إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 536 لسنة 2013 بشأن نظام الرفق بالحيوان بأن يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعني المبين قرين كل منها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1129 · 27 أبريل 2013

رقم التشريع وسنته

536 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

ثلاثة أشهـر تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية للطرف الثاني .

سادساً : يحق للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بأداء مهام تدريبية وتأهيلية للموظفين الكويتيين العاملين بـإدارة سلامة الطيران ويعتبر هذا التكليف واجباً أساسياً من واجبات وظـيفته ويدخل ضمن عناصر تقييم أداء الطرف الثاني .

سابعاً : إذا أخل الطرف الثاني بواجبات وظيفته ولم يلتزم بتوجيهات الإدارة العليا أو خالفها جاز للطرف الأول فسخ العقد بغير تنبيه أو إخطار مسبق .

ثامناً : يخضع الطرف الثاني أثناء سريان العقد لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .

تاسعاً : يستحق الطرف الثاني إجازة دورية مقدارها ( خمسة وأربعون يوماً) في السنة ، ولا يجوز الانتفاع بها إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا العقد ويستثنى من ذلك من لديه مدة خدمة سابقة لدى الإدارة العامة للطيران المدني لا تقل عن هذه المدة .

عاشراً : يطبق على الطرف الثاني أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2012 في شأن منح بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية ، كما يجوز منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2011 .

الحادي عشر : لا يستحق الطرف الثاني تعويضاً عن الأعمال الإضافية التي تمنح للموظفين ولا البـدلات أو المكافآت أو العلاوات أو غيرها مما تقرره الحكومة لهؤلاء الموظفين .

كما لا يستحق الطرف الثاني أية زيادات في المرتب الشهري أو مزايا عينية أو نقدية خلاف المقرر له بموجب هذا العقد .

الثاني عشر : تسري على الطرف الثاني أحكام المواد أرقام (36 ، 43 ، 44 ، 50 ، 52) من نظام الخدمة المدنية بـشأن الإجازة الطارئة ، إجازة الحج ، إجازة التعزية ، الإجازة الخـاصة (15 يوماً) ، الإجازة المرضية ، ولا يجوز التصريح له بأي نوع من أنواع الإجازات الأخرى الواردة في قانون ونظام الخدمة المدنية .

الثالث عشر : يلتزم الطرف الثاني بـالانتظام في الدورات التدريبية أو المهمات التي يوفده إليها الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الـثاني بـالعمـل لـدى الطرف الأول ضعـف مـدة هـذه الدورات ، وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام فيكون للطرف الأول الحق في استرداد ما تكبده من نفقات في سبيل الإيفاد وذلك بنسبة المدة المتبقية من فترة العمل المقررة .

الرابع عشر : يخضع الطرف الثاني أثناء سريان العقد لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد .

الخامس عشر : حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد الطرف الثاني إحداها .

الطرف الأول

الطرف الثاني

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (536) لسنة 2013

بشأن نظام الرفق بالحيوان

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .

- وعلى القرار رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 5398 المؤرخ 2012/10/30 بشأن مراجعة مشروع القرار .

قرر

مادة (1)

يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :-

الحيوان : كل كائن حي تابع للمجموعة الحيوانية سواء من الثدييات أو الطيور أو الزواحف مستأنسة أو برية أو مائية .

حائز الحيوان : المالك أو الفرد الذي يقوم بالتعامل المباشر مع الحيوان وتوفير البيئة المناسبة له أو كل شركة أو مؤسسة حكومية أو فرد مسئول عن توفير ما يلزم للحيوان .

وسائل النقل : أي وسيلة مرخصة لنقل الحيوان سواء كانت سيارة أو طائرة أو باخرة .

صناديق الشحن : الحاويات الخاصة بنقل الحيوانات .

وثائق النقل : الأوراق الرسمية الثبوتية لمركبة النقل شاملة ترخيص نقل الحيوان ورخصة المركبة .

مساكن الحيوانات : حظائر الحيوانات وأماكن الإيواء سواء دائمة أو مؤقتة بغرض التربية أو العرض .

الحيوانات الضالة : الحيوانات السائبة التي لا يرعاها أو يملكها أحد .

الذبح : عملية قطع الحلقوم والمرئ والودجين من عنق الحيوان جهة الحلقوم لإحداث نزف شدید وقتل سريع .

المواد الضارة : السموم والفطريات والميكروبات والإشعاعات والمواد الصلبة والسائلة وأي مواد يمكن أن تسبب ضرراً على صحة الحيوان .

التعامل بقسوة : أي طريقة غير متعارف عليها دوليا طبقاً لشروط الرفق بالحيوانات تؤدي إلى ضرر أو أذى جسماني أو نفسي للحيوان .

التهجين : تزاوج من سلالات مختلفة بقصد الحصول على إنتاج يحمل صفات مشتركة .

الأنواع المنتجة للحوم : يقصد بها الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل والدواجن .

الذبح الاضطراري : الذبح المفاجئ للحيوان لظروف قاهرة قبل نفوقه .

المسالخ : الأماكن المخصصة من قبل الدولة سواء عامة أو خاصة يتم ذبح الحيوانات فيها تحت الإشراف البيطري .

الموظفون المخولون : الموظفون الرسميون المخولون بتنفيذ أحكام هذا القرار .

مادة (2)

يجب عند نقل الحيوانات أن تتوافر الشروط التالية :-

1- استخدام وسائل نقل معتمدة مرخصة تضمن نقل الحيوانات بطريقة آمنة ولا تعرضها للأذى أو الضرر أثناء النقل .

2- أن تتوافر في المركبة صناديق شحن ومساحة وارتفاع مناسباً وتهوية جيدة ودرجة حرارة ورطوبة وبيئة داخلية مناسبة وأن تتلاءم صناديق الشحن مع نوع وحجم الحيوان .

3- توافر الخبرة والتدريب الكافي لعمال النقل للتعامل مع الحيوان .

4- أن يكون الناقل لديه رخصة نقل حيوانات وأن يحمل وثائق معتمدة موضح بها نوع وأعداد الحيوانات المنقولة وزمن الرحلة وتاريخ النقل ومحطة الوصول .

5- توفير التغذية والماء للحيوانات المنقولة في رحلات طويلة .

6- عدم نقل الحيوانات الحية أثناء الظهيرة خلال الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة .

مادة (3)

يجب على حائز الحيوان مراعاة ما يلي :-

1- توفير المسكن المناسب للحيوان مع توافر الوسائل المعيشية الضرورية لإيوائه وأن يكون المسكن متناسباً مع عدد ونوع وحجم الحيوانات ، وتوفر التهوية الجيدة ودرجة الحرارة والرطوبة الملائمة له ، وقربه من مصادر المياه والكهرباء والخدمات الأخرى ، وتهيئة البيئة الداخلية للحيوان التي تساعده في المعيشة ومزاولة سلوكياته الطبيعية .

2- توفير التغذية المناسبة حسب نوع وحجم وأعداد الحيوانات ، وأن تحتوي على عناصر غذائية متوازنة ، وأن تكون خالية من مواد ضارة ، وإمداد الحيوان بماء شرب نظيف على مدار اليوم .

3- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لعزل الحيوانات المريضة .

4- توفير الرعاية الصحية الضرورية للحيوان من تطعيمه ضد الأمراض الوبائية والمعدية التي تشكل خطراً على حياته ، واستخدام الأدوية المعتمدة من الدولة لعلاجه .

5- الالتزام بقرارات الحجر البيطري .

6- عدم استعمال القسوة بغير مقتضى تجاه حيوان أليف أو مأسور سواء بقتله أو بضربه أو بجرحه أو بجعله يعمل عملاً لا يطيقه أو حبسه على نحو يسبب له آلاما .

مادة (4)

يراعى عند تسويق الحيوانات وعرضها ما يلي :-

1- أن تكون الحيوانات بصحة جيدة ولا تعاني من أي أمراض .

2- أن تخضع الحيوانات للفحص البيطري ويصدر لها تقرير صحي يفيد سلامتها للتسويق والعرض .

3- أن يتم التسويق والعرض في الأماكن المخصصة وأن تستخدم كل السبل الممكنة للسيطرة على الحيوان دون إحداث أذى أو ألم له .

4- عدم عرض الحيوانات في الأماكن المكشوفة أو الحرارة الشديدة أو الظروف الجوية غير المناسبة .

5- عدم القسوة على الحيوان أثناء العروض الفنية أو الترفيهية وعدم تعريضه للإجهاد أو عرضه لفترات طويلة دون راحة وأن يتعامل معه أشخاص مدربه على هذا العمل .

مادة (5)

يجب أن يكون التخلص من الحيوانات الهزيلة والمريضة بمرض عضال وكبيرة السن والضالة تحت إشراف بيطري مع التخلص الآمن من النافق لمنع انتشار الأمراض وحماية للصحة العامة .

مادة (6)

لا يجوز لحائز الحيوان ترك حيوانات طليقة خارج حدود مساكن الحيوانات .

مادة (7)

لا يجوز استخدام الحيوانات في الأغراض العلمية أو البحثية دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة .

مادة (8)

لا يجوز التهجين إلا للأنواع المنتجة للحوم والألبان والبيض لتحسين الإنتاجية الخاصة بالسلالات المستأنسة والتحسين الوراثي لبعض السلالات وذلك طبقاً للقواعد والأسس العلمية التي تعتمدها الهيئة .

مادة (9)

لا يجوز استخدام الحيوانات في غير الأغراض المخصصة لها أو تحميلها أكثر من طاقتها أو تشغيلها لفترات طويلة دون راحة أو استخدام القسوة لإجبارها على العمل أو استخدامها في أعمال خطرة .

مادة (10)

يتم ذبح الأنواع المنتجة للحوم طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية وداخل المسالخ المرخصة لذلك وتحت الإشراف البيطري ، ويسمح بالذبح خارج المسلخ عند الضرورة القصوى على أن يكون مشفوعاً بتقرير من السلطات البيطرية المختصة .

مادة (11)

اصدر رئيس مجلس الإدارة - مدير عام الهيئة قراراً يحدد الموظفين الذين يتولون تنفيذ أحكام هذا القرار وضبط المخالفات وتحرير المحاضر تمهيداً لإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة .

مادة (12)

يلغى كل قرار يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (13)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 27 جمادى الأولى 1434 هـ

الموافق : 7 إبريل 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي