وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٦٦) لسنة ١٩٩٧
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإنشاء اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة بتاريخ ١٩٩٧/١١/١٣م.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٩٩٧/١١/٢م.
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس لبيت تمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة والإتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة لصندوق والشركة المسوقة وذلك للقيام بعمليات تسويق خاص داخل دولة الكويت.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالوكالة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق استراليا نيوزلندا الدولي للمضاربة (فيم) والمنشأ في جيرنزي تسويقا خاصا برأس مال متغير ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى وبحد أدني ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ (خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي)، بقيمة إسمية ١٠ (عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة على أن يكون الحد الأقصى للوحدات التي سوف يجرى تسويقها داخل دولة الكويت ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (خمسون مليون دولار أمريكي)، علما بأن الحد الأدنى للاستثمار هو ٥٠,٠٠٠ (خمسون ألف دينار كويتي).
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق الى الاستثمار في الأصول العينية ولمدة لا تزيد عن ٥ سنوات، وشراء الأصول باستخدام الإجارة والمرابحة والإستصناع، وذلك عن طريق الاستثمار في الدول النامية التي تتمتع بنمو اقتصادي مرتفع.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق (٥) سنوات قابلة للتجديد.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف
صدر في ١٣ شعبان ١٤١٨هـ
الموافق ١٣ ديسمبر ١٩٩٧م