إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 102 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص انشطة اوراق مالية لبيت التمويل الكويتي.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1587 · 4 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

102 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (102) لسنة 2022

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبيت التمويل الكويتي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبيت التمويل الكويتي رقم (AP/2019/0007) الصادرة بتاريخ 2019/09/05؛

- وعلى طلب بيت التمويل الكويتي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناء على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبيت التمويل الكويتي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وكيل اكتتاب.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/9/5.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2 يونيو 2022م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 /67-ر/2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الخليج المنعقدتين بتاريخ 2022/3/22.

وبناءً على كتاب بنك الخليج المؤرخ 2022/4/10 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الخليج:

- زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع من 304,812,789/800 ديــــــــنـــــــــار كـــــــــويتي إيلــــــــــى 320,053,429/200 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته 5% من رأس المال كأسهم منحة.

- زيادة الاحتياطي القانوني من 195,159,000 دينار كويتي إلى 199,586,000 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار أسهم قدرها 153,024,000 دينار كويتي).

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2021/12/31

- إعادة تعيين السيد عبد الكريم عبد الله الصميدان من مكتب السادة العيبان والعصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ)، والسيد طلال المزيني من مكتب السادة الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافـــــظ

صدر في: 25 شـــوال 1443 هـ

الموافـــق: 26 مايــــــو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي