إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
🔍
قرار وزاري رقم (154) لسنة 2026 بشأن تحديد الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

رقم المعاملة: 2026_057198_R
بتاريخ: 28/07/2026

وزير التجارة والصناعة

وزارة التجارة والصناعة
Ministry of Commerce & Industry
دولة الكويت | State of Kuwait

154/13/2026

154
قرار وزاري رقم ( ) لسنة 2026
بشأن تحديد الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى المرسوم رقم 11 لسنة 2026 بالتعديل الوزاري،
- وعلى القرار الوزاري رقم (238) لسنة 2011 بشأن تحديد الفئات المستحقة للمواد التموينية،
- والقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 117 لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1570) لسنة 2025 المتخذ في اجتماعه رقم (2025/45)-80 المنعقد بتاريخ 2025/11/18،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قـــــــرر
المادة الأولى
يُعدَّل البند رقم (1) من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 المشار إليه، ليصبح على النحو الآتي:
البند رقم (1) - الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية:
أ- المواطنون والمواطنات وأسرهم وعمالتهم المنزلية.

المادة الثانية
تُلغى كافة الأحكام التي تقرر أو تنظم صرف المواد التموينية أو الاستفادة منها لغير الفئات المنصوص عليها في هذا القرار.
رقم المعاملة: 2026_057198_R
بتاريخ : 28/07/2026

وزير التجارة والصناعة

دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة
State of Kuwait

المادة الثالثة
يوقف صرف المواد التموينية المقررة للبطاقة التموينية لكل من يثبت قيامه بإعادة بيع المواد التموينية
أو التنازل عنها للغير، ويحال المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

المادة الرابعة
على كافة المسؤولين - كلا فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى
كل حكم يخالف أحكامة، وينشر في الجريدة الرسمية.

أسامه خالد عبدالله بودي
وزير التجارة والصناعة

2
مجمع الوزارات - ص.ب : 2944 - الرمز البريدي: 13030 كويت - هاتف 22483014 - فاكس 22425379
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي