهي الأدراج والممرات والمصاعد والشرفات والخزانات وجميع الاعمال الميكانيكية والكهربائية وبشرط ان لا تزيد نسبة البناء للطابق الواحد على ٤٠٪ من مساحة الارض .

د ــ تكون ارتدادات بناء المجمع عن حدود العقار ٦ أمتار من جميع الجهات في مناطق السكن الاستثماري ويجب ان يحاط المبنى في المناطق التجارية بليوان من جميع الجهات المطلة على شوارع او ممرات .

هـ ــ ان لا يزيد ارتفاع المبنى في المجمع التجاري على ٢٠ طابق بما فيها الطابق الارضي ما لم يوضع للمنطقة نظام بناء مخالف .

و ــ ان لا يزيد ارتفاع المبنى في المجمع السكني على ١٢ طابقا بما فيها الطابق الارضي بشرط ان يكون معلقا باستثناء جزء المبنى المسموح باستغلاله تجاريا فيكون في الطابق الارضي.

ز ـ ان لا يقل ارتفاع الطابق المتكرر عن ٣ أمتار ولا يزيد على ٤ أمتار ويكون الحد الاقصى لارتفاع الطابق الارضي ٦ أمتار في المجمعات السكنية و ٧ أمتار في المجمعات التجارية .

جـ ـ يجوز اقامة سنادر في المجمعات السكنية في الجزء المستغل تجاريا بشرط اتصالها مباشرة بالمحلات وعدم استغلالها بشكل منفصل وان لا تزيد مساحتها على مساحة المحلات .

ط ـ يجوز اقامة سنادر في المجمعات التجارية وذلك وفق الاشتراطات المقررة للمناطق التجارية .

ى ـ السراديب :

يجب مراعاة الشروط الاتية للسراديب سواء في المجمعات السكنية أو المجمعات التجارية .

١ ـ يجوز اقامة سرداب او اكثر حسب حاجة المجمع .

٢ ـ ان لا يقل صافي ارتفاع السرداب عن ٧٥ر٢ مترا .

٣ ـ ان لا يزيد ارتفاع السرداب الاول على ٢٠ر١ م محسوبا من مستوى حجر الرصيف لأكثر الشوارع المحيطة بالموقع ارتفاعا .

٤ ـ يجب توفر وسائل الانارة والتهوية وفق الاشتراطات التي تحددها البلدية .

٥ ـ لا يجوز استعمال السراديب في المجمعات السكنية الا كمواقف للسيارات ويحظر استعمالها للسكن .

٦ ـ يجوز استغلال السرداب الاول تجاريا في المجمعات التجارية ولا يجوز استعمال باقي السراديب الا كمواقف للسيارات ويحظر استغلالها للسكن .

ك ـ تحدد المساحات المخصصة لمواقف السيارات في المجمعات السكنية على اساس موقف واحد لكل شقة سكنية لا تزيد مساحتها على ١٢٠م٢ وموقفين لسيارتين لكل شقة تزيد مساحتها على ذلك وفي حالة وجود معارض في المجمع يخصص موقف واحد لكل ٢٥م٢ من مجموع مساحة المعارض ويسري ذلك كله على المجمعات التجارية بالنسبة للجزء السكني والمعارض .

ويجوز في كل من المجمعين السكني او التجاري اعداد المساحة اللازمة لمواقف السيارات بتخصيص سرداب او دور ارضي او دور اول او اكثر لهذا الغرض .

ل ـ توضع محولات الكهرباء في سرداب المبنى في المواقع التي تحددها وزارة الكهرباء والماء وتوافق عليها الادارة المختصة بالبلدية .

م ـ يجب ان يتوفر في المجمع السكني المكان اللازم لايواء العاملين في خدمته وذلك مع عدم الاخلال بما نص عليه في رقم ٥ ورقم ٦ من الفقرة ( ى ) .

وفيما عدا ما تقدم يسري في شأن المجمعات السكنية الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم (٢) الملحق بهذا القرار وتسري في شأن المجمعات التجارية الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم ( ٣ ) الملحق بهذا القرار وذلك كله فيما لم يرد به نص في هذا الجدول .

الجدول رقم ( ٩ )

بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بمنطقة الشريط الساحلي

أ ـ تقسم منطقة الشريط الساحلي الى ثلاث مناطق :

المنطقة الأولى وتشمل الجزء المحصور بين طريق البدع والبحر ويمتد من دوار البدع شمالا حتى دوار المسيلة جنوبا .

المنطقة الثانية وتشمل الجزء المحصور بين طريق الفحيحيل والبحر من دوار المسيلة شمالا حتى حدود التوسعة الشمالية لقرية الفنطاس جنوبا .

المنطقة الثالثة وتشمل الجزء المحصور بين الطريق الساحلي والبحر من حدود التوسعة الشمالية لقرية الفنطاس حتى الفحيحيل .

ب ـ يجب ان لا تقل مساحة القسيمة الواحدة عن ١٥٠٠م٢ في المنطقة الأولى و ۲۰۰۰م۲ في كل من المنطقتين الثانية والثالثة على ان لا تقل واجهة القسيمة في جميع الاحوال عن ٢٥ مترا .

جـ ـ يجوز اقامة بناء رئيسي للسكن على القسيمة الواحدة وذلك بنسبة ٨٠٪ من مساحة القسيمة في المنطقة الأولى و ٥٠٪ في المنطقتين الثانية والثالثة كذلك يجوز اقامة ابنية اضافية وملحقات على مساحة لا تزيد على ٢٨٠م٢ وذلك في اي جزء من الشريط الساحلي وتحسب من ضمن النسبة المسموح بها للبناء وبشرط ان لا تزيد نسبة البناء في اي طابق على ٤٠٪ من مساحة الارض .

د ـ ان لا يزيد ارتفاع البناء على طابقين وسرداب بحيث لا يتجاوز الارتفاع الكلي ٩ م منسوب حجر الرصيف المجاور .

هـ ـ ان لا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن ١٠م من البحر و ٥ م من الشارع الرئيسي و ٣ م من الجيران او الشوارع الفرعية .

و ـ يجوز للملاك في المناطق الثلاث اقامة شاليهات للسياحة او مقاهي او كازينوهات او غيرها من محال الترفيه وذلك بعد تقديم الرسومات والبيانات التي تطلبها البلدية وصدور قرار من المجلس البلدي بالموافقة على اقامة البناء وعلى ان تكون نسبة البناء طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (جـ).

٤ ـ لا يجوز للمالك اقامة اكثر من بناء رئيسي واحد على مساحة ٢٥٪ من الارض على ان لا تزيد المساحة الكلية على

٨٠٠م٢ وله ان يبني ملحقات اضافية لا تجاوز مساحتها ٨٠م٢ على ان تحتسب من النسبة المصرح ببنائها وذلك كله ما لم يتقدم بمشروع تقسيم طبقا لاحكام نظام تقسيم وتجزئة الاراضي المعدة للبناء .

ح ـ تعتبر الابنية القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار جزءا من مساحة البناء المصرح به اذا وقع البناء في القسيمة الجديدة وذلك اذا احتفظ المالك بالبناء .

وتسري على منطقة الشريط الساحلي الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم ( ١ ) الملحق بهذا القرار وذلك فيما لم يرد به نص في هذا الجدول .

الجدول رقم ( ۱۰ )

بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بجزيرة فيلكا

أ ـ ان لا يقل بعد خط البناء عن ١٠٠ م من الساحل .

ب ـ يجب ان يكون البناء في المناطق السكنية من طابق واحد بنسبة ٥٠٪ من مساحة الارض .

جـ ـ يجوز اقامة ملحقات على مساحة ٨٠ م٢ او ١٠٪ من مساحة القسيمة ايهما اكبر بشرط ان لا تزيد مساحة الملحقات عن ١٢٠م٢ .

د ـ يكون البناء في القسائم المطلة على الساحل وفقا للطراز العربي اما بقية المناطق فيجوز اقامة البناء فيها وفقا لاي من الطرازين الغربي او الشرقي .

هـ ـ يجوز اقامة مظلة على مساحة ٣٠٪ من مساحة السطح وبشرط ان لا يزيد ارتفاعها على ٣ امتار او بارتفاع منسوب بيت الدرج ايهما اقل وان ترتد المظلة ٣ م على الاقل من حد البناء من جهة الشارع .

وتسري على جزيرة فيلكا الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الجدول رقم ( ۱ ) بالنسبة الابنية التي تقام على الطراز الغربي والجدول رقم ( ٦ ) بالنسبة للابنية التي تقام على الطراز الشرقي وذلك فيما لم يرد به نص في هذا الجدول .

الجدول رقم ( ۱۱ )

بالمواصفات الصحية

في حالة تعذر توصيل مجاري البناء بالمجاري الرئيسية يجب استيفاء الاشتراطات الاتية :

جورة الامتصاص :

أ ـ ان تكون على بعد ٣ امتار على الاقل من كل من البناء الرئيسي وسور الجار و ١٫٥٠ م من الملحقات .

ب ـ ان تكون في موقع يسهل الوصول اليه ولا يعوق تنظيفها وتفريغها وصيانتها .

جـ ـ ان تجهز بوسائل تهوية كافية ويكون مدخلها وجميع الفتحات فيها مجهزة بعوازل تمنع دخول الحشرات اليها .

د ـ لا يجوز تركيب اي ماسورة بها بقصد تصريف المياه الفائضة .

هـ ـ ان تستوعب ناتج دورات المياه لمدة يومين على الاقل .

و ـ ان لا تقل سعتها عن ١٦ مترا مكعبا .

ز ـ ان تجهز فتحتها بشبك حديد متقاطع وفق النموذج الذي تحدده الجهات الفنية المختصة .

خزان التحليل : ـ

ان يكون على بعد ٣ امتار على الاقل من البناء الرئيسي و ١٫٥٠ مترا من ابنية الملحقات والسور .

ب ـ ان يكون في موقع يسهل الوصول اليه بقصد تنظيفه وتفريغه وصيانته .

جـ ـ ان تجهز بوسائل تهوية كافية على ان يكون مدخله وجميع فتحاته مجهزة بعوازل تمنع دخول الحشرات اليه .

د ـ ان يكون كافيا لاستيعاب ناتج دورات المياه لمدة يومين على الاقل على اساس استهلاك ١٥٠ لترا من الماء يوميا للشخص الواحد ومعدل ٦ اشخاص للشقة الواحدة مضافا الى ذلك ١٠٪ كسمة احتياطية وبحيث لا تقل سعته عن ٨ امتار مكعبة .

هـ ـ ان يكون مجهزا بانبوب يصب في مصفاة او جورة ترشيح .

و ـ ان تجهز فتحته بشبك حديد متقاطع وفق النموذج الذي تحدده الجهة الفنية المختصة .

خزانات واحواض المياه المنزلية : ـ

أ ـ ان تجهز بانبوب لتصريف المياه الفائضة بحيث يمنع دخول الحشرات وتنتهي بفتحة تسمح باستعماله كانبوب تحذير عند امتلاء الخزان .

ب ـ ان تجهز بانبوب او حنفية لتفريغ المياه بارتفاع لا يتجاوز ٥ سم فوق قاع الخزان .

جـ ـ ان تجهز كل خزان فوق سطح القاع بوسائل تهوية كافية وان تكون جميع فتحاته بما فيها المدخل المعد للتنظيف والصيانة مجهز بعوازل تمنع دخول الحشرات .

ويجب ان تعد اسطح المباني بشكل يؤدي الى تصريف المياه بصورة فعالة وان تزود بمزاريب كافية لتصريف المياه بعيدة عن المبنى والابنية المجاورة .

مجمع النفايات : ـ

أ ـ ان تزود ابنية مناطق السكن النموذجي بمجمع للنفايات داخل حدود العقار وضمن سور البناء .

ب - ان تزود المجمعات السكنية والتجارية والابنية المتعددة الطوابق باسطوانة للنفايات ذات سعة مناسبة داخل حدود العقار تصل بغرفة تجميع ارضية او بأية وسائل اخرى لتجميع النفايات على ان يزود العقار بغرفة تجميع .

جـ ـ ان يزود كل بناء في المناطق الاستثمارية والتجارية والصناعية بمجمع نفايات ضمن مساحة العقار .

ويجب فضلا عما تقدم استيفاء جميع الشروط والمواصفات التي تحددها وزارة الصحة العامة بالاتفاق مع البلدية وذلك في جميع الابنية .

قرار رقم ۳۳۷۷ لسنة ۱۹۸۱

في شان القواعد والنظم الخاصة بالاطفاء

رئيس البلدية

بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ و ٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۲ في شأن بلدية الكويت .

وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب / ۲۱۷ / ۲۱ / ۸۱ ) المتخذ بتاريخ ۱۹۸۱/۱۱/۱۶ .

تقرر

مادة ( ۱ )

يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق فيما يأتي :-

أولا - تصميم وانشاء المباني والمنشآت او تعديلها وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بالجدول رقم (۱) الملحق بهذا القرار ، ويستثنى من ذلك مباني السكن الخاص والنموذجي ذات الهياكل الخرسانية والجدران المنشاة من الطابوق الاسمنتي .

ثانيا - استغلال المباني والمنشآت في اغراض التجارة والصناعية والحرفية والرياضية والترفيهية والصحية والتعليمية والفندقية والسكن الاستثماري وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بالجدول رقم ( ۲ ) الملحق بهذا القرار .

ثالثا - الانشطة التجارية التي تتعلق بنقل او تداول او تخزين او استعمال المواد الخطرة او القابلة للاشتعال والجهزة المتعلقة بها ، وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بالجدول رقم ( ۳ ) الملحق بهذا القرار .

رابعا - مزاولة الاعمال التي تشكل خطورة حريق على الارواح والممتلكات وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بالجدول رقم ( ٤ ) الملحق بهذا القرار .

خامسا - الانشطة التي تتناول تجارة او تصنيع او تركيب او صيانة معدات واجهزة السلامة والمكافحة والانذار ، ومواد البناء المقاومة للحريق، والمواد والتركيبات الكيماوية المستعملة في معالجة المواد بقصد تقليل قابليتها للحريق او زيادة مقاومتها لفعل الحريق ، وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بالجدول رقم ( ٥ ) الملحق بهذا القرار .

ولا يجوز مباشرة الاعمال المذكورة قبل الحصول على ترخيص من ادارة الاطفاء العام .

مادة ( ۲ )

يقدم طلب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك الى ادارة الاطفاء العام بالبلدية موقعا عليه من مالك العقار او من يمثله قانونا او من الممثل القانوني للمنشأة او النشاط موضوع الترخيص ، وترفق به المخططات والمستندات المبينة بالنموذج .

مادة ( ۳ )

يصدر الترخيص على النموذج المعد لذلك موقعا عليه من مدير ادارة الاطفاء العام أو من ينوب عنه قانونا خلال مدة لا تزيد عن ( ٦٠ ) يوما من تاريخ تقديم الطلب .

وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار الصادر بالرفض مسببا .

ويكون الترخيص صالحا لمدة سنتين بالنسبة للاعمال المبينة بالفقرة أولا من المادة الأولى ولمدة سنة واحدة بالنسبة للنشاطات والاعمال المبينة بالفقرات ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة المذكورة .

وفي جميع الاحوال يجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بشرط التأكد من استيفاء الاشتراطات التي يتطلبها الترخيص .

مادة ( ٤ )

يجب الاحتفاظ بالترخيص في مكان بارز من المبنى أو المنشأة ليتسنى لمسئولي الاطفاء الاطلاع عليه عند التفتيش .

مادة ( ٥ )

يكون للموظفين القائمين على تنفيذ هذا القرار حق دخول الاماكن الخاضعة لاحكامه للتفتيش واثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الاجراءات المقررة في شأنها .

وعليهم اخطار مالك العقار أو المنشأة أو النشاط أو من يمثله كتابة بالتعديلات أو الترتيبات اللازم اجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره أو لتسهيل عمليات مكافحته أو لازالة الخطورة التي تهدد سلامة الارواح والممتلكات .

ويتم الاخطار على النموذج المعد لذلك .

مادة ( ٦ )

تتولى ادارة الاطفاء العام اجراء البحث في اسباب وظروف كافة الحرائق التي تبلغ بها ويتعين عليها في حالة الاشتباه بأن الحريق قد نشب لاسباب عمدية أو احاطت به ظروف جنائية ابلاغ وزارة الداخلية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي