2017/11/5الأحد 16 صفر 1439 هـ –
10 أ
قرار وزاري رقم (694) لسنة 2017
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع،
- على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له؛
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 وتعديلاته بشأن الإشراف على الاتجار في السلع - والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها؛
- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له؛
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات؛
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية؛
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية؛
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات؛
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
- وعلى القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2007 بشأن الدعاية والإعلان للسلع والخدمات؛
- وعلى القرار الإداري رقم 382 لسنة 2015 بشأن تحديد الشروط اللازمة لإقامة المعارض التجارية بدولة الكويت،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المعارض المؤقتة: المعارض التي يصدر بها تصريح من وزارة التجارة بإقامتها بقصد الترويج أو التسويق أو بيع المنتجات التجارية طبقاً للشروط والأحكام الواردة بهذا القرار.
منظم المعرض: هو صاحب شركة أو صاحب مؤسسة لتنظيم المعارض أو ترخيص مهنة حرة متناهية الصغر لتنظيم المعارض.
المشارك: أصحاب الشركات أو المنتجات أو المشروعات أو الإبداع المنزلي أو الرعاة المشاركين في المعرض المؤقت.
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة
اللجنة: اللجنة المشتركة الدائمة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القرار.
المادة الثانية
لا يجوز إقامة معارض مؤقته إلا في الأماكن والمواعيد المصرح بها وفقاً للأحكام الواردة بهذا القرار.
المادة الثالثة
لا يجوز التصريح بإقامة معارض مؤقتة إلا في الأماكن الآتية:
-الأماكن الحاصلة على موافقة بلدية الكويت.
-الساحات أو المعارض أو المدارس أو مواقف السيارات أو الملاعب الرياضية أو حدائق العامة أو أية أرض فضا أو العقار الذي تحدده وتوافق عليه اللجنة بعد أخذ موافقة الجهة ذات الصلة لإقامة المعرض المؤقت عليها.
المادة الرابعة
يصرح بإقامة وتنظيم معارض مؤقتة في دولة الكويت للفئات التالية:
-الشركات والمؤسسات الكويتية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تنظيم المعارض.
-أصحاب الرخص الحرة متناهية الصغر المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط.
المادة الخامسة
يشترط لمنح التصريح المنصوص عليه في المادة الثانية أن يتقدم منظم المعرض بطلب للجنة المختصة قبل موعد إقامته بأسبوعين على الأقل بالوسيلة التي تحددها اللجنة، على أن يشتمل الطلب على ما يلي:
-اسم المعرض، وموعد انعقاده، ومكان انعقاده.
-اسم الشركة أو الشخص المنظم المشارك في المعرض، مرفق بها صورة رسمية من الترخيص الساري بمزاولة النشاط.
-قائمة مبدئية بأسما العارضين المشاركين في المعرض، مرفق بها التعهد بالالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار وباقي الاشتراطات التي تحددها اللجنة.
-قائمة بالمعروضات التي سيتم عرضها أو الترويج لها أو بيعها بالمعرض مبيناً بها نوع السلع المعروضة.
-يلتزم طالب التصريح والمشاركون بتوقيع كافة الإقرارات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو من يفوضه أو اللجنة وتقديم كافة المستندات التي تطلبها الوزارة قبل انعقاد المعرض.
المادة السادسة
يشترط لاستغلال المواقع بالمعارض المؤقتة:
-موافقة بلدية الكويت أو الجهات الأخرى ذات الصلة على استغلال الموقع المراد إقامة المعرض المؤقت عليه.
-الالتزام بالنظام العام ومواعيد العمل وعدم شغل الطرقات والممرات وكل ما من شأنه إقلاق الراحة العامة.
قرار وزاري رقم (694) لسنة 2017
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع،
- على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له؛
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 وتعديلاته بشأن الإشراف على الإتجار في السلع – والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها؛
- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له؛
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المنخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات؛
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية؛
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية؛
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات؛
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
- وعلى القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2007 بشأن الدعاية والإعلان للسلع والخدمات؛
- وعلى القرار الإداري رقم 382 لسنة 2015 بشأن تحديد الشروط اللازمة لإقامة المعارض التجارية بدولة الكويت،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المعارض المؤقتة: المعارض التي يصدر بها تصريح من وزارة التجارة بإقامتها بقصد الترويج أو التسويق أو بيع المنتجات التجارية طبقاً للشروط والأحكام الواردة بهذا القرار.
منظم المعرض: هو صاحب شركة أو صاحب مؤسسة لتنظيم المعارض أو ترخيص مهنة حرة متناهية الصغر لتنظيم المعارض.
المشارك: أصحاب الشركات أو المنتجات أو المشروعات أو الإبداع المنزلي أو الرعاة المشاركين في المعرض المؤقت.
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة
اللجنة: اللجنة المشتركة الدائمة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القرار.
المادة الثانية
لا يجوز إقامة معارض مؤقته إلا في الأماكن والمواعيد المصرح بها وفقاً للأحكام الواردة بهذا القرار.
المادة الثالثة
لا يجوز التصريح بإقامة معارض مؤقتة إلا في الأماكن الآتية:
الأماكن الحاصلة على موافقة بلدية الكويت.
الساحات أو المعارض أو المدارس أو مواقف السيارات أو الملاعب الرياضية أو الحدائق العامة أو أية أرض فضا أو العقار الذي تحدده وتوافق عليه اللجنة بعد أخذ موافقة الجهة ذات الصلة لإقامة المعرض المؤقت عليها.
المادة الرابعة
يصرح بإقامة وتنظيم معارض مؤقتة في دولة الكويت للفئات التالية:
الشركات والمؤسسات الكويتية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تنظيم المعارض.
أصحاب الرخصة الحرة متناهية الصغر الترخيص لهم بمزاولة هذا النشاط.
المادة الخامسة
يشترط لمنح التصريح المنصوص عليه في المادة الثانية أن يتقدم منظم المعرض بطلب للجنة المختصة قبل موعد إقامته بأسبوعين على الأقل بالوسيلة التي تحددها اللجنة، على أن يشتمل الطلب على ما يلي:
اسم المعرض، وموعد انعقاده، ومكان انعقاده.
اسم الشركة أو الشخص المنظم المشارك في المعرض، مرفق بها صورة رسمية من الترخيص الساري بمزاولة النشاط.
قائمة مبدئية بأسما العارضين المشاركين في المعرض، مرفق بها التعهد بالالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار وباقي الاشتراطات التي تحددها اللجنة.
قائمة بالمعروضات التي سيتم عرضها أو الترويج لها أو بيعها بالمعرض مبيناً بها نوع السلع المعروضة.
يلتزم طالب التصريح والمشاركون بتوقيع كافة الإقرارات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو من يفوضه أو اللجنة وتقديم كافة المستندات التي تطلبها الوزارة قبل انعقاد المعرض.
المادة السادسة
يشترط لاستغلال المواقع بالمعارض المؤقتة:
موافقة بلدية الكويت أو الجهات الأخرى ذات الصلة على استغلال الموقع المراد إقامة المعرض المؤقت عليه.
الالتزام بالنظام العام ومواعيد العمل وعدم شغل الطرقات والممرات وكل ما من شأنه إقلاق الراحة العامة.
- يلتزم المنظم بالتضامن مع المشاركين بإعادة الموقع إلى ما كان عليه ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك وتنفيذ التعليمات والإرشادات الخاصة بالنظافة العامة.
- تقام المعارض المؤقتة على مدار العام وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة.
- تكون مواعيد العمل بالمعرض المؤقت يوم السبت من كل أسبوع بالإضافة إلى الأعياد والعطلات الرسمية من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً.
المادة السابعة
يلتزم منظم المعرض والمشاركون الراغبون في عرض أو بيع منتجاتهم المنزلية أيّاً كان نوعها بتقديم طلب للجنة للحصول على التصريح المشار إليه مع تقديم المستندات الآتية:
- تعهد بالالتزام بالقواعد والأحكام التي تحددها اللجنة لتنظيم العمل بالمعارض المؤقتة.
- موافقة الجهة صاحبة المكان المخصص لإقامة المعرض.
- قائمة مبدئية بأسما العارضين وما يفيد إقراراتهم وتعهداتهم بالالتزام بالقواعد والأحكام التي تحددها اللجنة.
المادة الثامنة
لا يجوز إقامة المعرض المؤقت بالأماكن المخصصة للسكن الخاص.
المادة التاسعة
لا يجوز في المعارض المؤقتة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار عرض أو بيع السلع الضارة بالصحة العامة كالتي ينتج عنها أجهزة أو أدخنة ضارة، وكذا الألعاب النارية، ويلتزم المشاركون بإصدار فواتير مرقمة عند تعاملهم مع الجمهور.
المادة العاشرة
تلتزم الشركة المصرح لها بتنظيم المعرض المؤقت بعدم السماح بالمشاركة في المعرض للمؤسسات والشركات والأشخاص الذين ثبت ارتكابهم مخالفات جسيمة في معارض سابقة.
المادة الحادية عشرة
تشكل لجنة دائمة من وزارتي التجارة والصناعة والداخلية والبلدية والهيئة العامة للغذا والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة وعضوية اثنين من أهل الخبرة في مجال قطاع البضائع المصنعة محلياً أو منزلياً، يصدر بإنشائها وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها وحجية التوصيات الصادرة منها قرار من الوزير المختص.
وتختص بـ إصدار نماذج طلبات التصريح بإقامة وتنظيم المعارض المؤقتة والشروط والأحكام المتطلبة وفقاً لأحكام هذا القرار، وتلتزم اللجنة بالبت في الطلبات المقدمة خلال ثلاثة أيام عمل من تقديمها كحد أقصى.
المادة الثانية عشرة
تتحمل الجهة المنظمة للمعرض بالتضامن مع العارضين المشاركين مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار وما يترتب على ذلك من أضرار، كما يلتزم المنظم عقب بد المعرض بتقديم قائمة نهائية بأسما المشاركين بالمعرض إلى اللجنة.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون؛ يجوز للوزير أو من يفوضه أن يصدر قراراً بإغلاق المعرض بالطريق المباشر عند مخالفة القائمين عليه لأحكام هذا القرار، وتحتمل الجهة المنظمة كافة الآثار القانونية الناتجة عن صدور قرار بإغلاق المعرض، وفي حال مخالفة أحد العارضين لأحكام هذا القرار يصدر قرار بعدم الموافقة على التصريح له بالمعرض بالمعارض التالية مع حرمانه من الاشتراك في أي معرض لمدة لا تزيد على سنة، وفي حال تكرار المخالفة يتم تحرير محضر بذلك من اللجنة المخصصة بالوزارة ويعرض على الوزير لإصدار قرار بحرمانه نهائياً من الاشتراك في المعارض.
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها قانوناً؛ إذا ثبت وجود مخالفات أو خطر على الصحة العامة تسبب بها منظم المعرض أو المشاركون فيه يتم إصدار قرار من الوزير بـإلغا التصريح بإقامة المعرض.
المادة الخامسة عشرة
يكون للموظفين الذين ينتدبهم الوزير ممن لهم صفة الضبطية القضائية التفتيش على المعارض المؤقتة وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القرار، وتحدد اللجنة آلية المراقبة، ويضمن القرار الصادر بـانتدابهم كافة الإجراءات والسلطات المخولة لهم لتنفيذ مهامهم.
المادة السادسة عشرة
يلتزم منظم المعرض بوضع لوحات في أماكن ظاهرة للجمهور مبين بها أوصاف وحدود العقار المقام عليه المعرض، وكذا قائمة بالمنتجات المعروضة والتراخيص الصادرة له، على أن يتضمن الإعلان الحظر الوارد بالمادتين الثامنة والتاسعة من هذا القرار.
المادة السابعة عشرة
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسؤولين كلٌ فيما يخصه تنفيذ أحكامه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 10 صفر 1439 هـ
الموافق: 30 أكتوبر 2017 م
-يلتزم المنظم بالتضامن مع المشاركين بإعادة الموقع إلى ما كان عليه ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك وتنفيذ التعليمات والإرشادات الخاصة بالنظافة العامة.
-تقام المعارض المؤقتة على مدار العام وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة.
-تكون مواعيد العمل بالمعرض المؤقت يوم السبت من كل أسبوع بالإضافة إلى الأعياد والعطلات الرسمية من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً.
المادة السابعة
يلتزم منظم المعرض والمشاركون الراغبون في عرض أو بيع منتجاتهم المنزلية أياً كان نوعها بتقديم طلب للجنة للحصول على التصريح المشار إليه مع تقديم المستندات الآتية:
-تعهد بالالتزام بالقواعد والأحكام التي تحددها اللجنة لتنظيم العمل بالمعارض المؤقتة.
-موافقة الجهة صاحبة المكان المخصص لإقامة المعرض.
-قائمة مبدئية بأسما العارضين وما يفيد إقراراتهم وتعهداتهم بالالتزام بالقواعد والأحكام التي تحددها اللجنة.
المادة الثامنة
لا يجوز إقامة المعرض المؤقت بالأماكن المخصصة للسكن الخاص.
المادة التاسعة
لا يجوز في المعارض المؤقتة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار عرض أو بيع السلع الضارة بالصحة العامة والتي ينتج عنها أبخرة أو أدخنة ضارة، وكذا الألعاب النارية، ويلتزم المشاركون بإنصدار فواتير مرقمة عند تعاملهم مع الجمهور.
المادة العاشرة
تلتزم الشركة المصرح لها بتنظيم المعرض المؤقت بعدم السماح بالمشاركة في المعرض للمؤسسات والشركات والأشخاص الذين ثبت ارتكابهم مخالفات جسيمة في معارض سابقة.
المادة الحادية عشرة
تشكل لجنة دائمة من وزارتي التجارة والصناعة والداخلية والبلدية والهيئة العامة للغذا والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة وعضوية اثنين من أهل الخبرة في مجال قطاع البضائع المصنعة محلياً أو منزلياً، يصدر بإنشائها وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها وحجية التوصيات الصادرة منها قرار من الوزير المختص.
وتختص بإصدار نماذج طلبات التصريح بإقامة وتنظيم المعارض المؤقتة والشروط والأحكام المتطلبة وفقاً لأحكام هذا القرار، وتلتزم اللجنة بالبت في الطلبات المقدمة خلال ثلاثة أيام عمل من تقديمها كحد أقصى.
المادة الثانية عشرة
تتحمل الجهة المنظمة للمعرض بالتضامن مع العارضين المشاركين مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار وما يترتب على ذلك من أضرار، كما يلتزم المنظم عقب بد المعرض بتقديم قائمة نهائية بأسما المشاركين بالمعرض إلى اللجنة.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون؛ يجوز للوزير أو من يفوضه أن يصدر قراراً بإغلاق المعرض بالطريق المباشر عند مخالفة القائمين عليه لأحكام هذا القرار، وتحتمل الجهة المنظمة كافة الآثار القانونية الناتجة عن صدور قرار بإغلاق المعرض، وفي حال مخالفة أحد العارضين بالمعرض لأحكام هذا القرار يصدر قرار بعدم الموافقة على التصريح له بالمعرض بالمعارض التالية مع حرمانه من الاشتراك في أي معرض لمدة لا تزيد على سنة، وفي حال تكرار المخالفة يتم تحرير محضر بذلك من اللجنة المختصة بالوزارة ويعرض على الوزير لإصدار قرار بحرمانه نهائياً من الاشتراك في المعارض.
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها قانوناً؛ إذا ثبت وجود مخالفات أو خطر على الصحة العامة تسبب بها منظم المعرض أو المشاركون فيه يتم إصدار قرار من الوزير بإنغا التصريح بإقامة المعرض.
المادة الخامسة عشرة
يكون للموظفين الذين ينتدبهم الوزير ممن لهم صفة الضبطية القضائية التفتيش على المعارض المؤقتة وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القرار، وتحدد اللجنة آلية المراقبة، ويضمن القرار الصادر باندابهم كافة الإجراءات والسلطات المخولة لهم لتنفيذ مهامهم.
المادة السادسة عشرة
يلتزم منظم المعرض بوضع لوحات في أماكن ظاهرة للجمهور مبين بها أوصاف وحدود العقار المقام عليه المعرض، وكذا قائمة بالمنتجات المعروضة والتراخيص الصادرة له، على أن يتضمن الإعلان الحظر الوارد بالمادتين الثامنة والتاسعة من هذا القرار.
المادة السابعة عشرة
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 10 صفر 1439 هـ
الموافق: 30 أكتوبر 2017 م
-يلتزم المنظم بالتضامن مع المشاركين بإعادة الموقع إلى ما كان عليه ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك وتنفيذ التعليمات والإرشادات الخاصة بالنظافة العامة.
-تقام المعارض المؤقتة على مدار العام وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة.
-تكون مواعيد العمل بالمعرض المؤقت يوم السبت من كل أسبوع بالإضافة إلى الأعياد والعطلات الرسمية من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً.
المادة السابعة
يلتزم منظم المعرض والمشاركون الراغبون في عرض أو بيع منتجاتهم المنزلية أياً كان نوعها بتقديم طلب للجنة للحصول على التصريح المشار إليه مع تقديم المستندات الآتية:
-تعهد بالالتزام بالقواعد والأحكام التي تحددها اللجنة لتنظيم العمل بالمعارض المؤقتة.
-موافقة الجهة صاحبة المكان المخصص لإقامة المعرض.
-قائمة مبدئية بأسما العارضين وما يفيد إقراراتهم وتعهداتهم بالالتزام بالقواعد والأحكام التي تحددها اللجنة.
المادة الثامنة
لا يجوز إقامة المعرض المؤقت بالأماكن المخصصة للسكن الخاص.
المادة التاسعة
لا يجوز في المعارض المؤقتة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار عرض أو بيع السلع الضارة بالصحة العامة كالتي ينتج عنها أبخرة أو أدخنة ضارة، وكذا الألعاب النارية، ويلتزم المشاركون بإصدار فواتير مرقمة عند تعاملهم مع الجمهور.
المادة العاشرة
تلتزم الشركة المصرح لها بتنظيم المعرض المؤقت بعدم السماح بالمشاركة في المعرض للمؤسسات والشركات والأشخاص الذين ثبت ارتكابهم مخالفات جسيمة في معارض سابقة.
المادة الحادية عشرة
تشكل لجنة دائمة من وزارتي التجارة والصناعة والداخلية والبلدية والهيئة العامة للغذا والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة وعضوية اثنين من أهل الخبرة في مجال قطاع البضائع المصنعة محلياً أو منزلياً، يصدر بإنشائها وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها وحجية التوصيات الصادرة منها قرار من الوزير المختص.
وتختص بإصدار نماذج طلبات التصريح بإقامة وتنظيم المعارض المؤقتة والشروط والأحكام المتطلبة وفقاً لأحكام هذا القرار، وتلتزم اللجنة بالبت في الطلبات المقدمة خلال ثلاثة أيام عمل من تقديمها كحد أقصى.
المادة الثانية عشرة
تتحمل الجهة المنظمة للمعرض بالتضامن مع العارضين المشاركين مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار وما يترتب على ذلك من أضرار، كما يلتزم المنظم عقب بد المعرض بتقديم قائمة نهائية بأسما المشاركين بالمعرض إلى اللجنة.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يجوز للوزير أو من يفوضه أن يصدر قراراً بإغلاق المعرض بالطريق المباشر عند مخالفة القائمين عليه لأحكام هذا القرار، وتحمل الجهة المنظمة كافة الآثار القانونية الناتجة عن صدور قرار بإغلاق المعرض، وفي حال مخالفة أحد العارضين بالمعرض لأحكام هذا القرار يصدر قرار بعدم الموافقة على التصريح له بالعرض بالمعارض التالية مع حرمانه من الاشتراك في أي معرض لمدة لا تزيد على سنة، وفي حال تكرار المخالفة يتم تحرير محضر بذلك من اللجنة المختصة بالوزارة ويعرض على الوزير لإصدار قرار بحرمانه نهائياً من الاشتراك في المعارض.
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها قانوناً، إذا ثبت وجود مخالفات أو خطر على الصحة العامة تسبب بها منظم المعرض أو المشاركون فيه يتم إصدار قرار من الوزير بإلغا التصريح بإقامة المعرض.
المادة الخامسة عشرة
يكون للموظفين الذين ينتدبهم الوزير ممن لهم صفة الضبطية القضائية التفتيش على المعارض المؤقتة وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القرار، وتحدد اللجنة آلية المراقبة، ويضمن القرار الصادر باندابهم كافة الإجراءات والسلطات المخولة لهم لتنفيذ مهامهم.
المادة السادسة عشرة
يلتزم منظم المعرض بوضع لوحات في أماكن ظاهرة للجمهور مبين بها أوصاف وحدود العقار المقام عليه المعرض، وكذا قائمة بالمنتجات المعروضة والتراخيص الصادرة له، على أن يتضمن الإعلان الحظر الوارد بالمادتين الثامنة والتاسعة من هذا القرار.
المادة السابعة عشرة
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 10 صفر 1439 هـ
الموافق : 30 أكتوبر 2017 م